نتائج البحث عن
«سألت مجاهدا عن تأخير المغرب وتعجيل العشاء في السفر ؟ فلم ير به بأسا»· 15 نتيجة
الترتيب:
سألْتُ ابنَ عباسٍ عنِ العزْلِ ، فلَمْ يَرَ بِهِ بأسًا . .
عن أبي الدَّرْداءِ أنَّه: سُئِلَ عنِ الشَّقِّ في القبرِ فلمْ يَرَ به بأسًا. .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه سُئِلَ عن المُكاتَبِ يُوضَعُ عنه ويُعَجَّلُ منه؟ فلم يَرَ به بأسًا. .
عن حَرْمَلَةَ مولَى زيدٍ قال : استَفتَيتُ زيدَ بنَ ثابتٍ في النومِ قاعدًا فلم يَر بِه بأسًا ، قلتُ : أرأيتَ إنْ وضعتُ جنْبي . قال : توضَّأ .
أنَّ امرأةً ذبَحت شاةً بحجَرٍ، فذُكِرَ ذلِكَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فلم يرَ بِهِ بأسًا .
عن عليٍّ أنَّه سُئلَ عن مثلِ ذلك فلم يرَ بأسًا [ أخذَ من قومٍ دراهمَ ويستردُّونَها من رجلٍ آخرَ ] .
أنَّه سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنها [أي عن الشاة التي ذبحت بغير أمره]، فلمْ يَرَ بها بأسًا. .
«سَألْتُ طاوُسًا عن رَجُلٍ رَمى الجَمْرةَ بسِتِّ حَصَياتٍ، فقالَ: لِيُطعِمْ قَبْضةً مِن طَعامٍ»، قالَ: فلَقيْتُ مُجاهِدًا فسَألْتُه وذَكَرْتُ له قَوْلَ طاوُسٍ، فقالَ: رَحِمَ اللهُ أبا عَبْدِ الرَّحْمنِ! أَمَا بَلَغَه قَوْلُ سَعْدِ بنِ مالِكٍ، قالَ: رَمَيْنا الجِمارَ أو الجَمْرةَ في حَجَّتِنا معَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثُمَّ جَلَسْنا نَتَذاكَرُ، فمِنَّا مَن قالَ: رَمَيْتُ بسِتٍّ، ومِنَّا مَن قالَ: رَمَيْتُ بسَبْعٍ، ومِنَّا مَن قالَ: رَمَيْتُ بثَمانٍ، ومِنَّا مَن قالَ: رَمَيْتُ بتِسْعٍ، فلم يَرَوا بذلك بَأسًا. .
سألتُ طاوسًا عن رجلٍ رمى الجمرةَ بستِّ حصياتٍ فقال : ليُطعم قبضةً من طعامٍ قال : فلقيتُ مجاهدًا فسألتُهُ وذكرتُ لهُ قولَ طاوسٍ فقال : رحم اللهُ أبا عبدِ الرحمنِ أما بلغَهُ قولُ سعدِ بنِ مالكٍ قال : رمينا الجمارَ أو الجمرةَ في حجتنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثم جلسنا نتذاكرُ فمِنَّا من قال : رميتُ بستٍّ ومِنَّا من قال : رميتُ بسبعٍ ومِنَّا من قال : رميتُ بثمانٍ ومِنَّا من قال : رميتُ بتسعٍ فلم يَرَوْا بذلك بأسًا .
سألتُ طاوُسًا عن رَجُلٍ رَمى الجَمرةَ بِسِتِّ حَصَياتٍ، فقال: لِيُطعِمْ قَبضةً مِن طَعامٍ، قال: فلَقيتُ مُجاهِدًا، فسألتُهُ، وذكَرتُ له قَولَ طاوُسٍ، فقال: رَحِمَ اللهُ أبا عَبدِ الرَّحمنِ، أما بلَغَهُ قَولُ سَعدِ بنِ مالِكٍ؟ قال: رَمَيْنا الجِمارَ -أو الجَمرةَ- في حَجَّتِنا، مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثم جلَسْنا نتَذاكَرُ، فمِنَّا مَن قال: رَمَيتُ بِسِتٍّ. ومِنَّا مَن قال: رَمَيتُ بِسَبعٍ. ومِنَّا مَن قال: رَمَيتُ بِثَمانٍ. ومِنَّا مَن قال: رَمَيتُ بِتِسعٍ. فلم يَرَوْا بذلك بَأْسًا. .
نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنينِ بواحدٍ نسيئةً ولم يرَ به بأسًا يدًا بيدٍ .
أنَّ ابنَ الزبيرِ كان يأخذ من قومٍ بمكةَ دراهمًا ثم يكتبُ لهم بها إلى مصعبِ بنِ الزبيرِ بالعراقِ فيأخذونها منه فسُئل عن ذلك ابنُ عباسٍ فلم ير به بأسًا فقيل له إنْ أخذوا أفضلَ من دراهمِهم قال لا بأسَ إذا أخذوا بوزنِ دراهمِهم .
أنَّهُ سألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنها بالجاريَةِ الَّتي ذبحت الشَّاةَ فلم يرَ بِها بأسًا .
كانَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في السَّفرِ، يؤخِّرُ الظُّهرَ ويقدِّمُ العصرَ، ويؤخِّرُ المغربَ ويقدِّمُ العشاءَ .
رأيتُ رسولَ اللَّهِ ، إذا عجلَهُ السَّيرُ في السَّفرِ يؤخِّرُ صلاةَ المغربِ حتَّى يجمعَ بينَها وبينَ العشاءِ .
لا مزيد من النتائج