نتائج البحث عن
«سألت عبيد بن عمير عن رجل نذر أن لا يدخل على خالته ، قال : يدخل عليها ، ويكفر»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عبدِ اللهِ بنِ عُبيدِ بنِ عُميرٍ قال : سُئِلَتْ عائشةُ عن موتِ الفَجأةِ أيُكرَهُ ؟ فقالتْ : لأيِّ شيءٍ يُكرَهُ، سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال : هو رحمةٌ للمؤمنِ وسَخطَةٌ على الكافرِ .
وسَمِعْتُ أبي وحَدَّثَنا عن سُلَيْمانَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ الرَّقِّيِّ، عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو، عن عَبْدِ المَلِكِ بنِ عُمَيْرٍ، عن جابِرِ بنِ سَمُرةَ، قالَ: سألَ رَجُلٌ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أُصلِّي في الثَّوْبِ الَّذي آتي فيه أهْلي؟ قالَ: نَعمْ؛ إلَّا أن تَرى فيه شَيئًا فتَغسِلَه. .
عن عبيدِ بنِ عُميرٍ قال : اؤتُمنتِ المرأةُ على فرجِها .
عن عبدِ اللهِ بنِ عبيدِ بنِ عُميرٍ ، قال : أتى رجلٌ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : يا رسولَ اللهِ ، إن امرأتي لا تردُّ يدَ لامسٍ ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : طلِّقْها ، فقال إني أُحبُّها قال : أمسكْها إذنْ .
حَديثٌ رَواه إبراهيمُ بنُ سَعْدٍ، عن صالِحِ بنِ كَيْسانَ، عن الزُّهْريِّ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ، عن أبيه، سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما الإسلامُ؟ قالَ: طيبُ الكَلامِ، وإطْعامُ الطَّعامِ، قيلَ: فما الإيمانُ؟ قالَ: الصَّبْرُ، والسَّماحةُ...، وذَكَرَ الحَديثَ. ورَواه سُوَيْدٌ أبو حاتِمٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم...، هذا الحَديثَ. ورَواه عُثْمانُ بنُ أبي سُلَيْمانَ، عن علِيٍّ الأَزْديِّ، عن عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ حُبْشِيٍّ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، بنَحْوِه. ورَواه عِمْرانُ بنُ حُدَيْرٍ، عن بُدَيْلِ بنِ مَيْسرةَ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ، عن أبيه -ولم يَسمَعْه مِنه- عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، بنَحْوِه، هكذا مُدرَجٌ في الحَديثِ. ورَواه جَريرُ بنُ حازِمٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُبَيْدٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقط، لا يقولُ فيه: «أبوه» ولا «جَدُّه»؟ .
حَديثٌ رَواه وَكيعٌ، والمُؤَمَّلُ بنُ إسْماعيلَ، واخْتَلَفا، فقالَ مُؤَمَّلٌ: عن الثَّوْريِّ، عن عَبْدِ العَزيزِ بنِ رُفَيْعٍ، عن مُجاهِدٍ، عن عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ، قالَ: قالَ آدَمُ: يا رَبِّ، ذَنْبي الَّذي أَذنَبْتُ كَتَبْتَه علَيَّ قَبْلَ أن تَخلُقَني؟ أو ابْتَدَعْتُه مِن قِبَلي؟ قالَ: بل كَتَبْتُه عليك قَبْلَ أن أَخلُقَك، قالَ: فكما كَتَبْتَه علَيَّ فاغْفِرْه لي، فهو قَوْلُه: {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ}. وقالَ وَكيعٌ: عن سُفْيانَ، عن عَبْدِ العَزيزِ بنِ رُفَيْعٍ، عمَّن سَمِعَ عُبَيْدَ بنَ عُمَيْرٍ؟ .
حَديثٌ رَواه عُبَيْدُ بنُ إسْحاقَ، عن مِسْكينِ بنِ دينارٍ التَّيْميِّ، عن مُجاهِدٍ، حَدَّثَني زَيدٌ الجُرَشيُّ، قالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا يَدخُلُ الجَنَّةَ عاقٌّ، ولا مَنَّانٌ، ولا مُدمِنُ خَمْرٍ؟ .
عن عطاء بن أبي رباح، قال: انطلَقْتُ أنا وعُبيدُ بنُ عُميرٍ حتَّى دخَلْنا على عائشةَ فسأَلها عُبيدُ بنُ عُميرٍ عن الهجرةِ فقالت: لا هجرةَ بعدَ الفتحِ أو قالت: بعدَ اليومِ إنَّما كان النَّاسُ يفِرُّونَ بدِينِهم إلى اللهِ ورسولِه مِن أنْ يُفتَنوا وقد أفشى اللهُ الإسلامَ فحيثُ شاء العبدُ عبَد ربَّه .
من نذَرَ أن يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْهُ ومن نذرَ أن يعصيَ اللهَ فلا يعصِهِ ويكفِّرُ عن يمينِهِ .
ما مِن صاحِبِ إبِلٍ لا يَفعَلُ فيها حَقَّها، إلَّا جاءَت يَومَ القيامةِ أكثَرَ ما كانَت قَطُّ، وقَعَدَ لها بقاعٍ قَرقَرٍ تَستَنُّ عليه بقَوائِمِها وأخفافِها، ولا صاحِبِ بَقَرٍ لا يَفعَلُ فيها حَقَّها، إلَّا جاءَت يَومَ القيامةِ أكثَرَ ما كانَت، وقَعَدَ لها بقاعٍ قَرقَرٍ تَنطَحُه بقُرونِها، وتَطَؤُه بقَوائِمِها، ولا صاحِبِ غَنَمٍ لا يَفعَلُ فيها حَقَّها، إلَّا جاءَت يَومَ القيامةِ أكثَرَ ما كانَت، وقَعَدَ لها بقاعٍ قَرقَرٍ تَنطَحُه بقُرونِها وتَطَؤُه بأظلافِها، ليس فيها جَمَّاءُ ولا مُنكَسِرٌ قَرنُها، ولا صاحِبِ كَنزٍ لا يَفعَلُ فيه حَقَّه، إلَّا جاءَ كَنزُه يَومَ القيامةِ شُجاعًا أقرَعَ، يَتبَعُه فاتِحًا فاه، فإذا أتاه فرَّ منه، فيُناديه: خُذْ كَنزَك الذي خَبَأتَه، فأنا عنه غَنيٌّ، فإذا رَأى أن لا بُدَّ منه سَلَك يَدَه في فيه، فيَقضَمُها قَضمَ الفَحلِ. قال أبو الزُّبَيرِ: سَمِعتُ عُبَيدَ بنَ عُمَيرٍ يقولُ هذا القَولَ، ثُمَّ سَألنا جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ عن ذلك فقال مِثلَ قَولِ عُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ. وقال أبو الزُّبَيرِ: سَمِعتُ عُبَيدَ بنَ عُمَيرٍ يقولُ: قال رَجُلٌ: يا رَسولَ اللهِ، ما حَقُّ الإبِلِ؟ قال: حَلَبُها على الماءِ، وإعارةُ دَلوِها، وإعارةُ فحلِها، ومَنيحَتُها، وحَملٌ عليها في سَبيلِ اللهِ. .
حَديثُ عَبْدِ العَزيزِ بنِ أبي سَلَمةَ الماجِشونَ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُتْبةَ، عن أُمِّ حَبيبةَ -وكانَتْ خالتَه- قالَتْ: دَخَلْتُ عليها، فسَقَتْني شَرْبةً مِن سَويقٍ، فقالَتْ: يا بنَ أخي، تَوَضَّأْ؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ أمَرَنا أن نَتَوضَّأَ ممَّا مَسَّتِ النَّارُ. .
إنَّ رسولَ اللهِ سئل عن رجلٍ كانت عندَه امرأةٌ فطلَّقها ثلاثًا فتزوجت بعدما انقضتْ عدَّتُها زوجًا آخرَ فطلَّقها قبلَ أن يدخلَ عليها هل تحلُّ للأولِ قال لا حتى يكونَ الآخرُ قد ذاقَ من عُسَيْلَتِهَا .
«ما مِن صاحِبِ إبِلٍ لا يَفعَلُ فيها حَقَّها إلَّا جاءَت يَومَ القيامةِ أكثَرَ ما كانَت قَطُّ، وأُقعِدَ لَها بقاعٍ قَرقَرٍ، تَستَنُّ عليه بقَوائِمِها وأخفافِها، ولا صاحِبِ بَقَرٍ لا يَفعَلُ فيها حَقَّها، إلَّا جاءَت يَومَ القيامةِ أكثَرَ ما كانَت، وأُقعِدَ لَها بقاعٍ قَرقَرٍ، تَنطَحُه بقُرونِها، وتَطَؤُه بقَوائِمِها، ولا صاحِبِ غَنَمٍ لا يَفعَلُ فيها حَقَّها، إلَّا جاءَت يَومَ القيامةِ أكثَرَ ما كانَت، وأُقعِدَ لَها بقاعٍ قَرقَرٍ، تَنطَحُه بقُرونِها، وتَطَؤُه بأظلافِها، ليس فيها جَمَّاءُ ولا مُنكَسِرٌ قَرنُها، ولا صاحِبِ كَنزٍ لا يَفعَلُ فيه حَقَّه، إلَّا جاءَ كَنزُه يَومَ القيامةِ شُجاعًا أقرَعَ، يَتبَعُه فاغِرًا فاه، فإذا أتاه فرَّ منه، فيُناديه رَبُّه: خُذْ كَنزَكَ الذي خَبَأتَه، فأنا عنه أغنى مِنكَ، فإذا رَأى أنَّه لا بُدَّ منه، سَلَكَ يَدَه في فيه، فقَضَمَها قَضمَ الفَحلِ». قال أبو الزُّبَيرِ: وسَمِعتُ عُبَيدَ بنَ عُمَيرٍ: قال رَجُلٌ: يا رَسولَ اللهِ، قال عَبدُ الرَّزَّاقِ في حَديثِه: قال رَجُلٌ: يا رَسولَ اللهِ، ما حَقُّ الإبِلِ؟ قال: «حَلبُها على الماءِ، وإعارةُ دَلوِها، وإعارةُ فحلِها، ومَنيحَتُها، وحَملٌ عليها في سَبيلِ اللهِ»، قال عَبدُ الرَّزَّاقِ فيها كُلِّها: «وقُعِدَ لَها»، وقال عَبدُ الرَّزَّاقِ فيه: قال أبو الزُّبَيرِ: سَمِعتُ عُبَيدَ بنَ عُمَيرٍ يَقولُ هذا القَولَ، ثُمَّ سَألنا جابِرًا الأنصاريَّ عَن ذلك، فقال مِثلَ قَولِ عُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ .
عن عبدِ اللهِ بنِ عُبيدٍ بنِ عُميرٍ قال كتبتُ إلى صديقٍ لي من أهلِ المدينةِ من بني زُرَيقٍ أسألُه عن ولدِ المُلاعَنةِ لمن قضى به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فكتب إليَّ إني سألتُ فأخبرتُ أنه قضى به لأمِّه وهي بمنزلةِ أمِّه وأبيهِ .
لا مزيد من النتائج