نتائج البحث عن
«سألت عطاء عنه فلم ير به بأسا قال : وحدثني من سأل إبراهيم فكرهه»· 15 نتيجة
الترتيب:
سألْتُ ابنَ عباسٍ عنِ العزْلِ ، فلَمْ يَرَ بِهِ بأسًا . .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه سُئِلَ عن المُكاتَبِ يُوضَعُ عنه ويُعَجَّلُ منه؟ فلم يَرَ به بأسًا. .
أنَّهُ سألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنها بالجاريَةِ الَّتي ذبحت الشَّاةَ فلم يرَ بِها بأسًا .
أنَّه سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنها [أي عن الشاة التي ذبحت بغير أمره]، فلمْ يَرَ بها بأسًا. .
عن أبي الدَّرْداءِ أنَّه: سُئِلَ عنِ الشَّقِّ في القبرِ فلمْ يَرَ به بأسًا. .
عن حَرْمَلَةَ مولَى زيدٍ قال : استَفتَيتُ زيدَ بنَ ثابتٍ في النومِ قاعدًا فلم يَر بِه بأسًا ، قلتُ : أرأيتَ إنْ وضعتُ جنْبي . قال : توضَّأ .
سألتُ عطاءً عنِ السَّدْلِ فكرِهه ، فقلتُ : أعنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ؟ فقال : نعمْ .
أنَّ امرأةً ذبَحت شاةً بحجَرٍ، فذُكِرَ ذلِكَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فلم يرَ بِهِ بأسًا .
سَألتُ ابنَ عُمَرَ وابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فلَم يَرَيا به بَأسًا، فإنِّي لَقاعِدٌ عِندَ أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، فسَألتُه عَنِ الصَّرفِ، فقال: ما زادَ فهو رِبًا، فأنكَرتُ ذلك لقَولِهما، فقال: لا أُحَدِّثُكَ إلَّا ما سَمِعتُ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ جاءَه صاحِبُ نَخلِه بصاعٍ مِن تَمرٍ طَيِّبٍ، وكان تَمرُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هذا اللَّونَ، فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّى لكَ هذا؟ قال: انطَلَقتُ بصاعَينِ فاشتَرَيتُ به هذا الصَّاعَ؛ فإنَّ سِعرَ هذا في السُّوقِ كَذا، وسِعرَ هذا كَذا، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ويلَكَ! أربَيتَ، إذا أرَدتَ ذلك فبِعْ تَمرَكَ بسِلعةٍ، ثُمَّ اشتَرِ بسِلعَتِكَ أيَّ تَمرٍ شِئتَ. قال أبو سَعيدٍ: فالتَّمرُ بالتَّمرِ أحَقُّ أن يَكونَ رِبًا، أمِ الفِضَّةُ بالفِضَّةِ؟ قال: فأتَيتُ ابنَ عُمَرَ بَعدُ فنَهاني، ولَم آتِ ابنَ عَبَّاسٍ، قال: فحدَّثَني أبو الصَّهباءِ: أنَّه سَألَ ابنَ عَبَّاسٍ عنه بمَكَّةَ فكَرِهَه. .
عن عليٍّ أنَّه سُئلَ عن مثلِ ذلك فلم يرَ بأسًا [ أخذَ من قومٍ دراهمَ ويستردُّونَها من رجلٍ آخرَ ] .
أنَّ ابنَ الزبيرِ كان يأخذ من قومٍ بمكةَ دراهمًا ثم يكتبُ لهم بها إلى مصعبِ بنِ الزبيرِ بالعراقِ فيأخذونها منه فسُئل عن ذلك ابنُ عباسٍ فلم ير به بأسًا فقيل له إنْ أخذوا أفضلَ من دراهمِهم قال لا بأسَ إذا أخذوا بوزنِ دراهمِهم .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الحَقْلِ، قال: قلتُ: وما الحَقْلُ؟ قال: الثُّلُثُ والرُّبُعُ، فلمَّا سَمِعَ ذلك إبراهيمُ، كَرِهَ الثُّلُثَ والرُّبُعَ، ولم يَرَ بأسًا بالأرضِ البيضاءِ يأخُذُها بالدراهمِ. .
جاء رجلٌ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ فقال إنَّ فلانًا عمد إلى أرضٍ فزرعها فدعا عليٌّ بالرجلِ فقال أخذتُها بالنصفِ من صاحبِها أُكريها وأُعالجها وما خرج من شيءٍ فله النصفُ ولي النصفُ فلم ير به بأسًا .
جاء رجُلٌ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ، فقال: إنَّ فُلانًا عَمِدَ إلى أرضٍ، فزرَعها فدَعا عليٌّ بالرجُلِ، فقال: أَخذْتُها بالنِّصفِ من صاحبِها أُكْريها وأُعالِجُها، وما خرَجَ من شيءٍ فلَه النِّصفُ، ولي النِّصفُ، فلمْ يرَ به بأْسًا. .
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمارةُ بن حَزْمٍ : اعرضْ عليّ رقيتكَ ، فلم يرَ بها بأْسَا ، فهم يرقونَ بها إلى اليومِ .
لا مزيد من النتائج