نتائج البحث عن
«سألت محمدا عن الرجل يدفع إلى النساج الثوب بالثلث ودرهم أو بالربع أو بما تراضيا»· 15 نتيجة
الترتيب:
مَن كانَ مُكريًا أرضًا فليُكرِ بالرُّبُعِ أو بالثُّلُثِ. .
عن عليٍّ: لَأن أوصيَ بالربعِ أحبُّ إليَّ مِن أن أوصيَ بالثلثِ ، فمَن أوصى بالثلثِ فلم يتركْ .
عن عليٍّ قال لَأَنْ أُوصي بالربعِ أحبُّ إليَّ من أن أُوصِي بالثُّلُثِ فمن أوصَى بالثُّلثِ فلم يتركْ .
قال عليٌّ: لَأَنْ أُوصِيَ بالخُمُسِ أحبُّ إليَّ مِن أنْ أُوصِيَ بالرُّبُعِ، ولَأَنْ أُوصِيَ بالرُّبُعِ أحبُّ إليَّ مِن أنْ أُوصِيَ بالثُّلُثِ؛ فمَنْ أَوْصى بالثُّلُثِ، فلَمْ يترُكْ. .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : لأن أوصِيَ بالربعِ أحبُّ إليَّ من أن أوصِيَ بالثلثِ ، فمَن أوصَى بالثلثِ فلم يتركْ .
مَن كانت لَهُ أرضٌ فليَزرَعها أو ليُزرِعْها أخاهُ ولا يُكْريها بالثُّلثِ ولا بالرُّبُعِ ولا بطعامٍ مسمًّى .
مَن كانت له أرضٌ فلْيَزرعْها، أو يُزْرِعْها أخاه، ولا يَكْتَرِها بالثُّلُثِ، ولا بالرُّبُعِ، ولا بطعامٍ مُسَمًّى. .
عن عليٍّ أنه قال لأنْ أوصِي بالربعِ أحبُّ إليَّ من أوصِي بالثلثِ .
أنْ أُوصِي بالرُّبُعِ أحبُّ إليَّ مِن أن أُوصِيَ بالثلثِ فمَن أوصَى بالثلثِ فلم يتْرُكْ .
عنِ ابنِ عباسٍ: الذي يوصي بالخمسِ أفضلُ منَ الذي يوصي بالربعِ ، والذي يوصي بالربعِ أفضلُ منَ الذي يوصي بالثلثِ .
عنِ ابنِ عباسٍ قال الذي يُوصي بالخُمُسِ أفضلُ من الذي يوصي بالرُّبُعِ والذي يُوصي بالربعِ أفضلُ من الذي يُوصي بالثُّلثِ .
سألتُ عائشةَ عنِ الرَّجلِ يأتي أَهْلَهُ ثم يلبَسُ الثَّوبَ فيعرقُ فيهِ نجِسًا ذلِكَ؟ فقالت: قد كانَتِ المرأةُ تعدُّ خِرقةً أو خِرَقًا، فإذا كانَ ذلِكَ مسحَ بِها الرَّجلُ الأذَى عنهُ، ولم يرَ أنَّ ذلِكَ يُنجِّسُهُ .
عن رافع بن خديج قال: كنَّا نُحاقِلُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : فقَدِمَ عليهِ بعضُ عمومتِهِ - قال قتادةُ : اسمهُ ظهيرٌ - قال نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن أمرٍ كان لنا نافعًا ، وطواعيةُ اللهِ ورسولِه أنفعُ لنا وأنفعُ قال القومُ : وما ذاكَ ، قال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : من كانت له أرضٌ فليَزرعْها أو ليَزرعْها أخاهُ ولا يُكاريها بالثلثِ ولا بالربعِ ولا طعامٍ مُسَمًّى .
كنَّا نُحاقِلُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : فقَدِمَ عليهِ بعضُ عمومتِهِ - قال قتادةُ : اسمهُ ظهيرٌ - قال نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن أمرٍ كان لنا نافعًا ، وطواعيةُ اللهِ ورسولِه أنفعُ لنا وأنفعُ قال القومُ : وما ذاكَ ، قال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : من كانت له أرضٌ فليَزرعْها أو ليَزرعْها أخاهُ ولا يُكاريها بالثلثِ ولا بالربعِ ولا طعامٍ مُسَمًّى .
عن عائشة رضي الله عنها قالتْ له ، وهو يسألها عن قول الله تعالى : { حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ } . قال : قُلْت : أكُذِبوا أم كُذِّبوا ؟ قالتْ : عائِشةُ : كُذِّبوا ، قُلْت : فقَدِ استَيقَنوا أنَّ قَومَهُم كَذَّبوهُم فما هو بالظَّنِّ ؟ قالتْ : أجَل لَعَمري لقدِ استَيقَنوا بذلك ، فقلتُ لها : وظنُّوا أنهم قد كُذِبوا ، قالتْ : مَعاذَ اللهِ ، لم تكُنِ الرسلُ تظُنُّ ذلك بربِّها ، قلتُ : فما هذه الآيةُ ؟ قالتْ : هم أتباعُ الرسلِ الذينَ آمَنوا بربِّهم وصدَّقوهم ، فطال عليهمُ البَلاءُ واستَأخَر عنهمُ النصرُ ، حتى إذا استَيأَس الرسلُ ممن كذَّبهم من قَومِهم ، وظنَّتِ الرسلُ أنَّ أتباعَهم قد كذَّبوهم ، جاءهم نصرُ اللهِ عِندَ ذلك .
لا مزيد من النتائج