نتائج البحث عن
«سألت عنه فزعموا أنه أبو المهلب قال : من لبد أو ضفر فقد وجب عليه الحلق»· 14 نتيجة
الترتيب:
من لبَّدَ رأسَهُ للإحرامِ فقد وجبَ عليهِ الحلقُ .
من لبَّدَ رأسَهُ فليحلق ، فقد وجب عليهِ الحلقُ .
من لبَّدَ رأسَهُ في الإحرامِ فقد وجَب علَيهِ الحلقُ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ مَنْ لَبَّدَ رأسَهُ للإحرامِ فقدْ وجبَ عليهِ الحَلْقَ .
عنِ ابنِ عُمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قال : من لبَّدَ أو ضَفَّرَ أو عقَصَ فليحلقْ .
أنه جاء رجلٌ إلى ابنِ عُمرَ وقد لبَّد رأسَه وهو محرمٌ فقال : ما تقولُ في هذا ؟ قال : ومَن أنتَ ؟ قال : أنا مَولاكَ ، فقال ابنُ عُمرَ : إنَّ عُمرَ مَولاكَ كان يقولُ في أقاربِه وإمارتِه كلِّها وما قاله في خلافتِه : مَن لبَّد رأسَه وضِفرَيه فقد وجَب عليه الحَلقُ ، فقال الآخرُ : إنما صنعتُ كذا وكذا - كأنه يُهَوِّنُ - قال ابنُ عُمرَ : تيسٌ وعنزٌ ، وعنزٌ وتيسٌ .
من لبَّدَ رأسَه فقد وجب عليهِ الحِلاقُ .
من لبَّد رأسَه للإحرامِ فقد وجب عليه الحلاقةُ .
«مَن لبَّدَ رَأسَه للإحرامِ فقد وجَبَ عليه الحِلاقُ» .
من لبَّدَ رأسَهُ فليحلِقْ فقد وجَب عليه الحِلاقَةُ .
مَن لَبَّدَ رأسَه للإحْرامِ فقد وَجَبَ عليه الحِلاقةُ. .
من لَبَّدَ رأسَهُ للإحرامِ فقد وجبَ عليهِ الحِلاقُ .
عن أبي موسى، قال: اختَلَفَ في ذلك رَهطٌ مِنَ المُهاجِرينَ والأنصارِ، فقال الأنصاريُّونَ: لا يَجِبُ الغُسلُ إلَّا مِنَ الدَّفقِ أو مِنَ الماءِ. وقال المُهاجِرونَ: بَل إذا خالَطَ فقد وجَبَ الغُسلُ، قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكُم مِن ذلك، فقُمتُ فاستَأذَنتُ على عائِشةَ فأُذِنَ لي، فقُلتُ لَها: يا أُمَّاه، أو يا أُمَّ المُؤمِنينَ، إنِّي أُريدُ أن أسألَكِ عن شيءٍ، وإنِّي أستَحييكِ، فقالت: لا تَستَحيي أن تَسألَني عَمَّا كُنتَ سائِلًا عنه أُمَّك التي ولَدَتك، فإنَّما أنا أُمُّك، قُلتُ: فما يوجِبُ الغُسلَ؟ قالت على الخَبيرِ سَقَطتَ، قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا جَلَسَ بينَ شُعَبِها الأربَعِ ومَسَّ الخِتانُ الخِتانَ، فقد وجَبَ الغُسلُ. .
قال: سَألَ أبو موسى عائِشةَ مِثلَه [إذا جاوزَ الخِتانُ الخِتانَ أو مَسَّ الخِتانُ الخِتانَ، فقد وجَبَ الغُسلُ] - وزادَ فيه-: ولا أسألُ عَن هذا أحَدًا بَعدَكِ أبَدًا. .
لا مزيد من النتائج