نتائج البحث عن
«سألت نافعا ، وابن شهاب ، عن ذلك فقالا : " يتشهد»· 14 نتيجة
الترتيب:
سألتُ ابنَ عمرَ وابنَ عباسٍ ، عن السلمىِّ في الحيوانِ ، فقالا : إذا سَمَّى الأسنانَ والآجالَ فلا بأسَ .
سَألْتُ زيْدَ بنَ ثابتٍ وابنَ عُمرَ رَضِي اللهُ عنهما عمَّن قال لامرأتِه: أنتِ علَيَّ حَرامٌ، فقالا جَميعًا: كفَّارةُ يَمينٍ. .
قال: سألْتُ زَيدَ بنَ ثابتٍ، وابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهم، عمَّن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ، فقالا جَميعًا: كفَّارةُ يَمينٍ. .
سألتُ نافعًا عن الماءِ المسخَّنِ فقالَ كان ابنُ عمرَ يتوضأُ بالحميمِ .
«مَن كُسِرَ أو عَرِجَ فقد حَلَّ، وعليه الحَجُّ مِن قابِلٍ»، قالَ عِكْرِمةُ: سَألْتُ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُرَيْرةَ عن ذلك فقالا: صَدَقَ. .
سَألتُ البَراءَ بنَ عازِبٍ وزَيدَ بنَ أرقَمَ، قال: سَألتُ هذا، فقال: ائتِ فُلانًا؛ فإنَّه خَيرٌ مِنِّي وأعلَمُ، وسَألتُ الآخَرَ، فقال مِثلَ ذلك، فقالا: «نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الوَرِقِ بالذَّهَبِ دَينًا» .
سألتُ نافعًا عن الرجُلِ يُصلِّي وهو مُشبِّكٌ يدَيْه، قال: قال ابنُ عُمَرَ: تلك صلاةُ المغضوبِ عليهم. .
سألتُ نافعًا عنِ الرَّجلِ يصلِّي وَهوَ مشبِّكٌ يدَيهِ قالَ قالَ ابنُ عمرَ تلكَ صلاةُ المغضوبِ عليهم .
مَن كُسِرَ أو عَرَجَ فقد حَلَّ، وعليه الحجُّ مِن قابلٍ. قال عِكرمةُ: سألْتُ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُريرةَ عن ذلك -يعني: حديثَ الحجَّاجِ بنِ عمرٍو المذكورَ-، فقالَا: صدَقَ. .
قالَ ابنُ شِهابٍ: ثمَّ سألتُ ابنًا لسلمةَ بنِ الأَكْوعِ، فحدَّثَني عن أبيهِ مثلَ ذلِكَ، غيرَ أنَّهُ قالَ: حينَ قلتُ: إنَّ ناسًا يَهابونَ الصَّلاةَ علَيهِ، قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: كذبوا، ماتَ جاهدًا مجاهدًا، فلَهُ أجرُهُ مرَّتينِ وأشارَ بإصبُعَيْهِ .
سألْتُ نافعًا مَوْلى ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه عنِ الحَرامِ أطَلاقٌ هو؟ قال: لا، أوَليس قد حرَّمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جاريتَه، فأمَرَه اللهُ عزَّ وجلَّ أنْ يُكفِّرَ عن يَمينِه، ولم يُحَرِّمْها عليه. .
سألْتُ نافعًا ، فقلْتُ : أكان ابنُ عمرَ إذا كبَّرَ بالصلاةِ يرفعُ رأسَهُ ووجهَهُ إلى السماءِ ؟ فقال : نعم ، قليلًا .
عنْ قبيصةَ أنهُ سألَ زيدَ بنَ ثابتِ وابنَ عمرَ عمنَّ قالَ لامرأتِهِ أنتِ عليَّ حرامٌ فقالَا جميعًا كفارةُ يمينٍ .
جعَلتِ امرَأَةٌ مِن أهل ذي أصبَحَ فقالَت: مالي في سبيلِ اللهِ وجاريتُها حرَّةٌ إن لَم يَفعَلْ كذا وكذا لشَيءٍ كرِهَهُ زَوجُها ألَّا تفعلَهُ، فسُئلَ عن ذلكَ ابنُ عُمرَ، وابنُ عبَّاسٍ فقالا: أمَّا الجاريةُ فتُعتَقُ، وأمَّا قولُها مالي في سَبيلِ اللهِ فتَصدَّقُ بزَكاةِ مالِها .
لا مزيد من النتائج