نتائج البحث عن
«سألت عبد الله بن عمر ، عن العمرة قبل الحج ، فقال ابن عمر : لا بأس على أحد يعتمر»· 15 نتيجة
الترتيب:
عَن عِكرِمةَ بنِ خالِدٍ: سَألتُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ عَنِ العُمرةِ قَبلَ الحَجِّ، فقال ابنُ عُمَرَ: لا بَأسَ على أحَدٍ يَعتَمِرُ قَبلَ أن يَحُجَّ، قال عِكرِمةُ: قال عَبدُ اللهِ: اعتَمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَبلَ أن يَحُجَّ .
أنَّ عِكرِمةَ بنَ خالِدٍ سَألَ ابنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما عَنِ العُمرةِ قَبلَ الحَجِّ، فقال: لا بَأسَ. قال عِكرِمةُ: قال ابنُ عُمَرَ: اعتَمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَبلَ أن يَحُجَّ. .
عنِ ابنِ شِهابٍ ، قالَ: قلتُ لسالِمٍ ، لمَ نَهَى عمرُ عنِ المتعةِ ، وقد فعلَ ذلِكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، وفعلَها النَّاسُ معَهُ ؟ فقالَ: أَخبرَني عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ أنَّ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: إنَّ أَتَمَّ العُمرةِ أن تُفرِدوها مِن أشهُرِ الحجِّ ، والحجُّ أشهرٌ معلوماتٌ ، فأخلِصوا فيهنَّ الحجَّ ، واعتَمِروا فيما سواهنَّ منَ الشُّهور قال فأرادَ عمرُ بذلِكَ تَمامَ العمرةِ ، لقولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ .
سألت عبدَ اللهِ بنَ عمرَ عن امرأةٍ أراد أن يتزوجَها رجلٌ وهو خارجٌ من مكةَ فأراد أن يعتمرَ أو يحجَّ فقال لا تتزوجْها وأنت مُحرمٌ نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عنه .
سَأَلتُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ عن امرَأةٍ أرادَ أنْ يَتزوَّجَها رَجُلٌ، وهو خارِجٌ من مكَّةَ، فأرادَ أنْ يَعتَمِرَ أو يَحُجَّ فقال: لا تَتزوَّجْها وأنتَ مُحرِمٌ نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنه. .
سَألْتُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ عنِ امرأةٍ أرادَ أنْ يَتزوَّجَها رَجُلٌ وهو خارجٌ من مكَّةَ وأرادَ أنْ يَعتمِرَ أو يَحُجَّ، فقال: قال: لا تتَزوَّجْها وأنتَ مُحرِمٌ؛ نَهى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك. .
عن خالِدِ بنِ أَسلَمَ، قالَ: «خَرَجْنا معَ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ نَمْشي فلَحِقَنا أعْرابيٌّ، فقالَ: أنت عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ؟ قالَ: نَعمْ، قالَ: سَألْتُ عنك فدُلِلْتُ عليك، فأَخْبِرْني: أَتَرِثُ العَمَّةُ؟ فقالَ ابنُ عُمَرَ: لا أَدْري، فقالَ: أنت لا تَدْري ولا نَدْري؟ قالَ: نَعمْ: اذْهَبْ إلى العُلَماءِ فاسْأَلْهم، فلمَّا أَدبَرَ قَبَّلَ يَدَيه، ثُمَّ قالَ: نِعْمَ ما قالَ أبو عَبْدِ الرَّحْمنِ يُسأَلُ عمَّا لا يَدْري! فقالَ: لا أَدْري، قالَ الأعْرابيُّ: قَوْلُ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} فقالَ ابنُ عُمَرَ: مَن كَنَزَها فلم يُؤَدِّ زَكاتَها، فوَيْلٌ له إنَّما كانَ هذا قَبْلَ أن تُنزَلَ الزَّكاةُ، فلمَّا أُنزِلَتْ جَعَلَها اللهُ طُهْرةً، ثُمَّ الْتَفَتَ إليَّ، فقالَ: ما أُبالي لو كانَ عِنْدي مِثلُ أحُدٍ ذَهَبًا أَعلَمُ عَدَدَه أُزَكِّيه وأَعمَلُ فيه بطاعةِ اللهِ». .
سألتُ ابنَ عمرَ عنِ امرأةٍ أرادَ أنْ يَتزَوَّجَهَا رجلٌ وهوَ خارجٌ من مكةَ فأرادَ أن يَعْتَمِرَ أوْ يحجَّ فقال لا تَزَوَّجْهَا وأنتَ محرمٌ نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنْهُ .
أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَقولُ: ليس مِن خَلقِ الله أحَدٌ إلَّا عليه حَجَّةٌ وعُمرةٌ واجِبَتانِ مَنِ استَطاعَ إلى ذلكَ سَبيلًا، فمَن زاد بَعدَها شَيئًا فهو خَيرٌ وتَطَوُّعٌ. قالَ ابنُ جُرَيجٍ: وأُخبِرتُ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه قالَ: العُمْرةُ واجِبةٌ كوُجوبِ الحَجِّ مَنِ استَطاعَ إليه سَبيلًا. .
عن ابن عمرَ أنه قَدِمَ الكوفةَ على سعدِ بن أبي وقاصٍ وهو أمِيرهُا ، فرآهُ يمسحُ على الخفينِ فأنكرَ ذلكَ عليه فقال له سعدٌ : سَلْ أباكً إذا قدمتَ عليهٍ فقدمَ عبد الله بن عمرَ فنَسِي أن يسألَ عمرَ عن ذلكَ حتى قدمَ سعدٌ فقال : سألتَ أباكَ ؟ فقال : لا ، قال : فسلهُ ، فسألهُ عبد الله بن عمرَ فقال عمرُ : إذا أدخلتَ رجليكَ في الخفينِ وهما طاهرتانَ فامسحْ عليهِما ، فقال عبد اللهِ بن عمرَ وإن جاءَ أحدنا من الغائطِ ؟ فقال عمرُ : وإن جاءَ من الغائطِ .
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سأَلتُ ابنَ عُمَرَ عن صلاةِ الليلِ فقال ابنُ عُمَرَ سأَل رجُلٌ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن صلاةِ الليلِ وأنا بينَهما فقال صلاةُ الليلِ مَثنى مَثنى فإذا خَشِيتَ الصُّبحَ فبادِرِ الصُّبحَ بركعةٍ وركعَتَينِ قَبلَ صلاةِ الغَداةِ .
الأثرُ عن ابنِ عمرَ في إمرارِ الموسى يعني : عنِ ابنِ عُمرَ، رضيَ اللَّهُ عنْهما - أنه قال فى الأصلَعِ : يُمِرُّ الموسى على رأسِهِ في الحلقِ الحجِّ أو العمرةِ .
أنَّ رجلًا سألَ ابنَ عمرَ وفي روايةٍ عنهُ سألتُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ عن الأعورِ تُفْقَأُ عينُهُ فقال عبدُ اللهِ بنُ صفوانٍ قضَى فيها عمرُ بالدِّيَةِ .
سألتُ عبدَ الرحمنِ بنَ القاسمِ عن صومِ عاشوراءَ ، فقال : كان ابنُ عُمرَ لا يصومُه .
كان عبدُ اللهِ بنُ عمرَ يُفتى بالذي أنزل اللهُ عزَّ وجلَّ من الرخصةِ بالتمتعِ وسنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فيه فيقولُ ناسٌ لابنِ عمرَ كيفَ تخالفُ أباك وقد نهَى عن ذلك فيقول لهم عبدُ اللهِ ويلَكم ألا تتَّقون اللهَ إن كان عمرُ نهَى عن ذلك فيبتغي فيه الخيرَ يلتمسُ به تمامَ العمرةِ فلِمَ تُحرِّمون ذلك وقد أحلَّه اللهُ وعمل به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أفرسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أحقُّ أن تتبعوا سنتَه أم سنةَ عمرَ ؟ إن عمرَ لم يقلْ لكم أن العمرةَ في أشهرِ الحجِّ حرامٌ ولكنه قال إن أتمَّ العمرةَ أن تُفرِدوها من أشهرِ الحجِّ .
لا مزيد من النتائج