نتائج البحث عن
«سألت عبد الله بن عمر ، عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة ، فأراد أن»· 15 نتيجة
الترتيب:
سألت عبدَ اللهِ بنَ عمرَ عن امرأةٍ أراد أن يتزوجَها رجلٌ وهو خارجٌ من مكةَ فأراد أن يعتمرَ أو يحجَّ فقال لا تتزوجْها وأنت مُحرمٌ نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عنه
سألت عبدَ اللهِ بنَ عمرَ عن امرأةٍ أراد أن يتزوجَها رجلٌ وهو خارجٌ من مكةَ فأراد أن يعتمرَ أو يحجَّ فقال لا تتزوجْها وأنت مُحرمٌ نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عنه .
سَأَلتُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ عن امرَأةٍ أرادَ أنْ يَتزوَّجَها رَجُلٌ، وهو خارِجٌ من مكَّةَ، فأرادَ أنْ يَعتَمِرَ أو يَحُجَّ فقال: لا تَتزوَّجْها وأنتَ مُحرِمٌ نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنه. .
سألتُ ابنَ عمرَ عنِ امرأةٍ أرادَ أنْ يَتزَوَّجَهَا رجلٌ وهوَ خارجٌ من مكةَ فأرادَ أن يَعْتَمِرَ أوْ يحجَّ فقال لا تَزَوَّجْهَا وأنتَ محرمٌ نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنْهُ .
سَألْتُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ عنِ امرأةٍ أرادَ أنْ يَتزوَّجَها رَجُلٌ وهو خارجٌ من مكَّةَ وأرادَ أنْ يَعتمِرَ أو يَحُجَّ، فقال: قال: لا تتَزوَّجْها وأنتَ مُحرِمٌ؛ نَهى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك. .
عن ابنِ عمرَ أنَّهُ سُئلَ عن امرأةٍ أرادَ أن يتزوَّجَها رجلٌ وَهوَ خارجٌ من مَكَّةَ فأرادَ أن يعتمِرَ أو يحجَّ فقالَ لا تتزوَّجْها وأنتَ مُحرِمٌ نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ عنْهُ .
أنَّه سُئِلَ عن امرأةٍ أرادوا أن يُزَوِّجوها رجُلًا وهو خارجٌ مِن مكَّةَ، فأراد أن يعتَمِرَ أو يحُجَّ، فقال: لا تتزوَّجْها وأنت محرِمٌ؛ نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنه .
عنِ عبد الله بنِ عُمرَ قالَ : مِنَ السُّنَّةِ أن يغتسلَ إذا أرادَ أن يُحرِمَ وإذا أرادَ أن يدخلَ مَكَّةَ .
سأل القاسمُ بنُ محمدٍ عن رجلٍ طلَّقَ امرأةً إن هو تزوجها قال : فقال القاسمُ بنُ محمدٍ : إنَّ رجلًا جعل عليهِ امرأةً كظهرِ أمِّهِ إن هو تزوجها فأمرَهُ عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أن يتزوَّجها ولا يقرَبَها حتى يُكَفِّرَ كفارةَ المتظاهرِ .
عن عائشةَ قالت : طلَّقَ رجلٌ امرأتَه ثلاثًا فتزوجها رجلٌ آخرُ فطلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فأراد زوجُها الأولُ أن يتزوَّجَها ، فسُئِلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن ذلك فقال : لا .
عَن عائِشةَ، قالت: طَلَّقَ رَجُلٌ امرَأتَه ثَلاثًا، فتَزَوَّجَها رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، فأرادَ زَوجُها الأوَّلُ أن يَتَزَوَّجَها، فسُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فقال: لا، حتَّى يَذوقَ الآخِرُ مِن عُسَيلَتِها ما ذاقَ الأوَّلُ. .
سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن رَجُلٍ زَنى بامْرَأةٍ فأرادَ أن يَتَزَوَّجَها أو ابنتَها فقالَ: "لا يَحرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ، إنَّما يُحرِّم ما كانَ بنِكاحٍ. .
حَديثٌ رواه غُنْدَرٌ -مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ- عن شُعْبةَ، عن عَلْقَمةَ بنِ مَرْثَدٍ، عن سُلَيمانَ بنِ رَزينٍ، عن سالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ في الذي تكونُ له المرأةُ، فيُطَلِّقُها، ثُمَّ يتزَوَّجُها رَجُلٌ، فطَلَّقَها قبلَ أن يَدخُلَ بها، فترجِعُ إلى زَوْجِها الأوَّلِ؟ قال: لا! حتى تذوقَ العُسَيلةَ؟ .
أنَّ رفاعةَ بنَ سمَوْألٍ طلَّق امرأتَه تميمةَ بنتَ وهبٍ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثلاثًا فنكَحها عبدُ الرَّحمنِ بنُ الزُّبيرِ فلم يستطِعْ أنْ يمسَّها ففارَقها فأراد رفاعةُ أنْ ينكِحَها - وهو زوجُها الأوَّلُ الَّذي كان طلَّقها - فذكَر لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فنهاه أنْ يتزوَّجَها وقال: ( لا تحِلُّ لك حتَّى تذوقَ العُسَيْلةَ ) .
عن عَبْدِ المَلِكِ بنِ عُمَيْرٍ: أنَّ المُغيرةَ أرادَ أن يَتَزَوَّجَ امْرَأةً هو وَلِيُّها، فجَعَلَ أمْرَها إلى رَجُلٍ المُغيرةُ أَوْلى بها مِنه، فزَوَّجَه. .
لا مزيد من النتائج