نتائج البحث عن
«سألت عن الرجل يتزوج الأمة ، ويقال : إنها حرة ؟ قال : " صداقها على الذي غره»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ: لا ينبغِي لحُرٍّ أنْ يتزوَّجَ أمَةً وهو يجِدُ طَوْلًا يتزوَّجُ به حُرَّةً، فإنْ فعَلَ فُرِّقَ بينهما. .
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضيَ اللهُ عنهما أنَّهُ قال : لا تُنْكَحُ الأَمَةُ على الحُرَّةِ وتُنْكَحُ الحُرَّةُ على الأَمَةِ ، ومن وجد صداقَ حُرَّةٍ فلا ينكحَنَّ أَمَةً أبدًا .
عن فُسَيلةَ، أنَّها سمِعَتْ أباها يقولُ: سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن العَصَبيَّةِ، قال: أنْ يُعِينَ الرَّجُلُ قوْمَه على الظُّلْمِ. .
أنَّها سأَلَت النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الرَّجلِ ينفضُّ فاهُ، فلا يَستطيعُ أنْ يُمِرَّ السِّواكَ على أسنانِه، قال: يُجْزِئُهُ الأصابعُ. .
عن جابرٍ بنِ عبدِ اللَّهِ مَن وجد صداقَ حُرَّةٍ فلا يَنكِحْ أَمةً ولا تُنكحُ الأمَةُ على الحرَّةِ وتُنكحُ الحرَّةُ على الأمَةِ .
عن عائشةَ رضي الله عنها: أنها سألت النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الرجلِ ينفضُ فوه فلا يستطيعُ أنْ يُمِرَّ السواكَ على أسنانِه؟ قال: تجزئُه الأصابعُ. .
طلاقُ العبدِ اثنتانِ ولا تحلُّ لهُ حتى تنكحَ زوجًا غيرَه وقُرْءُ الأَمَةِ حيضتانِ ويتزوجُ الحرةَ على الأَمَةِ ولا يتزوجُ الأمةَ على الحرةِ .
عن فَسِيلَةَ أنَّها سمعَتْ أباها يقولُ سَأَلْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقُلْتُ يا رسولَ اللهِ أَمِنَ العَصَبِيَّةِ أنْ يُحِبَّ الرجلُ قَوْمَهُ قال لا ولكنْ مِنَ العَصَبِيَّةِ أنْ يُعِينَ قَوْمَهُ على الظُّلْمِ .
أنَّها سأَلَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المرأَةِ تَرى في منامِها ما يَرى الرَّجُلُ؟ فقال: ليس عليها غُسلٌ حتى تُنزِلَ، كما أنَّه ليس على الرَّجُلِ غُسْلٌ حتى يُنزِلَ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ في الَّذي يَتَزوَّجُ المَرْأةَ فيَغمُرُها لا يَزيدُ على ذلك، "لا يَتَزوَّجُ ابنتَها". .
عن عمرَ أنَّه قال أيُّما امرأةٍ غرَّ بها رجلٌ بها جنونٌ أو جُذامٌ أو برَصٌ فلها مهرُها بما أصاب منها ؛ وصداقُ الرَّجلِ على من غرَّه .
عن عُمَرَ أنَّه قال: "أيُّما امرَأةٍ غَرَّ بها رَجُلٌ بها جُنونٌ أو جُذامٌ أو بَرَصٌ، فلها مَهرُها بما أصابَ مِنها، وصَداقُ الرَّجُلِ على مَن غَرَّه" .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال في الذي يتزوجُ المرأةَ فيَغمِزُها لا يزيدُ على ذلك أن لا يتزوجَ ابنَتَها .
عن عليٍّ عليه السَّلامُ في الرَّجُلِ يتزَوَّجُ المَرأةَ فيَموتُ عنها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، قال: لها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، ولا صَداقَ لها. .
أنَّها سَألَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَطَأُ الأذَى بنَعلِه، فقال: التُّرابُ طَهورٌ. .
لا مزيد من النتائج