نتائج البحث عن
«سألت عثمان عن رجل جعل أمر امرأته بيدها ، قال : القضاء ما قضت»· 16 نتيجة
الترتيب:
عن أبي الحلالِ قال سألتُ عثمانَ عن رجلٍ جعل أمر امرأتِه بيدِها فقال القضاءُ ما قضَتْ
عن أبي الحلالِ قال سألتُ عثمانَ عن رجلٍ جعل أمر امرأتِه بيدِها فقال القضاءُ ما قضَتْ .
عن أَبِي الْحَلَالِ العَتَكِيِّ أنه وفد إلى عثمانَ فقال قلتُ رجلٌ جعل أمرَ امرأتِه بيدِها قال فأمرٌها بيدِها .
عن عليٍّ في رجلٍ جَعَلَ أمرَ امرأتِه بيدِها? قال : هو لها حتى ينكلُ. .
عن عثمانَ في أَمْرُكِ بيدِكِ القضاءُ ما قضَتْ. .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ وابنِ مسعودٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ فيمَن جعلَ أمرَ امرأتِهِ بيدِها فطلَّقت نفسَها ثلاثًا أو طلَّقتْهُ ثلاثًا إنَّها طلقةٌ واحدةٌ رجعيَّةٌ .
أنَّ رجلًا جَعلَ أمرَ امرأتِهِ بيَدِها في زمانِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ فطلَّقَت نفسَها ثلاثًا فقالَ هوَ : واللَّهِ ما جعَلتُ أمرَها إلَّا واحِدةً فترَافعا إلى عمرَ فاستَحلفَهُ عمرُ باللَّهِ الَّذي لا إلَهَ إلَّا هوَ ما جعلتَ أمرَها بيدِها إلَّا واحدةً فحلفَ فردَّها عمرُ علَيهِ .
عن أمِّ سلَمةَ، وعائشَةَ: أمَّي المؤمنينَ إن جعلَ أمرُها بيدِها فردَّتْهُ إلى زوجِها فَهيَ امرأتُهُ كما كانت .
قال عَبدُ اللهِ [ابنُ مَسعودٍ]: «إذا جَعَلَ الرَّجُلُ أمَرَ امرَأتِه بيَدِ رَجُلٍ فقامَ قَبلَ أن يَقضيَ، فلا أمرَ له» .
عن ابنِ عمرَ أنَّ القضاءَ ما قضَتْ، ولَهُ أن يناكِرَها، فيحلِفَ ويُقضى لَهُ بما حلفَ أنَّهُ نواه، وتَكونُ طلقةً رجعيَّةً .
عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ أنَّ القضاءَ ما قضَتْ، وله أنْ يُناكِرَها فيحلِفَ ويقضِي له بما حلَفَ أنَّه نواهُ، وتكونُ طلقةً رجعِيَّةً. .
ابنُ أبِي مُلَيْكَةَ قالَ : سألتُ عبدَ اللهِ بنَ الزبيرِ, عنِ الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَه فَيَبُتَّهَا ثمَّ يموتُ في عِدَّتِها قالَ : أمَّا عثمانُ فورَّثَها, وأمَّا أنا فلا أرى أنْ أُوَرِّثَها بِبَيْنُونَتِه إيَّاها .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قال : إذا ملَّك الرجلُ امرأتَهُ مرةً واحدةً ، فإن قضت فليس لهُ من أمرها شيٌء وإن لم تقضِ فهيَ واحدةٌ وأمرها إليهِ .
حَديثٌ رواه المُسَيَّبُ بنُ واضِحٍ، عن ابنِ المبارَكِ، عن عَنْبَسةَ بنِ سَعيدٍ، عن عُثْمانَ، قال: سألتُ سالمَ بنَ عَبدِ اللهِ عَنِ السَّيفِ الحَبيسِ: أيتقَلَّدُه الرَّجُلُ في السُّوقِ في الحاجةِ؟ قال: لا يتقَلَّدْه إلَّا فيما جُعِل له؟ .
حَديثُ: سألْتُ ابنَ عُمَرَ عن رجُلٍ أهَلَّ بعُمرةٍ فغَشِيَ امرأتَه ... الحديث. .
قال رجلٌ لعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ إنِّي طلقتُ امرأتي وأنا سكرانَ قال : فكان رأيُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ مع رأينا أن يجلدَه ويُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه ، حتى حدَّثَه أبانُ بنُ عثمانَ عن أبيه قال : ليس على مجنونٍ ولا سكرانٍ طلاقٌ ، قال فقال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ : كيفَ تأمروني أن أُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه وهذا يُخبِرُ عن عثمانَ بهذا ؟ قال : فجلدَه ولم يُفرِّقْ بينَه وبين امرأتِه .
لا مزيد من النتائج