نتائج البحث عن
«سألت عطاء : أشتري بألف درهم ، فأقول قبل عقدة البيع : اجعلها مائة دينار ؟ قال :»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن أبي هريرةَ قال : مَنْ تركَ عشرَةَ آلافِ دِرْهَمٍ جُعِلَتْ صَفَائِحَ يُعَذَّبُ بِها صاحِبُها يومَ القيامةِ قبلَ القَضَاءِ . وعَنْ ابنِ مسعودٍ أنَّهُ قال : واَللَّهِ لا يُعَذِّبُ اللهُ رجلًا بِكَنْزٍ فَيَمَسُّ دِرْهَمٌ دِرْهَمًا، ولا دِينارٌ دِينارًا، ولكنْ يُوَسِّعُ جِلْدَهُ حتى يُوضَعُ كلُّ دِينارٍ ودِرْهَمٍ على حِدَتِه .
سبقَ درْهمٌ مائةَ ألفِ درْهمٍ. قالوا: يا رسولَ اللَّهِ كيفَ سبقَ درْهمٌ مائةَ ألفِ درْهمٍ؟ قال: رجلٌ له درهمٌ واحِدٌ فتصدَّقَ بِهِ، ورجلٌ لَهُ مائةَ ألفٍ درهمٍ فتصدَّقَ بِها. .
مِن قَبلِ أنْ يُؤخَذَ منه حينَ لا يَكونُ دينارٌ ولا دِرهمٌ. .
خطبَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . . فذكرَ حديثًا طويلًا ، وفيهِ : . . ومَنْ خرجَ حاجًّا أوْ مُعْتَمِرًا فَلهُ بكلِّ خُطْوَةٍ حتى يرجعَ أَلْفُ أَلْفِ حسنةٍ ، ومَحْوُ أَلْفِ أَلْفِ سَيِّئَةٍ ، ورَفْعُ أَلْفِ أَلْفِ دَرجةٍ ، ولهُ عندَ رَبِّهِ بكلِّ دِرْهَمٍ يُنْفِقُهُ أَلْفُ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، وبكلِّ دِينارٍ أَلْفُ أَلْفِ دِينارٍ، وبكلِّ حسنةٍ يَعْمَلُها ألفَ أَلْفِ حسنةٍ ، حتى يرجعَ ، وهوَ في ضَمانِ اللهِ – تعالى – فإنْ تَوَفَّاهُ أدخلَهُ الجنةَ ، وإنْ رجعَهُ رجعَهُ مَغْفُورًا لهُ مستجديًا لهُ ، فَاغْتَنِمُوا دَعْوَتَهُ إذا قدمَ قبلَ أنْ يُصِيبَ الذُّنوبَ ، فإنَّهُ يُشَفَّعُ في مِائَةِ أَلْفُ رجلٍ يومَ القيامةِ .
عن رَجُلٍ مِن أهلِ مَكَّةَ -يُقالُ له: يوسُفُ- قال: كُنتُ أنا ورَجُلٌ مِن قُرَيشٍ نَلي مالَ أيتامٍ، قال: وكان رَجُلٌ قد ذَهَبَ مِنِّي بألفِ دِرهَمٍ، قال: فوقَعَت له في يَدي ألفُ دِرهَمٍ، قال: فقُلتُ للقُرَشيِّ: إنَّه قد ذَهَبَ لي بألفِ دِرهَمٍ، وقد أصَبتُ له ألفَ دِرهَمٍ، قال: فقال القُرَشيُّ: حَدَّثَني أبي أنَّه سَمِعَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: أدِّ الأمانةَ إلى مَنِ ائتَمَنَكَ، ولا تَخُنْ مَن خانَكَ. .
أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إني لخائفٌ أن يأتيَ من بعدِي من يُهلكُ ديةَ المرءِ المسلمِ فلأقولنَّ فيها قولًا : على أهلِ الإبلِ مائةُ بعيرٍ ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ ، وعلى أهلِ الورِقِ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ .
كانت الدِّيةُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ثماني مائةَ دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ ، وديةُ أهلِ الكتابِ على النصفِ من ديةِ المسلمين ، قال : فكان ذلك حتى استُخلِف عمرُ ، فقام خطيبًا ، فقال : ألا إن الإبلَ قد غلت ، ففرضها عمرُ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ ، وعلى أهلِ البقرِ مائتَي بقرةٍ ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفَي شاةٍ ، وعلى أهل الحُللِ مائتَي حُلةٍ ، وترك دِيةَ أهلِ الذمةِ لم يرفعْ فيها فيما رفعَ من الديةِ .
أدرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ المسلِمِ الحُرِّ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مائةٌ مِن الإبلِ، فقوَّم عُمَرُ بنُ الخطَّابِ تلك الدِّيَةَ على أهلِ القُرى ألفَ دينارٍ، أو اثنَيْ عشَرَ ألفَ درهمٍ. ودِيَةُ الحُرَّةِ المسلِمةِ إذا كانت مِن أهلِ القُرَى خَمْسُمائةِ دينارٍ، أو سِتَّةُ آلافِ درهمٍ، فإذا كان الذي أصابها مِن الأعرابِ، فدِيَتُها خمسون مِن الإبلِ، لا يُكلَّفُ الأعرابيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ. .
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سأَلتُ عائشةَ: كَم كانَ صداقُ نِساءِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ؟ قالَت: كانَ صداقُهُ في أزواجِهِ اثنتَي عَشرةَ أوقيَّةً ونَشًّا، هل تدري ما النَّشُّ؟ هوَ نِصفُ أوقيَّةٍ ، وذلِكَ خمس مائة درهمٍ .
سبقَ دِرهمٌ مائةَ ألفِ [درهمٍ قالوا وَكَيفَ ؟ قالَ : كانَ لرجلٍ درهمانِ تصدَّقَ بأحدِهِما وانطلقَ رجلٌ إلى عُرضِ مالِهِ، فأخذَ منهُ مائةَ ألفِ درهمٍ فتصدَّقَ بِها] .
سبقَ دِرهمٌ مائةَ ألفِ درهمٍ قالوا وَكَيفَ ؟ قالَ : كانَ لرجلٍ درهمانِ تصدَّقَ بأحدِهِما وانطلقَ رجلٌ إلى عُرضِ مالِهِ ، فأخذَ منهُ مائةَ ألفِ درهمٍ فتصدَّقَ بِها .
سألتُ ابنَ جُرَيجٍ عنِ المُتَوَفَّى عنها زَوجُها قَبلَ الدُّخولِ، ولم يُسَمِّ لها مَهرًا، فحدَّثَني عن عَطاءٍ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قال: حَسبُها الميراثُ. .
أنَّ تميمًا الدَّاريَّ اشترى رِداءً بألفٍ وكان يُصلِّي فيه .
من مات وعليه دينارٌ أو درهمٌ قُضِي من حسناتِه ليس ثمَّ دينارٌ ولا درهمٌ .
من مات وعليه دينارٌ أو درهمٌ قضي من حسناتِه ليس ثَمَّ دينارٌ ولا درهمٌ. .
لا مزيد من النتائج