نتائج البحث عن
«سألت شريحا عن بيع الزيادة في العطاء بالعروض ، فكرهه ، ولم ير به بأسا في الحيوان»· 15 نتيجة
الترتيب:
نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنينِ بواحدٍ نسيئةً ولم يرَ به بأسًا يدًا بيدٍ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنَيْن بواحدٍ نَسيئةً ولم يرَ بأسًا يدًا بيدٍ .
سألْتُ ابنَ عباسٍ عنِ العزْلِ ، فلَمْ يَرَ بِهِ بأسًا . .
عن أبي الدَّرْداءِ أنَّه: سُئِلَ عنِ الشَّقِّ في القبرِ فلمْ يَرَ به بأسًا. .
عن حَرْمَلَةَ مولَى زيدٍ قال : استَفتَيتُ زيدَ بنَ ثابتٍ في النومِ قاعدًا فلم يَر بِه بأسًا ، قلتُ : أرأيتَ إنْ وضعتُ جنْبي . قال : توضَّأ .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه سُئِلَ عن المُكاتَبِ يُوضَعُ عنه ويُعَجَّلُ منه؟ فلم يَرَ به بأسًا. .
عنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه كان لا يَرى بأسًا بالسَّلَفِ في الحَيَوانِ. .
حديثُ ابنِ عُمَرَ في الحيوانِ [يعني حديث: نهى عن بيعِ الحيوانِ بالحيوانِ نَسِيئةً.] .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الحَقْلِ، قال: قلتُ: وما الحَقْلُ؟ قال: الثُّلُثُ والرُّبُعُ، فلمَّا سَمِعَ ذلك إبراهيمُ، كَرِهَ الثُّلُثَ والرُّبُعَ، ولم يَرَ بأسًا بالأرضِ البيضاءِ يأخُذُها بالدراهمِ. .
أنَّ امرأةً ذبَحت شاةً بحجَرٍ، فذُكِرَ ذلِكَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فلم يرَ بِهِ بأسًا .
أنَّ سَعيدَ بنَ المسَيِّبِ كان يقولُ: لا رِبَا في الحيوانِ، وإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنَّما نهى في بَيعِ الحَيوانِ عن ثلاثٍ: عن المضامينِ والملاقيحِ وحَبَلِ الحَبَلةِ .
سألتُ عطاءً عنِ السَّدْلِ فكرِهه ، فقلتُ : أعنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ؟ فقال : نعمْ .
أنهُ سُئِلَ عن ذلك، فكرِهَهُ، وقال: لا تَأكُلْهُ، ولا توكِلْهُ. ولم يَذكُرْ أحمَدُ في حَديثِهِ عُبيدًا أبا صالِحٍ. .
سَألتُ ابنَ عُمَرَ وابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فلَم يَرَيا به بَأسًا، فإنِّي لَقاعِدٌ عِندَ أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، فسَألتُه عَنِ الصَّرفِ، فقال: ما زادَ فهو رِبًا، فأنكَرتُ ذلك لقَولِهما، فقال: لا أُحَدِّثُكَ إلَّا ما سَمِعتُ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ جاءَه صاحِبُ نَخلِه بصاعٍ مِن تَمرٍ طَيِّبٍ، وكان تَمرُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هذا اللَّونَ، فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّى لكَ هذا؟ قال: انطَلَقتُ بصاعَينِ فاشتَرَيتُ به هذا الصَّاعَ؛ فإنَّ سِعرَ هذا في السُّوقِ كَذا، وسِعرَ هذا كَذا، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ويلَكَ! أربَيتَ، إذا أرَدتَ ذلك فبِعْ تَمرَكَ بسِلعةٍ، ثُمَّ اشتَرِ بسِلعَتِكَ أيَّ تَمرٍ شِئتَ. قال أبو سَعيدٍ: فالتَّمرُ بالتَّمرِ أحَقُّ أن يَكونَ رِبًا، أمِ الفِضَّةُ بالفِضَّةِ؟ قال: فأتَيتُ ابنَ عُمَرَ بَعدُ فنَهاني، ولَم آتِ ابنَ عَبَّاسٍ، قال: فحدَّثَني أبو الصَّهباءِ: أنَّه سَألَ ابنَ عَبَّاسٍ عنه بمَكَّةَ فكَرِهَه. .
أن ابنَ مسعودٍ كان لا يرى بأسًا بالسلمِ في كلِّ شيءٍ إلى أجلٍ مسمى ما خلا الحيوانَ .
لا مزيد من النتائج