نتائج البحث عن
«سألت عكرمة بن خالد عنه ؟ فقال : لا بأس به»· 15 نتيجة
الترتيب:
عَن عِكرِمةَ بنِ خالِدٍ: سَألتُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ عَنِ العُمرةِ قَبلَ الحَجِّ، فقال ابنُ عُمَرَ: لا بَأسَ على أحَدٍ يَعتَمِرُ قَبلَ أن يَحُجَّ، قال عِكرِمةُ: قال عَبدُ اللهِ: اعتَمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَبلَ أن يَحُجَّ .
أنَّ عِكرِمةَ بنَ خالِدٍ سَألَ ابنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما عَنِ العُمرةِ قَبلَ الحَجِّ، فقال: لا بَأسَ. قال عِكرِمةُ: قال ابنُ عُمَرَ: اعتَمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَبلَ أن يَحُجَّ. .
حَديثٌ رواه أبو كامِلٍ، عن يزيدَ بنِ زُرَيعٍ، عن خالِدٍ الحَذَّاءِ، عن عِكْرِمةَ، عن ابْنِ عبَّاسٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ في قِصَّةِ ماعِزٍ؟ [يَقْصِدُ حَديثَ: أنَّ ماعِزَ بنَ مالِكٍ أتى النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلم، فقال: إنَّه زنى، فأعرَضَ عنه، فأعاد عليه مِرارًا، فأعرض عنه، فسأل قومَه: «أمجنونٌ هو؟» قالوا: ليس به بأسٌ، قال: «أفعَلْتَ بها؟» قال: نعم، فأمَرَ به أن يُرجَمَ، فانطُلِقَ به فرُجِمَ، ولم يُصَلِّ عليه]. .
سأَلْتُ أَنَسَ بنَ مالِكٍ رضيَ اللهُ عنه عن نِكاحِ المُحرِمِ، فقال: لا بأْسَ به، هل هو إلَّا كالبَيعِ. .
عن عُقبةَ بنِ عامرٍ قال سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الجَذَعِ فقال ضَحِّ به لا بأسَ به .
سألتُ رافعَ بنَ خَديجٍ عن كِراءِ الأرضِ البيضاءِ ، بالذَّهبِ والفضَّةِ ؟ فقال : حلالٌ لا بأسَ به ، ذلك فرضُ الأرضِ .
[ عن ] عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ بنِ أبي بكرٍ قال : سألت أنسًا عن نكاحِ المحرمِ فقال : لا بأسَ به وهل هو [ إلا ] كالبيعِ .
سَألتُ رافِعَ بنَ خَديجٍ عن كِراءِ الأرضِ بالذَّهَبِ والورِقِ، فقال: لا بَأسَ به، إنَّما كان النَّاسُ يُؤاجِرونَ على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على الماذياناتِ، وأقبالِ الجَداوِلِ، وأشياءَ مِنَ الزَّرعِ، فيَهلِكُ هذا، ويَسلَمُ هذا، ويَسلَمُ هذا، ويَهلِكُ هذا، فلم يَكُنْ للنَّاسِ كِراءٌ إلَّا هذا؛ فلِذلك زُجِرَ عنه، فأمَّا شيءٌ مَعلومٌ مَضمونٌ فلا بَأسَ به. .
سألتُ رافعَ بنَ خَديجٍ عن كِراءِ الأرضِ بالدِّينارِ والورِقِ ؟ فقال : لا بأسَ بذلك ، إنَّما كان النَّاسُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُؤاجِرون على الماذياناتِ وأقبالِ الجداولِ . فيَسلَمُ هذا ويَهلِكُ هذا ، ويَسلَمُ هذا ويَهلِكُ هذا ، فلم يكُنْ للنَّاسِ كِراءٌ إلَّا هذا، فلذلك زجر عنه، فأمَّا شيءٌ معلومٌ مضمونٌ، فلا بأسَ به .
[عن] حَنظلةَ بنِ قَيسٍ الأنصاريِّ، قال: سألتُ رافِعَ بنَ خَدِيجٍ عن كِراءِ الأرضِ بالذَّهَبِ والوَرِقِ، فقال: لا بَأْسَ بها، إنَّما كان الناسُ يُؤاجِرونَ على عَهدِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ بما على الماذِيَاناتِ وأقْبالِ الجَداوِلِ وأشياءَ مِنَ الزَّرعِ، فيَهلِكُ هذا ويَسلَمُ هذا، ويَسلَمُ هذا ويَهلِكُ هذا، ولم يَكُنْ لِلناسِ كِراءٌ إلَّا هذا، فلذلك زَجَرَ عنه، فأمَّا شَيءٌ مَضمونٌ مَعلومٌ، فلا بَأْسَ به. .
سألتُ أنسَ بنَ مالِكٍ عن نِكاحِ المُحرمِ، فقالَ: وما بأسٌ بِهِ؟ هل هوَ إلَّا كالبَيعِ .
سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بًالذهب والورق فقال لا بأس بها إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وإقبًال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به .
سألتُ رافعَ بنَ خديجٍ عن كِراءِ الأرضِ بالذَّهبِ والورِقِ ؟ فقالَ : لا بأسَ بِها إنَّما كانَ النَّاسُ يؤاجِرونَ علَى عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بما علَى الماذياناتِ وإقبالِ الجَداولِ ، وأشياءَ منَ الزَّرعِ فيَهْلَكُ هذا ، ويسلمُ هذا ، ويسلمُ هذا ، ويَهْلَكُ هذا ، ولم يَكُن للنَّاسِ كِراءٌ إلَّا هذا ، فلذلِكَ زجرَ عنهُ ، فأمَّا شيءٌ مضمونٌ معلومٌ ، فلا بأسَ بِهِ .
سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ ألبانِ الأتنِ فقال لا بأسَ بِهِ .
سألتُ ابنَ عباسٍ عن الجرِّىِّ فقال: لا بأسَ به، إنما تُحرِّمُه اليهودُ ونحن نأكلُه. .
لا مزيد من النتائج