نتائج البحث عن
«سألت يحيى بن الجزار عن سهم الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : خمس الخمس»· 15 نتيجة
الترتيب:
سألت يحيى بنَ الجَزَّارِ عن هذه الآيةِ : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول قال : قلتُ : كم كان للنبيِّ مِن الخُمْسِ ؟ قال : خُمْسِ الخُمْسِ. .
سألتُ ابنَ سيرينَ عن سهمِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سهمَ الصُّفِّيِّ ، قال : كان يُضرَبُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بسهمٍ مع المسلمين وإن لم يشهَدْ ، والصُّفِّيُّ يُؤخَذُ له رأسٌ من الخُمسِ قبل كلِّ شيءٍ .
سأَلتُ مُحمَّدًا عَن سَهمِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم والصَّفِيِّ، قال: كان يُضرَبُ لَه سَهمٌ معَ المُسلِمينَ، وإن لَم يَشهَدْ، والصَّفِيُّ يُؤخَذُ له رَأسٌ مِنَ الخُمسِ قَبلَ كلِّ شَيءٍ. .
حديثُ يحيى بنِ الجزَّارِ، عن مُعاذٍ؛ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعثه إلى اليمَنِ، فقال: خُذْ من ثلاثينَ بَقَرةً تبيعًا، ومن أربعينَ بَقَرةً مُسِنَّةً. الحديثَ في الصَّدَقاتِ. .
حَديثٌ رَواه الحَكَمُ بنُ عُتَيْبةَ، عن يَحْيى بنِ الجَزَّارِ، عن صُهَيْبٍ أبي الصَّهْباءِ، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ قالَ: كُنْتُ راكِبًا على حِمارٍ، فمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَي النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ وهو يُصَلِّي...؟ .
حَديثٌ رَواه سَعيدُ بنُ بَشيرٍ، عن مُحمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن الأَعمَشِ، عن يَحْيى بنِ الجَزَّارِ، عن عليٍّ؛ قالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فاسْتَحْيَيْتُ أن أَسأَلَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، فأمَرْتُ المِقْدادَ بنَ الأَسوَدِ أن يَسأَلَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ...؟ .
سألتُ محمدًا عن سهمِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم والصَّفيِّ قال : كان يُضرَبُ له بسهمٍ مع المسلمين وإن لم يشهدْ ، والصَّفِيُّ يُؤخَذُ له رأسٌ من الخُمسِ قبلَ كلِّ شيءٍ .
سألتُ مُحَمَّدًا عن سَهمِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والصَّفِيِّ، قال: كان يُضرَبُ له بسهمٍ مع المسلمينَ وإن لم يَشهَدْ، والصَّفِيُّ: يُؤخَذُ له رأسٌ مِن الخُمُسِ قَبل كُلِّ شَيءٍ .
سألتُ محمَّدًا عن سهمِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والصَّفِيِّ، قال: كان يُضرَبُ له بسهمٍ [مع] المسلمينَ وإنْ لم يَشهَدْ، والصَّفِيُّ يؤخَذُ له رأسٌ مِن الخُمسِ قبلَ كلِّ شيءٍ. .
عن يَحْيى بنِ الجزَّارِ، قال: دخَلَ ناسٌ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على أمِّ سلَمةَ، فقالوا: يا أمَّ المؤمنينَ، حَدِّثينا عن سِرِّ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. قالت: كان سِرُّه وعَلانِيَتُه سواءً، ثمَّ ندِمَتْ، فقلْتُ: أفشَيْتِ سِرَّ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. قالتْ: فلمَّا دَخَل أَخْبَرْتُه، فقال: أحسَنتِ. .
عن ابنِ عَوْنٍ قالَ: "سَألْتُ مُحمَّدًا -يَعْني ابنَ سيرينَ- عن سَهْمِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والصَّفِيِّ، قالَ: كانَ يُضرَبُ له بسَهْمٍ معَ المُسلِمينَ، وإن لم يَشهَدْ، والصَّفِيُّ يُؤخَذُ له رأسٌ مِن الخُمُسِ قَبْلَ كلِّ شيءٍ". .
سألتُ الحسنَ بنَ محمدٍ عن قولِه عز وجل : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه قال : هذا مفاتحُ كلامِ اللهِ : الدنيا والآخرةُ للهِ ، قال : اختلفوا في هذين السهمين ، بعد وفاةِ رسولِ اللهِ ؛ سهمُ الرسولِ ، وسهمُ ذي القُرْبى ، فقال قائلٌ : سهمُ الرسولِ للخليفةِ مِن بعدِه ، وقال قائلٌ : سهمُ ذي القُرْبى لقرابةِ رسولِ اللهِ ، وقال قائلٌ : سهمُ ذي القُرْبى لقرابةِ الخليفةِ . فاجتمعَ رأيهم على أَنْ جعلوا هذين السهمين في الخّيْلِ ، والعُدةِ في سبيلِ اللهِ ، فكانا في ذلك خلافةُ أبي بكرٍ وعمرُ. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان ينفلُ قبل أن تنزلَ فريضةُ الخُمْسِ في المغنمِ ، فلما نزلت وَاعْلَمُوْا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيٍء فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ ترك النفلَ الذي كان ينفلُ وصار ذلك في خمسِ الخمسِ وهو سهمُ اللهِ وسهمُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
حديث يحيى بنِ الجَزَّارِ، عن أبي بكرٍ: أنَّه مَرَّ برجُلٍ به زَمانةٌ، فسجَد. .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ينفلُ ما شاء من المغنمِ ، وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نفل سعدَ بنَ مالكٍ سلاحَ العاصِ بنَ سعيدٍ يومَ بدرٍ ، وكان سعدُ قتل العاصِ ، ثم نُسِخَ ذلك ، ثم نزل : وَاعْلَمُوْا أَنَّمَا غَنِمْتِمْ مِنْ شَيٍء فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وفي قراءةِ ابنِ مسعودٍ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيٍء فَلِلهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وكان يؤخذُ المغنمُ فيُخرجُ خُمسُه فينفلُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من خمسِ الخُمسِ سهمَه ، والإمامُ اليومَ لهُ أن ينفلَ من سهمِ اللهِ والرسولِ ما شاء ، وإنما هو خمسُ الخمسِ ليس لهُ غيرُه .
لا مزيد من النتائج