نتائج البحث عن
«سألت عطاء عن الذي لا يأتي النساء ، قال : " لها الصداق حين أغلق عليها الباب ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن علِيٍّ قال: إذا أغلَقَ بابًا، وأرخى سِترًا، أو رأى عَورةً، فقد وَجَبَ عليه الصَّداقُ. .
عن زُرارةَ بنِ أَوْفى قالَ: قَضاءُ الخُلَفاءِ الرَّاشِدينَ المَهْدِيِّينَ: أنَّه مَن أَغلَقَ بابًا، وأَرْخى سِتْرًا، فقد وَجَبَ الصَّداقُ والعِدَّةُ. .
عن عليٍّ : إذا أغلقَ بابًا وأرخَى سِترًا ، فلَها الصَّداقُ وعليها العدَّةُ .
سألتُ ابنَ جُرَيجٍ عنِ المُتَوَفَّى عنها زَوجُها قَبلَ الدُّخولِ، ولم يُسَمِّ لها مَهرًا، فحدَّثَني عن عَطاءٍ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قال: حَسبُها الميراثُ. .
أنَّه سَألَ عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها: {وإن خِفتُم ألَّا تُقسِطوا في اليَتامى فانكِحوا ما طابَ لَكُم مِنَ النِّساءِ} [النساء: 3]، قالت: هي اليَتيمةُ في حَجرِ وليِّها، فيَرغَبُ في جَمالِها ومالِها، ويُريدُ أن يَتَزَوَّجَها بأدنى مِن سُنَّةِ نِسائِها، فنُهوا عن نِكاحِهنَّ، إلَّا أن يُقسِطوا لهنَّ في إكمالِ الصَّداقِ، وأُمِروا بنِكاحِ مَن سِواهنَّ مِنَ النِّساءِ، قالت عائِشةُ: ثُمَّ استَفتى النَّاسُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعدُ، فأنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {ويَستَفتونَكَ في النِّساءِ قُلِ اللهُ يُفتيكُم فيهنَّ} [النساء: 127]، قالت: فبَيَّنَ اللهُ في هذه الآيةِ: أنَّ اليَتيمةَ إذا كانَت ذاتَ جَمالٍ ومالٍ رَغِبوا في نِكاحِها، ولَم يُلحِقوها بسُنَّتِها بإكمالِ الصَّداقِ، فإذا كانَت مَرغوبةً عَنها في قِلَّةِ المالِ والجَمالِ تَرَكوها والتَمَسوا غَيرَها مِنَ النِّساءِ، قال: فكما يَترُكونَها حينَ يَرغَبونَ عَنها، فليسَ لهم أن يَنكِحوها إذا رَغِبوا فيها، إلَّا أن يُقسِطوا لَها الأوفى مِنَ الصَّداقِ ويُعطوها حَقَّها. .
كفَى بالمرءِ إثمًا أنْ يُضيِّعَ مَن يقوتُ، ثم أنشأ عبدُ اللهِ يُحدِّثُ عَنِ الشمسِ، قال: إنها إذا غرَبَتْ صعِدَتْ إلى السَّماءِ، فسلَّمَتْ وسجدتْ واستأذنتْ؛ فيؤذَنُ لها، وباتتْ تَجري، فهي كذلك حتَّى يأتيَ عليها ليلةٌ، فتسجُدُ فلا يُقبَلُ منها، وتُسلِّمُ فلا يُرَدُّ عليها، وتستأذِنُ فلا يؤذَنُ لها؛ فتلتمِسُ مَن يشفَعُ لها فلا تجِدُ، فتقولُ: إنَّ المشرِقَ بعيدٌ، فلا يؤذَنُ لها، فإذا طلَعَ الفجرُ قيل لها: اطلُعي مِن مكانِكِ، فذلك حينَ {لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا} [الأنعام: 158]. .
حَديثُ زُرارةَ بنِ أوفى قال: قَضاءُ الخُلَفاءِ الرَّاشِدينَ المَهديِّينَ أنَّه: مَن أغلَقَ بابًا وأرخى سِترًا فقد وجَبَ الصَّداقُ والعِدَّةُ .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قال: لا يجِبُ الصَّداقُ حتى يجامِعَها، لها نِصْفُه. .
ألم أَنْهَكُمْ عن التَعَرِّي ؟ ! إن معكم مَن لا يُفارِقُكم في نَوْمٍ ولا يَقَظَةٍ، إلا حينَ يأتي أحدُكم أهلَه، أو حين يأتي الخلاءَ، ألا فاستَحْيُوا لها فأكرِمُوها .
أنَّه سَألَ عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها، قال لَها: يا أُمَّتاه: {وإن خِفتُم ألَّا تُقسِطوا في اليَتامى} [النساء: 3] إلى قَولِه: {ما مَلَكَت أيمانُكُم} [النساء: 3] قالت عائِشةُ: يا ابنَ أُختي، هذه اليَتيمةُ تَكونُ في حَجرِ وليِّها، فيَرغَبُ في جَمالِها ومالِها، ويُريدُ أن يَنتَقِصَ مِن صَداقِها، فنُهوا عن نِكاحِهنَّ إلَّا أن يُقسِطوا لهنَّ في إكمالِ الصَّداقِ، وأُمِروا بنِكاحِ مَن سِواهنَّ مِنَ النِّساءِ، قالت عائِشةُ: استَفتى النَّاسُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعدَ ذلك، فأنزَلَ اللهُ: {ويَستَفتونَك في النِّساءِ} [النساء: 127] إلى قَولِه: {وتَرغَبونَ أن تَنكِحوهُنَّ} [النساء: 127] فأنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ لهم في هذه الآيةِ: أنَّ اليَتيمةَ إذا كانَت ذاتَ مالٍ وجَمالٍ رَغِبوا في نِكاحِها ونَسَبِها والصَّداقِ، وإذا كانَت مَرغوبًا عَنها في قِلَّةِ المالِ والجَمالِ تَرَكوها وأخَذوا غَيرَها مِنَ النِّساءِ، قالت: فكما يَترُكونَها حينَ يَرغَبونَ عَنها، فليسَ لهم أن يَنكِحوها إذا رَغِبوا فيها، إلَّا أن يُقسِطوا لَها ويُعطوها حَقَّها الأوفى مِنَ الصَّداقِ. .
أنَّه سَألَ عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها: {وإن خِفتُم ألَّا تُقسِطوا في اليَتامى} [النساء: 3]، قالت: يا ابنَ أُختي، هذه اليَتيمةُ تَكونُ في حِجرِ وليِّها، فيَرغَبُ في جَمالِها ومالِها، ويُريدُ أن يَنتَقِصَ صَداقَها، فنُهوا عن نِكاحِهنَّ إلَّا أن يُقسِطوا في إكمالِ الصَّداقِ، وأُمِروا بنِكاحِ مَن سِواهنَّ. قالت: واستَفتى النَّاسُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعدَ ذلك، فأنزَلَ اللهُ: {ويَستَفتونَك في النِّساءِ} [النساء: 127] إلى {وتَرغَبونَ أن تَنكِحوهُنَّ} [النساء: 127] فأنزَلَ اللهُ لهم: أنَّ اليَتيمةَ إذا كانَت ذاتَ جَمالٍ ومالٍ رَغِبوا في نِكاحِها ونَسَبِها وسُنَّتِها في إكمالِ الصَّداقِ، وإذا كانَت مَرغوبةً عَنها في قِلَّةِ المالِ والجَمالِ تَرَكوها وأخَذوا غَيرَها مِنَ النِّساءِ، قالت: فكما يَترُكونَها حينَ يَرغَبونَ عَنها، فليسَ لهم أن يَنكِحوها إذا رَغِبوا فيها، إلَّا أن يُقسِطوا لَها، ويُعطوها حَقَّها الأوفى في الصَّداقِ. .
حديثُ ابنُ مسعودٍ أنَّه من أغلقَ بابًا ، أو أرخَى سِترًا فإنَّه يجبُ نصفُ الصَّداقِ .
حديثُ ابنِ عبَّاسٍ أنَّه من أغلقَ بابًا ، أو أرخَى سِترًا فإنَّه يجبُ نصفُ الصَّداقِ .
قضاءُ الخلفاءِ الرَّاشدينَ المَهْديِّينَ أنَّهُ مَن أغلقَ بابًا وأرخَى سِترًا فقد وجبَ الصَّداقُ والعدَّةُ .
عن نَضْرَةَ قالَ تزوجتُ امرأةً بِكْرًا في سِتْرِهَا فدخَلْتُ عليهَا فإذا هيَ حُبْلَى فقالَ النبيُّ عليهِ الصلاةُ والسلامُ لهَا الصدَاقُ بمَا اسْتَحْلَلْتَ من فَرْجِهَا والولَدُ عبدٌ لكَ وإذَا ولَدَتْ فاجِلِدُوهَا .
لا مزيد من النتائج