نتائج البحث عن
«سألناه أكان ابن عمر يتطوع في السفر ؟ فقال : لا ، فقلت : فركعتان قبل الفجر ؟ قال»· 15 نتيجة
الترتيب:
عَن حَفصِ بنِ عُمَرَ، قال: خَرَجنا مَعَ ابنِ عُمَرَ فصَلَّينا الفَريضةَ، فرَأى بَعضَ ولَدِه يَتَطَوَّعُ، فقال ابنُ عُمَرَ: صَلَّيتُ مَعَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بَكرٍ وعُمَرَ وعُثمانَ في السَّفَرِ فلَم يُصَلُّوا قَبلَها ولا بَعدَها، قال ابنُ عُمَرَ: ولَو تَطَوَّعتُ لَأتمَمتُ. .
سألتُ ابنَ عُمَرَ - رضي اللهُ عنهما - عنِ الصلاةِ في السفَرِ ، فقال : الصلاةُ في السفَرِ فقال : ركعتينِ فقلتُ : إنَّا آمِنونَ لا نَخافُ أحدًا ، فقال : سُنَّةُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
سألتُ طاوُسًا عنِ التَّطوُّعِ في السَّفَرِ، فقال: وما يَمنَعُكَ؟ فقال الحَسَنُ بنُ مُسلِمٍ: أنا أُحدِّثُكَ، أنا سألتُ طاوُسًا عن هذا، فقال: قال ابنُ عبَّاسٍ: فرَضَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الصَّلاةَ في الحَضَرِ أربَعًا، وفي السَّفَرِ رَكعَتَيْنِ؛ فكما يُتَطَوَّعُ هاهنا قَبلَها، ومِن بَعدِها، فكذلك يُصَلَّي في السَّفَرِ قَبلَها وبَعدَها. .
عن أسامةِ بنُ زيدٍ ، قالَ: سأَلتُ طاوسًا عنِ التَّطوُّعِ في السَّفرِ فقالَ: وما يمنعُكَ ؟ فقالَ الحسنُ بنُ مُسلمٍ: أَنا حدِّثتُكَ ، أَنا سألتُ طاوسًا عن هذا فقالَ: قالَ ابنُ عبَّاسٍ: فرضَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الصَّلاةُ في الحضرِ أربعًا ، وفي السَّفرِ رَكْعتينِ ، فَكَما يَتطوَّعُ هاهُنا قبلَها ومن بعدِها ، فَكَذلِكَ يصلِّي في السَّفرِ قبلَها وبعدَها .
صلَّى ابنُ عُمرَ - رضي اللهُ عنهما - على مولودٍ في الدارِ ، ثم بعَث به فدُفِن . فقلتُ لنافعٍ : أكان استَهَلَّ ؟ قال : لا أدري .
صلَّى ابنُ عمرَ رضي اللهُ عنهما على مولودٍ في الدَّارِ ، ثمَّ بعث به فدُفِن ، فقلتُ لنافعٍ : أكان استهلَّ ؟ قال : لا أدري .
أنه رأى حفصَ بنَ عاصمٍ يُسَبِّحُ في السفرِ ومعهم في ذلك السَّفَرِ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ، فقيل : إن خالَك يَنْهَى عن هذا، فسألتُ ابنَ عمرَ عن ذلك، فقال : رأيتُ رسولَ اللهِ لا يَصْنَعُ ذلك، لا يصلي قبلَ الصلاةِ ولا بعدَها، قلت : أُصَلِّى بالليلِ ؟ فقال : صَلِّ بالليلِ ما بَدَا لكَ . .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا يُصلِّي في السَّفرِ إلَّا رَكعتَينِ، غيْرَ أنَّه كان يَتهَجَّدُ مِنَ اللَّيلِ. قال: وكان ابنُ عُمرَ لا يُصلِّي في السَّفرِ إلَّا رَكعتَينِ، غيْرَ أنَّه كان يَتهَجَّدُ مِنَ اللَّيلِ. قال جابرٌ: فقلْتُ لسالمٍ: كانا يُوتِرانِ؟ قال: نعَمْ. .
سألْتُ نافعًا ، فقلْتُ : أكان ابنُ عمرَ إذا كبَّرَ بالصلاةِ يرفعُ رأسَهُ ووجهَهُ إلى السماءِ ؟ فقال : نعم ، قليلًا .
سألتُ ابنَ عمرَ عن الصلاةِ في السفرِ فقال : الصلاةُ في السفرِ ركعتينِ فقال : إنَّا آمنونَ لا نخافُ أحدًا ، قال : سُنَّةُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
سَأَلتُ ابنَ عُمَرَ عن الصَّلاةِ في السَّفَرِ، فقال: الصَّلاةُ في السَّفَرِ رَكعَتَينِ ، فقال: إنَّا آمِنون، لا نَخافُ أحَدًا، قال: سُنَّةُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
أنَّهُ كانَ يتطوَّعُ في السَّفَرِ. .
كنا في سفرٍ ومعنا ابنُ عمرَ فسألته فقال رأيت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ لا يُسبحُ في السفرِ قبلَ الصلاةِ ولا بعدَها قال وسألت ابنَ عمرَ عن بيعِ الثمارِ فقال نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن بيعِ الثمارِ حتى تذهبَ العاهةُ قلت أبا عبدِ الرحمنِ وما تذهبُ العاهةُ ما العاهةُ قال طلوعُ الثريَّا .
كُنَّا في سفَرٍ ومعنا ابنُ عُمرَ، فسَألْتُه، فقال: رأيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا يُسَبِّحُ في السَّفرِ قبْلَ الصَّلاةِ ولا بعْدَها. قال: وسألْتُ ابنَ عُمرَ عن بيْعِ الثِّمارِ، فقال: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيْعِ الثِّمارِ حتى تَذهَبُ العاهةَ، قلْتُ: أبا عبدِ الرَّحمنِ، وما تَذهَبُ العاهةُ، ما العاهةُ؟ قال: طُلوعُ الثُّرَيَّا. .
عن أيُّوبَ، قالَ: قُلتُ لنافعٍ: أَكانَ ابنُ عمرَ يصلِّي قبلَ الجُمعةِ؟ فقالَ: قَد كانَ يُطيلُ الصَّلاةَ قبلَها، ويصلِّي بعدَها رَكْعتَينِ في بَيتِهِ، ويحدِّثُ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يفعَلُ ذلِكَ .
لا مزيد من النتائج