نتائج البحث عن
«سألت سفيان عن بيع العصير ، فقال : " بع الحلال ممن شئت»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّه سأَلَ ابنَ عُمَرَ عن بيعِ العصيرِ، فقال: ما حَلَّ شُرْبُهُ: حَلَّ ثمَنُهُ. .
عن أبي الحلالِ قال سألتُ عثمانَ عن رجلٍ جعل أمر امرأتِه بيدِها فقال القضاءُ ما قضَتْ .
سألتُ ابنَ عبَّاسٍ عنِ العَزلِ فقالَ: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ إن شئتَ فاعزِلْ وإن شئتَ فلا تعزِلْ .
سَألتُ ابنَ عبَّاسٍ عَنِ الباذَقِ، فقال: سَبَقَ مُحَمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الباذَقَ، فما أسكَرَ فهو حَرامٌ. قال: الشَّرابُ الحَلالُ الطَّيِّبُ، قال: ليس بَعدَ الحَلالِ الطَّيِّبِ إلَّا الحَرامُ الخَبيثُ. .
مرَّرسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على رجلٍ يبيعُ طعامًا مغلوثًا فيه شعيرٌ ، فقال : اعزِلْ هذا من هذا وهذا من هذا ، ثم بِعْ ذا كيف شئتَ فإنه ليس في دِينِنا غِشٌّ .
عن حمزةَ بنِ عمرو الأسلميِّ قال سألتُ رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الصومِ في السفرِ فقال إن شئتَ أن تصومَ فصُمْ وإن شئتَ أن تُفطِرَ فأفطِرْ .
سألتُ ابنَ عُمرَ عن بيعِ الثِّمارِ فقال نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ الثِّمارِ حتَّى تَذهبَ العاهةُ قلتُ : ومتى ذاك ؟ قال : حتى تَطلُعَ الثُّريَّا .
سألْتُ ابنَ عُمرَ عن بَيعِ الثِّمارِ؟ فقال: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الثِّمارِ حتى تَذهَبَ العاهةُ. قلْتُ: ومتى ذاكَ؟ قال: حتى تَطلُعَ الثُّرَيَّا. .
سَألتُ ابنَ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عنهما- عَنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، فقال: نُهي عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى يَصلُحَ، وعَن بَيعِ الوَرِقِ نَساءً بناجِزٍ. وسَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، فقال: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى يُؤكَلَ منه، أو يَأكُلَ منه، وحتَّى يوزَنَ. .
سأَلْتُ البَراءَ عنِ الصَّرفِ، فقال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الوَرِقِ بالذهَبِ دَيْنًا. .
عن أبي البختريِّ، قالَ: سألتُ ابنَ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما عن بيعِ النَّخلِ فَقالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ النَّخلِ حتَّى يأكُلَ مِنهُ، أو حتَّى يُؤكَلَ منهُ .
سألت ابنَ عباسٍ عن بيعِ النخلِ فقال : نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن بيعِ النخلِ حتى يأكلَ منه أو يؤكلَ منه وحتى يوزنَ قال : فقلت : ما يوزنُ فقال رجلٌ عندَه : حتى يحزرَ .
عن أبي البَختَريِّ الطَّائيِّ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عن بَيعِ النَّخلِ؟ فقال: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ النَّخلِ حَتَّى يَأكُلَ منه، أو يُؤكَلَ منه، وحَتَّى يوزَنَ». قال: فقُلتُ: ما يوزَنُ؟ فقال رَجُلٌ عِندَه: حَتَّى يُحزَرَ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ، ورَخَّصَ في العَريَّةِ أن تُباعَ بخَرصِها، يَأكُلُها أهلُها رُطَبًا، وقال سُفيانُ مَرَّةً أُخرى: إلَّا أنَّه رَخَّصَ في العَريَّةِ يَبيعُها أهلُها بخَرصِها يَأكُلونَها رُطَبًا، قال: هو سَواءٌ، قال سُفيانُ: فقُلتُ ليَحيى وأنا غُلامٌ: إنَّ أهلَ مَكَّةَ يقولونَ: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ في بَيعِ العَرايا، فقال: وما يُدري أهلَ مَكَّةَ؟ قُلتُ: إنَّهم يَروونَه عن جابِرٍ، فسَكَتَ، قال سُفيانُ: إنَّما أرَدتُ أنَّ جابِرًا مِن أهلِ المَدينةِ، قيلَ لسُفيانَ: وليسَ فيه نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه؟ قال: لا. .
جاءَ بلالٌ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بتَمرٍ، فقال: مِن أينَ لَكَ هذا؟ فقال: كانَ عِندي تَمرٌ رَديءٌ فبِعتُه بهذا، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أوَّهْ! عَينُ الرِّبا، عَينُ الرِّبا، فلا تَقرَبَنَّه، ولَكِن بعْ تَمرَكَ بما شِئتَ، ثُمَّ اشتَرِ به ما بَدا لَكَ .
لا مزيد من النتائج