نتائج البحث عن
«سألت مجاهدا عن المحرم يقرد بعيره قال : لا بأس»· 15 نتيجة
الترتيب:
[ عن ] عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ بنِ أبي بكرٍ قال : سألت أنسًا عن نكاحِ المحرمِ فقال : لا بأسَ به وهل هو [ إلا ] كالبيعِ .
سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عن نكاحِ المُحرمِ قال وما بأسَ بهِ هل هوَ إلَّا كالبَيعِ .
سأَلْتُ أَنَسَ بنَ مالِكٍ رضيَ اللهُ عنه عن نِكاحِ المُحرِمِ، فقال: لا بأْسَ به، هل هو إلَّا كالبَيعِ. .
سألتُ مُجاهدًا، عنِ المُحرمِ يواقِعُ امرأتَهُ، فقالَ : كانَ ذلِكَ على عَهْدِ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ، قالَ : يقضيانِ حجَّهما، واللَّهُ أعلَمُ بحجِّهِما، ثمَّ يرجِعانِ حَلالًا كلُّ واحدٍ منهما لِصاحبِهِ فإذا كانا من قابلٍ حَجَّا وأَهْدى وتفرَّقا في المَكانِ الَّذي أصابَها .
سألتُ أنسَ بنَ مالِكٍ عن نِكاحِ المُحرمِ، فقالَ: وما بأسٌ بِهِ؟ هل هوَ إلَّا كالبَيعِ .
عنِ ابنِ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : لا بأسَ بالخبيصِ والخشكَنانجِ المُصفَّرِ يأكلُهُ المُحرمُ .
أنه صلى الله عليه وسلم قال في المحرمِ الذي خَرّ عن بعيرِهِ وماتَ : خمّروا وجههُ ولا تخَمّروا رأسهُ .
أنه صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم قال في المُحرِمِ الذي خرَّ عن بعيرهِ ومات : خمِّروا وجهَهُ ولا تُخمِّروا رأسَهُ .
سَألتُ مُجاهِدًا عَنِ السَّجدةِ في {ص}، قال: سُئِلَ ابنُ عَبَّاسٍ فقال: {أولئك الذينَ هَدى اللهُ فبهُداهمُ اقتَدِه} وكان ابنُ عَبَّاسٍ يَسجُدُ فيها. .
عَنِ العَوَّامِ بنِ حَوشَبٍ، قال: سَألتُ مُجاهِدًا عَنِ السَّجدةِ التي في ص، فقال: نَعَم، سَألتُ عَنها ابنَ عَبَّاسٍ، فقال: «أتَقرَأُ هذه الآيةَ: {ومِن ذُرِّيَّتِه داوُدَ وسُلَيمانَ} وفي آخِرِها: {فبِهُداهمُ اقتَدِه} [الأنعام: 90]» قال: «أُمِرَ نَبيُّكُم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَقتَديَ بداوُدَ» .
حدَّثَني الحَكَمُ، قال: سألتُ مِقْسَمًا، قال: قلتُ: أُوتِرُ بثَلاثٍ، ثمَّ أخرُجُ إلى الصَّلاةِ مَخافةَ أنْ تفوتَني؟ قال: لا يَصلُحُ إلَّا بخَمسٍ أو سَبْعٍ، فأخبرتُ مُجاهدًا ويَحْيى بنَ الجزَّارِ بقولِه، فقالا لي: سَلْهُ، عمَّنْ؟ فسألتُه فقال: عنِ الثِّقةِ، عن الثِّقةِ، عن مَيمونةَ، وعائشةَ، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُحرِمِ يَقتُلُ الحَيَّةَ؟ فقال: "لا بأسَ به". .
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الذبيحةِ بشقةِ العَصا ، قال : لا بأسَ به ورخَّص فيه .
عن عُقبةَ بنِ عامرٍ قال سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الجَذَعِ فقال ضَحِّ به لا بأسَ به .
سألتُ ابنَ عُمرَ , رضي اللهُ عنهما , عن رجلٍ ، يُهدي بقرةً أيبيعُ جلدَها ويتصدَّقُ بثمنِه ؟ قال : لا بأسَ به .
لا مزيد من النتائج