نتائج البحث عن
«سألت علقمة عن المتعة في الحج ، فقال : ما شعرت أن أحدا يفعلها»· 15 نتيجة
الترتيب:
سَألتُ سَعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ رَضيَ اللهُ عنه عَنِ المُتعةِ، فقال: فعَلناها وهذا يَومَئذٍ كافِرٌ بالعُرُشِ. يَعني بُيوتَ مَكَّةَ. [وفي روايةٍ]: المُتعةُ في الحَجِّ. .
سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما عن مُتعةِ الحَجِّ، فرَخَّصَ فيها، وكانَ ابنُ الزُّبَيرِ يَنهى عَنها، فقال: هذه أُمُّ ابنِ الزُّبَيرِ تُحَدِّثُ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ فيها، فادخُلوا عليها فاسألوها، قال: فدَخَلنا عليها، فإذا امرَأةٌ ضَخمةٌ عَمياءُ، فقالت: قد رَخَّصَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيها. [وفي روايةٍ]: فأمَّا عبدُ الرَّحمَنِ ففي حَديثِه المُتعةُ، ولم يَقُل: مُتعةُ الحَجِّ، وأمَّا ابنُ جَعفَرٍ فقال: قال شُعبةُ: قال مُسلِمٌ: لا أدري مُتعةُ الحَجِّ، أو مُتعةُ النِّساءِ. .
أن عثمانَ نهى عنِ المتعةِ يعني مُتعةَ الحجِّ .
عن عمرَ أنَّهُ خطب فقال : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أذِنَ لنا في المتعةِ ثلاثًا ، ثم حرَّمها ، واللهِ لا أعلمُ أحدًا تمتَّعَ وهو محصنٌ إلا رجمتُه بالحجارةِ .
عن عمرَ أنَّه خطب فقال إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أذِن لنا في المُتعةِ ثلاثًا ثمَّ حرَّمها واللهِ لا أعلمُ أحدًا تمتَّع وهو مُحصَنٌ إلَّا رجمتُه بالحجارةِ .
عن الشَّعبيِّ، قال: سَألتُ ابنَ عُمَرَ، قُلتُ: الجَزورُ والبَقَرةُ تُجزِئُ عن سَبعةٍ؟ قال: يا شَعبيُّ، ولَها سَبعةُ أنفُسٍ؟ قال: قُلتُ: إنَّ أصحابَ مُحَمَّدٍ يَزعُمونَ «أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سَنَّ الجَزورَ والبَقَرةَ عن سَبعةٍ»، قال: فقال ابنُ عُمَرَ لرَجُلٍ: أكَذاكَ يا فُلانُ؟ قال: نَعَم، قال: ما شَعَرتُ بهذا. .
سألت عمرً عن رجلٍ فاتَهُ الحجُّ قال : يهلّ بعمرةٍ ، وعليه الحجّ من قابِلٍ . ثم سألتُ في العامِ المقبلِ زيد بن ثابتٍ عنه فقال : يهلّ بعمرةٍ ، وعليهِ الحجُّ من قابلٍ .
عَن أبي ذَرٍّ رَضيَ اللهُ عنه، قال: كانَت لَنا رُخصةً، يَعني المُتعةَ في الحَجِّ. .
عن الشعبي قال: سألتُ ابنَ عمرَ قلتُ الجزورُ والبقرةُ تجزئُ عن سبعةٍ قالَ يا شعبيُّ ولها سبعةُ أنفسٍ قالَ قلتُ إنَّ أصحابَ محمَّدٍ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يزعمونَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سنَّ الجزورَ عن سبعةٍ والبقرةَ عن سبعةٍ قالَ فقالَ ابنُ عمرَ لرجلٍ أكذاكَ يا فلانُ قالَ نعم قالَ ما شعرتُ بهذا .
عن عامر [الشعبي]: سألْتُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ عن البقرةِ والبعيرِ؛ يُجْزِي عن سبْعةِ أنفُسٍ؟ قال: وكيف؟ أوَلَهَا سبْعةُ أنفُسٍ؟ قلْتُ: إنَّ أصحابَ محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الَّذين بالكوفةِ أفْتَوني، فقال القومُ: نعمْ، قد قال ذلك رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبو بكرٍ، وعمرُ رضِيَ اللهُ عنهما، قال: ما شَعَرْتُ. .
أنَّ عثمانَ نَهى عنِ المتعةِ وأن يجمعَ الرَّجلُ بينَ الحجِّ والعمرةِ فقالَ عليٌّ لبَّيْكَ بحجَّةٍ وعمرةٍ معًا فقالَ عثمانُ أتفعَلُها وأنا أنْهى عنْها فقالَ عليٌّ لم أَكُن لأدعَ سنَّةَ رسولِ اللَّهِ لأحدٍ منَ النَّاسِ .
واللَّهُ إنِّي لأنهاكُم عن المتعةِ وإنَّها لَفي كتابِ اللَّهِ ولقَد فعلَها رسولُ اللَّهِ – يعني – العُمرةَ في الحجِّ .
سألتُ ابنَ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُما عنِ القنوتِ فقالَ: ما شَهِدْتُ وما رأيتُ في حديثِ وَهْبٍ وفي حديثِ مُؤمَّلٍ ولا رأيتُ أحدًا يفعلُهُ .
أنه كان يُفتي الناسَ في المُتعةِ ، فقال له رجلٌ : رُويدَكَ بعضُ فُتْيَاكَ فإنك لا تدري ما أحدثَ أميرُ المؤمنين في النُّسُكِ بعدُ ، حتى لَقِيَهُ فسألهُ ، فقال عمرُ : قد علمتُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قد فعلَه وأصحابُه ، ولكن كرهتُ أن يَظلُّوا مُعرِسينَ بهنَّ في الأراكِ ، ثم يَروحوا إلى الحجِّ تَقْطُرُ رؤوسُهم .
عن عَلْقمةَ قالَ: سَألْتُ ابنَ مَسْعودٍ عن قَوْلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المُسكِرِ، قالَ: "الشَّرْبةُ الآخِرةُ". .
لا مزيد من النتائج