نتائج البحث عن
«سألت عطاء عن الرجل إذا أعتق ثلث عبد له عند الموت قال : " يقام في ثلثه ما بقي»· 14 نتيجة
الترتيب:
مَن أعتَق شِرْكًا له في عبدٍ عتَق منه ما بَقِيَ في مالِه، إذا كان له ما يبلُغُ ثمَنَ العبدِ. .
مَن أعتقَ شِركًا لَه في عبدٍ عُتِقَ منهُ ما بقِيَ في مالِه ، إذا كانَ لَه ما يبلغُ ثمنَ العبدِ .
مَن أعتَقَ شِركًا له في عَبدٍ عَتَقَ ما بَقيَ في مالِه، إذا كان له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ العَبدِ. .
مَن أعتَقَ شِركًا له في عَبدٍ، أُقيمَ ما بَقيَ مِن مالِهِ، إذا كان له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ العَبدِ. .
عن أبي قِلابةَ: عن رَجُلٍ مِن بَني عُذْرةَ مِنهم أَعتَقَ مَمْلوكًا له عنْدَ مَوْتِه وليس له مالٌ غَيْرُه، فأَعتَقَ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- ثُلُثَه، وأمَرَ أن يَسْعى في الثُّلُثَينِ. .
عن رجل من بني عذرة منهم أعتق مملوكا له عند موته وليس له مال غيره ، فأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثه وأمره أن يسعى في الثلثين
عن رَجلٍ من بَني عُذرةَ منهم أعتقَ مَملوكًا لَهُ عندَ موتِهِ وليسَ لَهُ مالٌ غيرُهُ، فأعتقَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ثُلثَهُ، وأمرَهُ أن يَسعى في الثُّلُثَيْنِ .
يَعْتِقُ الرجلُ من عبدِهِ ما شاء ، إن شاء أعتَقَ ثلثَهُ أو نصفَهُ .
عن رجلٍ من بني عذرةَ أنَّ رجلًا منهم أعتق مملوكًا لهُ عند موتِه وليس لهُ مالٌ غيرُه ، فأعتق رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثلثَه وأمرَه أن يسعى في الثلثينِ .
يعتقُ الرَّجلُ مِن عبدِهِ ما شاءَ ، إن شاءَ أعتَقَ ثُلُثَهُ أو نصفَهُ أو ما شاءَ .
مَن أعتق شركًا له في عبدٍ أُقيمَ ما بقِي في مالِه .
مَن أعتَقَ شِرْكًا له في عَبدٍ أُقيمَ ما بَقِيَ في مالِه. .
عن علِيٍّ في رَجُلٍ أَعتَقَ عَبْدَه عندَ المَوْتِ، وتَرَكَ دَيْنًا، وليس له مالٌ، قالَ: يُسْتَسْعى العَبْدُ في قيمتِه. .
عَنِ ابنِ مَسعودٍ: «فيمَن أعتَقَ عَبدًا له في مَرَضِه لا مالَ له غَيرُه أنَّه يَعتقُ ثُلُثُه، ويَرِقُّ ثُلُثاه .
لا مزيد من النتائج