نتائج البحث عن
«سألت عن ذلك الزهري فقال : كل ذلك لها وقت»· 14 نتيجة
الترتيب:
سمِع الزُهريَّ يقولُ : رأيتُ قَبيصَةَ بنَ ذؤَيبٍ إذا سلَّم سلَّم واحدةً تِجاهَ القِبلةِ . قال الزُّهريُّ : فذكَرتُ ذلك لعبدِ اللهِ بن موهبٍ قال : سأَلتُ قَبيصةَ عن ذلك فقال : رأيتُ زيدَ بنَ ثابتٍ يُسلِّمُ واحدةً تِجاهَ القِبلةِ .
سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الرَّجلِ يُغمى عليْهِ فيترُكَ الصَّلاةَ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ: ليسَ بشيءٍ من ذلِكَ قضاءٌ إلا أن يُغمى عليْهِ في وقتِ صلاةٍ فيُفيقُ وَهوَ في وقتِها فيصلِّيها .
عن الزهري قال: سألت عروة عن الذي يجامع ولا ينزل؛ قال: على النَّاسِ أن يأخذوا بالآخِرِ فالآخِرُ من أمرِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، حدَّثتني عائشةُ : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يفعلُ ذلك ولا يغتسِلُ ، وذلك قبل فتحِ مكَّةَ ، ثمَّ اغتسل بعد ذلك ، وأمر النَّاسَ بالغُسلِ .
عن الزُّهْريِّ، قال: سَأَلتُ عُرْوةَ عن الذي يُجامِعُ ولا يُنزِلُ، قال: على النَّاسِ أنْ يَأخُذوا بالآخِرِ، والآخِرُ من أمْرِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: حدَّثَتْني عائشةُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَفعَلُ ذلك ولا يَغتَسِلُ، وذلك قَبلَ فَتحِ مكَّةَ، ثم اغتَسَلَ بعدَ ذلك، وأمَرَ النَّاسَ بالغُسلِ. .
سَألتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمرَ عن صيامِ الدَّهرِ، فَقالَ: كنَّا نعدُّ أولئِكَ فينا مِنَ السَّابقينَ قالَ: وسألتُهُ عَن صيامِ يومٍ، وفِطرِ يومٍ؟ فقالَ: لم يدَعْ ذلِكَ لصائمٍ مَصامًا، وسألتُهُ عن صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ من كلِّ شَهْرٍ قالَ: صامَ ذلِكَ الدَّهرَ وأفطرَهُ .
سألتُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ عن صيامِ الدَّهْرِ فقال : كنا نَعُدُّ أولئك فِينَا من السابقين . قال : وسألتُه عن صيامِ يومٍ وفِطْرِ يومٍ، فقال : لم يَدَعْ ذلك لصائمٍ مَصَامًا، وسألتُه عن صيامِ ثلاثةِ أيامٍ من كلِّ شهرٍ، قال : صام ذلك الدَّهْرَ وأَفْطَرَه . .
أنَّ عائشةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سَألتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الرجلِ يُغْمَى عليهِ فيَتركُ الصلاةَ فقال ليس لشيءٍ من ذلكَ قضاءٌ إلا أن يُغْمَى عليهِ في وقتِ صلاةٍ فيُفيقُ فيه فإنَّه يُصلِّيه .
عَن الزُّهريِّ، قال: في كُلِّ خَمسٍ مِن البَقَرِ شاةٌ، وفي عَشرٍ شاتانِ، وفي خَمسَ عَشرةَ ثَلاثُ شياهٍ، وفي عِشرينَ أربَعُ شياهٍ. قال الزُّهريُّ: فإذا كانت خَمسًا وعِشرينَ ففيها بَقَرةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا زادَت على خَمسٍ وسَبعينَ ففيها بَقَرَتانِ إلى عِشرينَ ومِائةٍ، فإذا زادَت على عِشرينَ ومِائةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ بَقَرةٌ. قال الزُّهريُّ: وبَلَغَنا أنَّ قَولَهُم: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في كُلِّ ثَلاثينَ بَقَرةً تَبيعٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ بَقَرةً بَقَرةٌ؛ أنَّ ذلك كان تَخفيفًا لأهلِ اليَمَنِ، ثُمَّ كان هذا بَعدَ ذلك. .
من نامَ عن صلاةٍ أو نسيَها فليصلِّها إذا ذكرَها ، فإن ذلكَ وقتَها لا وقتَ لها غيرهُ .
سألتُ عُمرَ عن الوترِ؛ في أوَّلِ اللَّيلِ، أو في وسَطِه، أو في آخِرِه؟ فقال عمرُ: كلَّ ذلك قد عَمِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولكِنِ ائْتِ أمَّهاتِ المؤمِنين فسَلْهنَّ عن ذلك؛ فإنَّهنَّ أبصَرُ بما كان يَصنَعُ مِن ذلك، فأَتاهن فسأَلهنَّ، فقُلنَ له: كلَّ ذلك قد عَمِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقُبِض وهو يُوتِرُ مِن آخِرِ اللَّيلِ. .
أنَّها سألت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فشكتْ إليه الدَّمَ , فقال لها : إنَّما ذلك عِرقٌ فانظُري . . . . .
عَن الزُّهريِّ، قال: سَألتُ عُروةَ في الذي يُجامِعُ ولا يُنزِلُ؟ قال: على النَّاسِ أن يَأخُذوا بالآخِرِ فالآخِرِ مِن أمرِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، حَدَّثَتني عائِشةُ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَفعَلُ ذلك ولا يَغتَسِلُ، وذلك قَبلَ فتحِ مَكَّةَ، ثُمَّ اغتَسَلَ بَعدَ ذلك، وأمَرَ النَّاسَ بالغُسلِ. .
عَنِ الزُّهريِّ قال: سَألتُ عُروةَ في الذي يُجامِعُ ولا يُنزِلُ؟ قال: على النَّاسِ أن يَأخُذوا بالآخِرِ فالآخِرِ مِن أمرِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: حَدَّثَتني عائِشةُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَفعَلُ ذلك ولا يَغتَسِلُ، وذلك قَبلَ فتحِ مَكَّةَ، ثُمَّ اغتَسَلَ بَعدَ ذلك وأمَرَ النَّاسَ بالغُسلِ. .
سَأَلتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن شَرابٍ مِن العَسلِ، فقال: ذاك البِتعُ، قُلتُ: ويُنتبَذُ مِن الشَّعيرِ والذُّرةِ، فقال: ذلك المِزرُ، ثُمَّ قال: أخبِرْ قَومَكَ أنَّ كلَّ مُسكِرٍ حَرامٌ. .
لا مزيد من النتائج