نتائج البحث عن
«سألت طاوسا وسعيد بن جبير عن الشرب قائما ، فلم يريا به بأسا»· 15 نتيجة
الترتيب:
سألْتُ ابنَ عباسٍ عنِ العزْلِ ، فلَمْ يَرَ بِهِ بأسًا . .
«سَألْتُ طاوُسًا عن رَجُلٍ رَمى الجَمْرةَ بسِتِّ حَصَياتٍ، فقالَ: لِيُطعِمْ قَبْضةً مِن طَعامٍ»، قالَ: فلَقيْتُ مُجاهِدًا فسَألْتُه وذَكَرْتُ له قَوْلَ طاوُسٍ، فقالَ: رَحِمَ اللهُ أبا عَبْدِ الرَّحْمنِ! أَمَا بَلَغَه قَوْلُ سَعْدِ بنِ مالِكٍ، قالَ: رَمَيْنا الجِمارَ أو الجَمْرةَ في حَجَّتِنا معَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثُمَّ جَلَسْنا نَتَذاكَرُ، فمِنَّا مَن قالَ: رَمَيْتُ بسِتٍّ، ومِنَّا مَن قالَ: رَمَيْتُ بسَبْعٍ، ومِنَّا مَن قالَ: رَمَيْتُ بثَمانٍ، ومِنَّا مَن قالَ: رَمَيْتُ بتِسْعٍ، فلم يَرَوا بذلك بَأسًا. .
سألتُ طاوسًا عن رجلٍ رمى الجمرةَ بستِّ حصياتٍ فقال : ليُطعم قبضةً من طعامٍ قال : فلقيتُ مجاهدًا فسألتُهُ وذكرتُ لهُ قولَ طاوسٍ فقال : رحم اللهُ أبا عبدِ الرحمنِ أما بلغَهُ قولُ سعدِ بنِ مالكٍ قال : رمينا الجمارَ أو الجمرةَ في حجتنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثم جلسنا نتذاكرُ فمِنَّا من قال : رميتُ بستٍّ ومِنَّا من قال : رميتُ بسبعٍ ومِنَّا من قال : رميتُ بثمانٍ ومِنَّا من قال : رميتُ بتسعٍ فلم يَرَوْا بذلك بأسًا .
سألتُ طاوُسًا عن رَجُلٍ رَمى الجَمرةَ بِسِتِّ حَصَياتٍ، فقال: لِيُطعِمْ قَبضةً مِن طَعامٍ، قال: فلَقيتُ مُجاهِدًا، فسألتُهُ، وذكَرتُ له قَولَ طاوُسٍ، فقال: رَحِمَ اللهُ أبا عَبدِ الرَّحمنِ، أما بلَغَهُ قَولُ سَعدِ بنِ مالِكٍ؟ قال: رَمَيْنا الجِمارَ -أو الجَمرةَ- في حَجَّتِنا، مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثم جلَسْنا نتَذاكَرُ، فمِنَّا مَن قال: رَمَيتُ بِسِتٍّ. ومِنَّا مَن قال: رَمَيتُ بِسَبعٍ. ومِنَّا مَن قال: رَمَيتُ بِثَمانٍ. ومِنَّا مَن قال: رَمَيتُ بِتِسعٍ. فلم يَرَوْا بذلك بَأْسًا. .
عن أسامةِ بنُ زيدٍ ، قالَ: سأَلتُ طاوسًا عنِ التَّطوُّعِ في السَّفرِ فقالَ: وما يمنعُكَ ؟ فقالَ الحسنُ بنُ مُسلمٍ: أَنا حدِّثتُكَ ، أَنا سألتُ طاوسًا عن هذا فقالَ: قالَ ابنُ عبَّاسٍ: فرضَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الصَّلاةُ في الحضرِ أربعًا ، وفي السَّفرِ رَكْعتينِ ، فَكَما يَتطوَّعُ هاهُنا قبلَها ومن بعدِها ، فَكَذلِكَ يصلِّي في السَّفرِ قبلَها وبعدَها .
حَديثٌ رَواه شَريكٌ، عن خُصَيْفٍ، عن عِكْرِمةَ وسَعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، في قَوْلِه: {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ}، قالَ: هو قَوْلُه: {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا}. ورَواه عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ مَهْديٍّ، عن الثَّوْريِّ، عن خُصَيْفٍ، عن مُجاهِدٍ وسَعيدِ بنِ جُبَيْرٍ. .
سألتُ طاوُسًا عنِ التَّطوُّعِ في السَّفَرِ، فقال: وما يَمنَعُكَ؟ فقال الحَسَنُ بنُ مُسلِمٍ: أنا أُحدِّثُكَ، أنا سألتُ طاوُسًا عن هذا، فقال: قال ابنُ عبَّاسٍ: فرَضَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الصَّلاةَ في الحَضَرِ أربَعًا، وفي السَّفَرِ رَكعَتَيْنِ؛ فكما يُتَطَوَّعُ هاهنا قَبلَها، ومِن بَعدِها، فكذلك يُصَلَّي في السَّفَرِ قَبلَها وبَعدَها. .
سألتُ ابنَ عمرَ عن الشربِ قائمًا فقال : قد كُنَّا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نشربُ قيامًا ونأكلُ ونحنُ نسعى .
سَأَلتُ ابنَ عُمَرَ عن الشُّربِ قائِمًا؟ فقال: قد كُنَّا على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَشرَبُ قِيامًا، ونَأكُلُ ونحن نَسْعى. .
عنْ إبْراهيمَ بنِ عِكْرمةَ بنِ يَعْلى، قالَ: كنْتُ أنا وَحُيَيُّ بنُ يَعْلى، وسَعيدُ بنُ جُبَيرٍ، نَأْتي ابنَ عبَّاسٍ، فكنْتُ أسألُه عنِ النَّسبِ، ويَسألُه حُيَيٌّ عنْ أيَّامِ العرَبِ، ويَسألُه سَعيدُ بنُ جُبَيرٍ عنِ الفُتْيا، فكأنَّما نَغرِفُ مِن بَحرٍ. .
سألتُ طاوسًا عن شيٍء فقال : كان هذا ؟ فقلتُ : نعم ، قال : فإنَّ أصحابَنا أخبَرُونا عن معاذِ بنِ جبلٍ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قال : لا تستعجلوا بالبَلِيَّةِ قبلَ نزولِها . . وذكر مثلَه ، ولم يرفَعْهُ .
نَهَى عن الشربِ قائِمًا [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهي عن الشُّربِ قائمًا، قال: قلْتُ: فالأكلُ؟ قال: ذاك أَشَدُّ.] .
نَهَى عنِ الشُّربِ قائمًا ، والأكلِ قائمًا .
عن ابنِ عبَّاسٍ، وسعيدِ بنِ جُبَيرٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جمَعَ بيْنَ الصَّلاتَيْنِ في السَّفَرِ. .
أنَّه نهى عن الشُّربِ قائِمًا .
لا مزيد من النتائج