نتائج البحث عن
«سألت طاوسا عن قتل الذر في الحرم فقال : إذا آذاك فلا بأس به»· 15 نتيجة
الترتيب:
سألتُ طاوُسًا عنِ التَّطوُّعِ في السَّفَرِ، فقال: وما يَمنَعُكَ؟ فقال الحَسَنُ بنُ مُسلِمٍ: أنا أُحدِّثُكَ، أنا سألتُ طاوُسًا عن هذا، فقال: قال ابنُ عبَّاسٍ: فرَضَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الصَّلاةَ في الحَضَرِ أربَعًا، وفي السَّفَرِ رَكعَتَيْنِ؛ فكما يُتَطَوَّعُ هاهنا قَبلَها، ومِن بَعدِها، فكذلك يُصَلَّي في السَّفَرِ قَبلَها وبَعدَها. .
عن أسامةِ بنُ زيدٍ ، قالَ: سأَلتُ طاوسًا عنِ التَّطوُّعِ في السَّفرِ فقالَ: وما يمنعُكَ ؟ فقالَ الحسنُ بنُ مُسلمٍ: أَنا حدِّثتُكَ ، أَنا سألتُ طاوسًا عن هذا فقالَ: قالَ ابنُ عبَّاسٍ: فرضَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الصَّلاةُ في الحضرِ أربعًا ، وفي السَّفرِ رَكْعتينِ ، فَكَما يَتطوَّعُ هاهُنا قبلَها ومن بعدِها ، فَكَذلِكَ يصلِّي في السَّفرِ قبلَها وبعدَها .
سألْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الجَذَعِ، فقال: ضَحِّ به؛ فلا بأسَ به. .
عن أبي نَضْرةَ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: أيَدًا بيَدٍ؟ قُلتُ: نَعَم، قال: فلا بَأسَ به، فأخبَرتُ أبا سَعيدٍ، فقُلتُ: إنِّي سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: أيَدًا بيَدٍ؟ قُلتُ: نَعَم، قال: فلا بَأسَ به، قال: أو قال ذلك؟! إنَّا سَنَكتُبُ إليه فلا يُفتيكُموه، قال: فواللَّهِ لقد جاءَ بَعضُ فِتيانِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بتَمرٍ، فأنكَرَه، فقال: كَأنَّ هذا ليس مِن تَمرِ أرضِنا، قال: كان في تَمرِ أرضِنا -أو في تَمرِنا- العامَ بَعضُ الشَّيءِ، فأخَذتُ هذا وزِدتُ بَعضَ الزِّيادةِ، فقال: أضعَفتَ! أربَيتَ! لا تَقرَبَنَّ هذا، إذا رابَكَ مِن تَمرِكَ شَيءٌ فبِعْه، ثُمَّ اشتَرِ الذي تُريدُ مِنَ التَّمرِ. .
سألتُ ابنَ عمرَ وابنَ عباسٍ ، عن السلمىِّ في الحيوانِ ، فقالا : إذا سَمَّى الأسنانَ والآجالَ فلا بأسَ .
سُئِلَ ابنُ عمرَ عن الحيطانِ تكونُ فيها العذرةُ وأبوالُ الناسِ وروثُ الدوابِّ فقال إذا سالت عليه الأمطارُ وجفَّفته الرياحُ فلا بأسَ بالصلاةِ فيه يُذكرُ ذلك عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
سألتُ طاوسًا عن شيٍء فقال : كان هذا ؟ فقلتُ : نعم ، قال : فإنَّ أصحابَنا أخبَرُونا عن معاذِ بنِ جبلٍ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قال : لا تستعجلوا بالبَلِيَّةِ قبلَ نزولِها . . وذكر مثلَه ، ولم يرفَعْهُ .
سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ ألبانِ الأتنِ فقال لا بأسَ بِهِ .
عن عُقبةَ بنِ عامرٍ قال سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الجَذَعِ فقال ضَحِّ به لا بأسَ به .
سألتُ ابنَ عباسٍ عن الجرِّىِّ فقال: لا بأسَ به، إنما تُحرِّمُه اليهودُ ونحن نأكلُه. .
سَألتُ رافِعَ بنَ خَديجٍ عن كِراءِ الأرضِ بالذَّهَبِ والورِقِ، فقال: لا بَأسَ به، إنَّما كان النَّاسُ يُؤاجِرونَ على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على الماذياناتِ، وأقبالِ الجَداوِلِ، وأشياءَ مِنَ الزَّرعِ، فيَهلِكُ هذا، ويَسلَمُ هذا، ويَسلَمُ هذا، ويَهلِكُ هذا، فلم يَكُنْ للنَّاسِ كِراءٌ إلَّا هذا؛ فلِذلك زُجِرَ عنه، فأمَّا شيءٌ مَعلومٌ مَضمونٌ فلا بَأسَ به. .
سألتُ أنسَ بنَ مالِكٍ عن نِكاحِ المُحرمِ، فقالَ: وما بأسٌ بِهِ؟ هل هوَ إلَّا كالبَيعِ .
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم عن صيدِ المِعراضِ فقال : إنْ قتلَ بحدِّه فكُلْ وإنْ قتلَ بثقلِهِ فلا تأكُلْ .
سَأَلتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن صَيدِ الكلبِ، فقال: إذا أرسَلتَ كلبَكَ المُعلَّمَ، فسَمَّيتَ عليه، فأخَذَ فأدرَكتَ ذَكاتَه فذَكِّه، وإنْ قَتَلَ فكُلْ، فإنْ أكَلَ منه فلا تَأكُلْ. .
سألتُ رافعَ بنَ خَديجٍ عن كِراءِ الأرضِ بالدِّينارِ والورِقِ ؟ فقال : لا بأسَ بذلك ، إنَّما كان النَّاسُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُؤاجِرون على الماذياناتِ وأقبالِ الجداولِ . فيَسلَمُ هذا ويَهلِكُ هذا ، ويَسلَمُ هذا ويَهلِكُ هذا ، فلم يكُنْ للنَّاسِ كِراءٌ إلَّا هذا، فلذلك زجر عنه، فأمَّا شيءٌ معلومٌ مضمونٌ، فلا بأسَ به .
لا مزيد من النتائج