نتائج البحث عن
«سألت طاوسا عن السلف في العروض ، فقال : " لا بأس به . وسألته عن السلف في الحرير»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن أسامةِ بنُ زيدٍ ، قالَ: سأَلتُ طاوسًا عنِ التَّطوُّعِ في السَّفرِ فقالَ: وما يمنعُكَ ؟ فقالَ الحسنُ بنُ مُسلمٍ: أَنا حدِّثتُكَ ، أَنا سألتُ طاوسًا عن هذا فقالَ: قالَ ابنُ عبَّاسٍ: فرضَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الصَّلاةُ في الحضرِ أربعًا ، وفي السَّفرِ رَكْعتينِ ، فَكَما يَتطوَّعُ هاهُنا قبلَها ومن بعدِها ، فَكَذلِكَ يصلِّي في السَّفرِ قبلَها وبعدَها .
سألتُ طاوُسًا عنِ التَّطوُّعِ في السَّفَرِ، فقال: وما يَمنَعُكَ؟ فقال الحَسَنُ بنُ مُسلِمٍ: أنا أُحدِّثُكَ، أنا سألتُ طاوُسًا عن هذا، فقال: قال ابنُ عبَّاسٍ: فرَضَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الصَّلاةَ في الحَضَرِ أربَعًا، وفي السَّفَرِ رَكعَتَيْنِ؛ فكما يُتَطَوَّعُ هاهنا قَبلَها، ومِن بَعدِها، فكذلك يُصَلَّي في السَّفَرِ قَبلَها وبَعدَها. .
عن أبي البختريِّ قالَ: سألتُ ابنَ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهما عنِ السَّلفِ في الثَّمرِ، فقالَ: نَهَى عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ عن بيعِ الثَّمرِ، حتَّى يَصلُحَ .
سألتُ أبا هريرةَ عن شِراءِ اللبنِ في ضروعِ الغنمِ ، فقال : لا خيرَ فيه. وسألتُه عن شراءِ الشاةِ بالشاتَينِ إلى أجلٍ فيُقالُ : لا ، يدًا بيدٍ .
عن عُقبةَ بنِ عامرٍ قال سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الجَذَعِ فقال ضَحِّ به لا بأسَ به .
سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ ألبانِ الأتنِ فقال لا بأسَ بِهِ .
سألتُ طاوسًا عن شيٍء فقال : كان هذا ؟ فقلتُ : نعم ، قال : فإنَّ أصحابَنا أخبَرُونا عن معاذِ بنِ جبلٍ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قال : لا تستعجلوا بالبَلِيَّةِ قبلَ نزولِها . . وذكر مثلَه ، ولم يرفَعْهُ .
سألتُ ربي أن لا يهلكَ أمتي بسنةٍ عامةٍ فأعطانيها وسألتُه أن لا يسلطَ عليهم عدوًا من سواهم فيستبيحَ بيضتَهم فأعطانيها وسألتُه أن لا يسلطَ بعضَهم على بعضٍ فمنعنيها ذكرْنا ذلك في تفسيرِ قوله تعالى { أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ} قال رسولُ اللهِ هذا أهونٌ .
سألتُ ابنَ عباسٍ عن الجرِّىِّ فقال: لا بأسَ به، إنما تُحرِّمُه اليهودُ ونحن نأكلُه. .
سألتُ ربِّي أربعًا ، فأعطاني ثلاثًا ومنعني واحدةً ، سألتُه أن لا تجتمعَ أُمَّتي على ضلالةٍ فأعطانيها ، وسألتُه أن لا يُهلِكَهم بالسِّنينِ كما أهلك الأممَ الذين من قبلهم فأعطانيها ، وسألتُه أن لا يُظْهِرَ عليْهِم عدوًّا من غيرِهم فأعطانيها ، وسألتُه أن لا يُلْبِسَهم شِيَعًا ويُذيقَ بعضَهم بأسَ بعضٍ فمنَعَنِيها .
[ عن ] عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ بنِ أبي بكرٍ قال : سألت أنسًا عن نكاحِ المحرمِ فقال : لا بأسَ به وهل هو [ إلا ] كالبيعِ .
سألتُ رافعَ بنَ خَديجٍ عن كِراءِ الأرضِ البيضاءِ ، بالذَّهبِ والفضَّةِ ؟ فقال : حلالٌ لا بأسَ به ، ذلك فرضُ الأرضِ .
سأَلْتُ أَنَسَ بنَ مالِكٍ رضيَ اللهُ عنه عن نِكاحِ المُحرِمِ، فقال: لا بأْسَ به، هل هو إلَّا كالبَيعِ. .
سأَلتُ أبا هريرةَ عنِ الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ ، فقال : إن كان واسعًا فاشتمِلْ ثم صَلِّهْ ، وإن كان لا يسَعُ فاعقِدْه على عُنقِكَ ثم صَلِّهْ ، فإن كان لا يسَعُ فائتزِرْ به ثم صَلِّهْ مُتَّزِرًا . قال : وسألتُه عنِ الرجلِ يأتي زوجتَه ثم يقومُ فيغتسِلُ ثم يعودُ معها في لحافِها وهي جنُبٌ ، قال : لقد كان يُعجِبُني أن أستَدفِئَ بأختِ بنى قيسِ بنِ ثعلبةَ .
حديث النَّهيِ عن السَّلَفِ في الحيَوانِ [يعني حديث: أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن السلَفِ في الحيوانِ] .
لا مزيد من النتائج