نتائج البحث عن
«سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين؟ فقال : وهل في الخيل من صدقة . ؟»· 15 نتيجة
الترتيب:
سألتُ ابنَ عباسٍ عن الخيلِ أفيها صدقةٌ ؟ قال : ليس على فرسِ الغازي في سبيلِ اللهِ صدقةٌ .
[ عَن ] سعيدِ بنِ المسيَّبِ قال : مَضتِ السُّنَّةُ أن لا يُؤخَذَ من نَخلٍ صدقَةٌ حتَّى يبلُغَ خرصُها خمسةَ أوسُقٍ .
عنِ الزُّهريِّ، قال: سَمِعتُ أبا أمامةَ بنَ سَهلِ بنِ حُنَيفٍ يُحَدِّثُ في مَجلسِ سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ: "أنَّ السُّنَّةَ مَضَت لا تُؤخَذُ صَدَقةٌ مِن نَخلٍ حتَّى يَبلُغَ خَرصُها خَمسةَ أوساقٍ" .
حديثُ سعيدِ بنِ المُسيَّبِ، عن أبي هُرَيرةَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَضَّ على صَدَقةِ رَمضانَ، فقال: على كُلِّ إنسانٍ صاعٌ مِن تَمرٍ، أو صاعٌ مِن شَعيرٍ، أو صاعٌ مِن قَمحٍ. .
سأَلْتُ سعيدَ بنَ المسيَّبِ عن الرَّجُلِ لا يجدُ ما يُنفِقُ على امرأتِهِ؟ قال: يُفرَّقُ بينهما. قال أبو الزِّنادِ: فقلتُ: سُنَّةٌ؟ فقال سعيدٌ: سُنَّةٌ. .
سألْتُ سعيدَ بنَ المُسيِّبِ عنِ الجَذَعِ منَ الضَّأنِ، فقال: ما كان سُنَّةُ الجَذَعِ من الضَّأنِ إلَّا فيكم، سأَلَ عُقبةُ بنُ عامرَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الجَذَعِ منَ الضَّأنِ، فقال: ضَحِّ به. .
قد عُفِي لكم عن صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ ، فأدُّوا صدقةَ ما سوَى ذلك من أموالِكم .
حَديثٌ رَواه أبو حَفْصٍ عَمْرُو بنُ أبي سَلَمةَ التِّنِّيسيُّ، قالَ: حَدَّثَنا صَدَقةُ الدِّمَشْقيُّ، عن زُهَيرِ بنِ مُحمَّدٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ مُحمَّدٍ، يَعْني: ابنَ عَقيلٍ، هكذا قالَ: عن الزُّهْريِّ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ الجَنَّةَ حُرِّمَتْ على الأُمَمِ حتَّى تَدخُلَها أُمَّتي؟ .
ليس في العواملِ صدقةٌ ولا في الخيلِ صدقةٌ .
قد عفوتُ عن صدقةِ الخيلِ والرقيقِ ، فهاتُوا صدقةَ الرقةِ ، من كل أربعينَ درهما درهمٌ ، وليسَ في تسعينَ ومائةٍ شَيء ، فإذا بلغَ مائتينِ ، ففيهَا خمسةُ دراهمٍ .
قد عفوْتُ عن صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ، فهاتوا صدقةَ الرِّقَّةِ ، من كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ ، وليس في تسعين ومائةٍ شيءٌ ، فإذا بلغ مائتَيْن ففيها خمسةُ الدَّراهمِ .
قد عفوت عن صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ فَهاتوا صدقةَ الرِّقةِ من كلِّ أربعينَ درهمًا درهم وليسَ في تسعينَ ومائةٍ شيءٌ فإذا بلغت مائتينِ ففيها خمسةُ دراهمَ .
قد عفوتُ عن صدقةِ الخيلِ والرقيقِ ، فهاتوا صدقةَ الرِّقَّةِ من كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ . وليسَ لي في تسعينَ ومائةً شيٌء ، فإذا بلغتْ مائتينِ ففيها خمسةُ دراهمَ .
قد عفوتُ لكم عن صدقةِ الخيلِ والرقيقِ فهاتوا صدقةَ الرقةِ من كل أربعينَ درهمًا درهما وليس في تسعينَ ومائةٍ شيءٌ فإذا بلغت مائتين ففيها خمسةُ دراهمَ .
قد عفوتُ عن صدقةِ الخيلِ والرقيقِ ولكن هاتوا صدقةَ الأموالِ ربعَ العُشرِ .
لا مزيد من النتائج