نتائج البحث عن
«سألت سعيد بن المسيب عن المتوفى عنها زوجها تخرج من بيتها ؟ قال : لا»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، وزيدَ بنَ ثابتٍ رضيَ اللَّهُ عنهما قالا في المتوفَّى عنها زوجُها، وبِها فاقةٌ شَديدةٌ، فلم يُرخِّصا لَها أن تَخرُجَ مِن بيتِها إلَّا في بَياضِ نَهارِها تُصيبُ مِن طعامِهِم، ثمَّ تَرجعُ إلى بيتِها فتَبيتُ فيهِ .
عنِ ابنِ عمرَ: أنَّهُ قالَ في المتوفَّى عَنها زوجُها: لاَ تبيت في غيرِ بيتِها .
أمر المُتوفَّى عنها زوجُها أن تعتدَّ في غيرِ بيتِها إن شاءَت .
عن علِيٍّ: أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أمَرَ المُتَوفَّى عنها زَوْجُها أن تَعتَدَّ في غَيْرِ بَيْتِها إن شاءَتْ. .
تَجلِسُ أيامَ أَقرائِها [يعني حديثَ: عن سُمَيٍّ، قال: سألتُ سعيدَ بنَ المُسَيِّبِ عن المُستحاضةِ، فقال: «تجلِسُ أيَّامَ أقرائِها، وتَغتَسِلُ من الظُّهرِ إلى الظُّهرِ، وتستثفِرُ بثوبٍ، ويأتيها زوجُها وتصومُ»، فقُلتُ: عمَّن هذا؟ «فأخَذ الحصا»] .
سألتُ ابنَ جُرَيجٍ عنِ المُتَوَفَّى عنها زَوجُها قَبلَ الدُّخولِ، ولم يُسَمِّ لها مَهرًا، فحدَّثَني عن عَطاءٍ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قال: حَسبُها الميراثُ. .
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرَ المُتَوفّى عنها زوجُها أن تَعْتَدّ في غيرِ بيتِها إن شاءتْ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ المتوفَّى عنها زوجُها أن تعتدَّ في غيرِ بيتِها إن شاءت. .
سأَلْتُ سعيدَ بنَ المسيَّبِ عن الرَّجُلِ لا يجدُ ما يُنفِقُ على امرأتِهِ؟ قال: يُفرَّقُ بينهما. قال أبو الزِّنادِ: فقلتُ: سُنَّةٌ؟ فقال سعيدٌ: سُنَّةٌ. .
عن ابنِ مسعودٍ قالَ : من شاءَ لاعنتُهُ ، ما أُنزِلَت : { وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } إلَّا بعدَ آيةِ المتوفَّى عنها زوجُها إذا وضعتِ المتوفَّى عنها زوجُها فقد حلَّت .
عنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ أنه قال للنَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ { وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } المطَلَّقةُ ثلاثًا أوِ الْمُتوَفَّى عنها زوجُها ؟ قال : هي للمُطَلَّقةِ ثلاثًا أو المتوَفَّى عنها .
عن مَيْمونِ بنِ مَهْرانَ قالَ: قَدِمْتُ المَدينةَ، فدُفِعْتُ إلى سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، فقُلْتُ: فاطِمةُ بِنْتُ قَيْسٍ طُلِّقَتْ فخَرَجَتْ مِن بَيْتِها، قالَ سَعيدٌ: تلك امْرَأةٌ فَتَنَتِ النَّاسَ؛ إنَّها كانَتْ لَسِنَةً، فوُضِعَتْ على يَدَي ابنِ أُمِّ مَكْتومٍ الأَعْمى. .
عن عمرِو بنِ العاصِ أنَّه قال: لا تلبِسوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( عِدَّةُ أمِّ الولَدِ عِدَّةُ المتوفَّى عنها زوجُها ) .
عن جابرٍ ، يرفعُهُ ، في الحاملِ المتوفَّى عنها زَوجُها، قالَ : لا نفقَةَ لها .
لا مزيد من النتائج