نتائج البحث عن
«سألنا طاوسا فقلت : سلفت في شيء ، أصرفه في غيره ؟ فقال : " لا بأس أن تصرفه في»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا أسْلَفْتَ في شيءٍ فلا تَصرِفْهُ إلى غيرِهِ .
إذا أسلفتَ في شيءٍ، فلا تصرفُه إلى غيره .
حديث : النهيُ عن بيعِ الطعامِ قبل أن يَستوفِيَ [يعني حديث: إذا أسْلَفْتَ في شيءٍ فلا تَصرِفْهُ إلى غيرِهِ] .
سألتُ طاوسًا عن شيٍء فقال : كان هذا ؟ فقلتُ : نعم ، قال : فإنَّ أصحابَنا أخبَرُونا عن معاذِ بنِ جبلٍ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قال : لا تستعجلوا بالبَلِيَّةِ قبلَ نزولِها . . وذكر مثلَه ، ولم يرفَعْهُ .
إنَّ عبدَ اللهِ يقولُ في المُعَوِّذتَينِ، فقال: سأَلْنا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنهما، فقال: قيلَ لي، فقُلْتُ، فأنا أقولُ كما قال. .
سألتُ طاوُسًا عنِ التَّطوُّعِ في السَّفَرِ، فقال: وما يَمنَعُكَ؟ فقال الحَسَنُ بنُ مُسلِمٍ: أنا أُحدِّثُكَ، أنا سألتُ طاوُسًا عن هذا، فقال: قال ابنُ عبَّاسٍ: فرَضَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الصَّلاةَ في الحَضَرِ أربَعًا، وفي السَّفَرِ رَكعَتَيْنِ؛ فكما يُتَطَوَّعُ هاهنا قَبلَها، ومِن بَعدِها، فكذلك يُصَلَّي في السَّفَرِ قَبلَها وبَعدَها. .
عن أسامةِ بنُ زيدٍ ، قالَ: سأَلتُ طاوسًا عنِ التَّطوُّعِ في السَّفرِ فقالَ: وما يمنعُكَ ؟ فقالَ الحسنُ بنُ مُسلمٍ: أَنا حدِّثتُكَ ، أَنا سألتُ طاوسًا عن هذا فقالَ: قالَ ابنُ عبَّاسٍ: فرضَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الصَّلاةُ في الحضرِ أربعًا ، وفي السَّفرِ رَكْعتينِ ، فَكَما يَتطوَّعُ هاهُنا قبلَها ومن بعدِها ، فَكَذلِكَ يصلِّي في السَّفرِ قبلَها وبعدَها .
بايَعْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في نِسْوَةٍ مِنَ الأنصارِ قَالَتْ فَكَانَ مِمَّا أُخِذَ عَلَيْنَا أن لَّا تَغْشُشْنَ أَزْوَاجَكُنَّ قَالَتْ فَلَمَّا انصرفْنَا قُلْنَا واللهِ لو سَأَلْنا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما غِشُّ أزواجِنَا قالَتْ فَرَجَعْنَا فَسَأَلْنَاهُ فقال أنْ تُحابِينَ أو تُهادِينَ بمالِهِ غَيْرَهُ .
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقُلتُ: مَسَستُ ذَكَري وأنا في الصَّلاةِ، فقال: لا بأسَ. .
سأَلنا علينا فقُلنا: هل عندَكم من رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ شيءٌ سِوى القرآنِ ؟ فقالَ: لا، والَّذي فلقَ الحبَّةَ وبرأَ النَّسمةَ، إلَّا أن يعطيَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ عبدًا فَهمًا في كتابِهِ أو ما في هذِهِ الصَّحيفةِ قلتُ: وما في الصَّحيفةِ ؟ قالَ: فيها العَقلُ، وفِكاكُ الأسيرِ، وأن لا يُقتلَ مسلِمٌ بِكافرٍ .
سألْنَا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنْ ثلاثٍ فلَمْ يُرَخِّصْ لَنَا في شيْءٍ منْهُنَّ سَأَلْنَاهُ أنْ يَرُدَّ إلَيْنَا أَبَا بَكْرَةَ وكان مَمْلُوكًا أَسْلَمَ فقَبِلْنَا فقال لا هو طَلِيقُ اللهِ ثمَّ طَلِيقُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ .
كُنتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ، فأقبِضُ الوَرِقَ من الدَّنانيرِ، والدَّنانيرَ من الوَرِقِ، فأتَيْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو في بَيتِ حَفصَةَ فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، رُوَيدَكَ أسأَلُكَ: إنِّي كُنتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ؛ فأقبِضُ هذه من هذه، وهذه من هذه، فقال: لا بَأْسَ أنْ تَأخُذَها بِسِعرِ يَومِها ما لم تَفتَرِقا، وبينَكُما شَيءٌ. .
كنت أبيعُ الإبلَ في البقيعِ فأبيعُ بالدنانيرِ وآخذُ الدراهمَ ، وأبيعُ بالدراهمِ وآخذُ الدنانيرَ ، فوقع في نفسي مِن ذلكَ ، فأتيت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ وهو في بيتِ حفصةَ ، أو قال : حينَ خرج من بيتِ حفصةَ ، فقلت : يا رسولَ اللهِ ! رويدَك أسألُك أني أبيعُ الإبلَ بالبقيعِ فأبيعُ بالدنانيرِ وآخذُ الدراهمَ ، وأبيعُ بالدراهمِ وآخذُ الدنانيرَ ، فقال : لا بأسَ أن تأخذَها بسعرِ يومِها مالم تَفرَّقا وبينَكما شيءٌ .
كنتُ أبيعُ الإبلَ في البَقيعِ فأبيعُ بالدَّنانيرِ، وآخذُ الدَّراهمَ وأبيعُ بالدَّراهمِ وآخذُ الدَّنانيرَ فوقعَ في نفسي من ذلِكَ، فأتيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وَهوَ في بيتِ حفصةَ أو قالَ : حينَ خرجَ من بيتِ حفصةَ فقلتُ : يا رسولَ اللَّهِ، روَيْدَكَ أسألُكَ إنِّي أبيعُ الإبلَ بالبقيعِ فأبيعُ بالدَّنانيرِ، وآخذُ الدَّراهمَ، وأبيعُ بالدَّراهمِ وآخذُ الدَّنانيرَ، فقالَ : لا بأسَ أن تأخذَها بعسر يومِها ما لم تَفرَّقا وبينَكُما شيءٌ .
عن سَلمى بنتِ قَيسٍ، قالت: بايَعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في نِسوةٍ مِنَ الأنصارِ، قالت: كان فيما أُخِذَ علينا: أن «لا تَغشُشنَ أزواجَكُنَّ»، قالت: فلَمَّا انصَرَفنا قُلنا: واللهِ لَو سَألنا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما غِشُّ أزواجِنا؟ قالت: فرَجَعنا فسَألناهُ، فقال: «أن تُحابينَ -أو تُهادينَ- بمالِه غَيرَه». .
لا مزيد من النتائج