نتائج البحث عن
«سألت محمدا عن رجل باع سلعة إلى شهرين ، شرط على المشتري إن باعها قبل الشهرين أن»· 12 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ في الرَّجلِ الَّذي باع سلعةً من رجلٍ ثمَّ لم ينقدهُ ثمَّ أفلسَ الرَّجلُ فوجدَها بعينِها أنَّه أسوةُ الغُرماءِ .
عن زَيدٍ وأصحابِ النَّبيِّ عليه السَّلامُ في رَجُلٍ باع بهيمةً واشترط رأسَها، فقضى زيدٌ بشِرْوَى الرَّأسِ على المُشْتَري. .
مَن باع نخيلًا بعدَ أنْ تُؤبَّرَ فثمرتُها للَّذي باعها إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ ومَن باع عبدًا وله مالٌ فمالُه للَّذي باعه إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ .
أن رجلًا باعَ جاريةً لأبِيهِ وأبُوهُ غائبٌ فلمَّا قدمَ أَبَى أنْ يجيزَ بيعَهُ وقدْ وَلَدَتْ منَ المشترِي فاخْتَصَمَا إلى عمرَ بنِ الخطابِ فقضى للرجلِ بجاريتِه وأمرَ المشترِي أنْ يأخذَ بيعَهُ بالخلاصِ فلزِمَه فقالَ أبُو البائعِ : مُرْهُ فلْيُخَلِّ عن ابْنِي فقالَ : وأنتَ فَخَلِّ عنِ ابنِهِ .
أيما رجلٍ باع سلعةً ، فأدرك سلعتَه بعَيْنِها عند رجلٍ و قد أفلس ، و لم يكن قبضَ من ثمنها شيئًا فهي له ، و إن كان قبض من ثمنِها شيئًا فهي أُسوةُ الغُرماءِ .
من ابتاعَ نخلًا بعدَ أن تؤبَّرَ، فثَمرُها للَّذي باعَها إلَّا أن يشتَرطَ المبتاعُ، ومَن باعَ عبدًا، فمالُهُ للَّذي باعَهُ إلَّا أن يَشترطَ المبتاعُ .
إذا باع أحَدُكم سِلعةً فلا يكتُمْ عيبًا إنْ كان بها .
مَن ابتاع نخلًا بعدَ أنْ تُؤبَّرَ فثمرتُها للَّذي باعها إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ ومَن باع عبدًا وله مالٌ فمالُه للبائعِ إلَّا أنْ يشترِطَ المبتاعُ .
من باع سلعةً من رجُلٍ لم يُنْقِدْه ثم أفلسَ الرجلُ فوجدَها بعَيْنِها فلْيأخُذْها من بين الغُرماءِ .
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك [أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ] أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ .
مَن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت، [فثَمرتُها للَّذي باعَها، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ ، ومنِ ابتاعَ عبدًا ولَهُ مالٌ، فمالُهُ للَّذي باعَهُ، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ] .
مَن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت، فثَمرتُها للَّذي باعَها، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ، ومنِ ابتاعَ عبدًا ولَهُ مالٌ، فمالُهُ للَّذي باعَهُ، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ .
لا مزيد من النتائج