نتائج البحث عن
«سألت عكرمة عن الرجل يقول لامرأته : الحقي بأهلك ، وهو يريد الطلاق ، قال : "»· 12 نتيجة
الترتيب:
سأَلْتُ الزُّهريَّ: أيُّ أزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم استعاذتْ منه قال: أخبَرنا عروةُ بنُ الزُّبيرِ عن عائشةَ أنَّ بنتَ الجَوْنِ لمَّا دخَلتْ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فدنا منها قالت: أعوذُ باللهِ منكَ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( عُذْتِ بعظيمٍ، الحَقي بأهلِكِ ) قال الزُّهريُّ: الحَقي بأهلِكِ تطليقةٌ .
عنِ الأوزاعيِّ قالَ: سألْتُ الزُّهْريَّ: أيُّ أزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ استعاذَتْ مِنْهُ؟ قالَ: أخْبَرَني عُرْوةُ، عنْ عائِشةَ، أنَّ ابنةَ أبي الجَوْنِ لَمَّا دَخلَتْ عليه ودَنَا منْها، قالتْ: أعوذُ باللهِ منكَ! قالَ: لقدْ عُذْتِ بعظيمٍ، الْحَقِي بأهْلِكِ. .
أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَدَّ بالعَيبِ، قال للتي رأى بكَشْحِها وَضَحًا أو بَياضًا: الحَقِي بأهلِكِ. .
لمَّا أن دخَلَتِ الكِنْدِيَّةُ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالت أعوذُ باللهِ منكَ قال عُذْتِ بعظيمٍ الحَقي بأهلِكِ .
إذا قالَ الرَّجلُ لامرأتِه أنتِ طالقٌ بمشيئةِ اللَّهِ أو بإرادةِ اللَّهِ المشيئةُ هيَ خاصٌّ للَّهِ لا يقعُ الطَّلاقُ والإرادةُ يقعُ الطَّلاقُ بِها. .
إذا قال الرجلُ لامرأتِه : أنتِ طالقٌ بمشيئةِ اللهِ أو بإرادةِ اللهِ المشيئةُ هي خاصٌّ للهِ لا يقعُ الطلاقُ وفي الإرادةِ يقعُ الطلاقُ .
أنَّهُ تزوَّجَ امرأةً فرأى بكَشْحِهَا بياضًا ، فقال : الْحَقِي بأهلكِ وأنَّها من بني غفارٍ .
تَزوَّجَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم امْرأةً، فلمَّا أراد الدُّخولَ بها، وجَدَ بكَشْحِها بَياضًا، فقال: الْحَقِي بأهْلِكِ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَكحَ امرأةً ذاتَ جمالٍ فلُقِّنت أن تقولَ لَهُ أعوذُ باللَّهِ منْك فلمَّا قالت ذلِكَ قالَ لقد استعَذتِ بمَعاذٍ الحقي بأَهلِكِ .
حديثُ كَعبِ بنِ مالِكٍ الذي ذكَر توبةَ اللهِ عليه، أنَّه لمَّا جاءهُ رسولُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الأيَّامِ التي حلَف النَّاسُ فيها عن كلامِهم بأمْرِهِ باعتزالِ امرأتِهِ، وأنَّه قال له: أأُطلِّقُها؟ قال: لا، ولكنِ اعتَزِلْها، قال: فقُلْتُ لها: الْحَقي بأهلِكِ. .
عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ قال: قال لي رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: يا مُعاذُ، ما خَلق اللهُ شَيئًا على وَجهِ الأرضِ أحَبَّ إليه مِنَ العتاقِ، ولا خَلَقَ شَيئًا على وَجهِ الأرضِ أبغَضَ إليه مِنَ الطَّلاقِ، فإذا قال الرَّجُلُ لمَملوكِه: أنتَ حُرٌّ إن شاءَ اللهُ، فهو حُرٌّ ولا استِثناءَ له، وإذا قال الرَّجُلُ لامرَأتِه: أنتِ طالقٌ إن شاءَ اللهُ، فله استِثناءٌ، وهو لا طَلاقَ عليه .
عن عليٍّ وعن طائفةٍ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ تحريمٌ فقط [يعني قولُ الرَّجلِ لامرأتِهِ أنتِ حرامٌ] دونَ أن يجعلوا لهُ حكمَ الطَّلاقِ .
لا مزيد من النتائج