نتائج البحث عن
«سأله رجل عن التكبير على الجنازة ، فقال : أربعا ، فقلت : الليل والنهار سواء ؟»· 14 نتيجة
الترتيب:
الصلاةُ على الجِنازةِ بالليلِ والنهارِ سواءٌ يكبِّرُ أربعًا ويسلمُ تسليمتينِ .
الصَّلاةُ على الجِنازةِ باللَّيلِ والنَّهارِ سواءٌ ، يُكبِّرُ أربعًا ، ويُسلِّمُ تسليمتَيْن .
عن ابنِ عُمَرَ قال: كُلُّ ذلك قد كان، أربعًا وخمسًا، فاجتَمَعْنا على أربعٍ -يعني التَّكبيرَ على الجِنازةِ- .
عَن عبدِ اللَّهِ قالَ: التَّكبيرُ على الجِنازةِ ، لا وَقتَ ولا عَددَ ، إن شِئتَ أربعًا وإن شِئتَ خمسًا ، وإن شِئتَ ستًّا .
عن عُقبةَ بنِ عامِرٍ: يُكبِّرُ الرَّجُلُ فى صَلاةِ الجَنازةِ باللَّيلِ والنَّهارِ، والسَّفَرِ والحَضَرِ، أربَعًا. .
قالَ ابنُ المسيِّبِ «يُكبِّرُ باللَّيلِ والنَّهارِ والسَّفرِ والحضَرِ أربعًا أي في صلاةِ الجنازةِ .
إذا كفَّنَ أحدُكُمْ أخاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ وصلُّوا على الميِّتِ بِالليلِ والنَّهارِ أَرْبَعَ تَكْبِيراتٍ في اللَّيْلِ والنَّهَارِ سَوَاءٌ .
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صلاةِ الليلِ فقال: مَثنى مَثنى فقلتُ: صلاةُ النهارِ؟ قال: أربعًا أربعًا .
إذا كَفَّنَ أحدُكُم أخاهُ، فلْيُحْسِنْ كَفَنَه، وصَلُّوا على الميِّتِ أرْبَعَ تَكبيراتٍ في الليلِ والنهارِ سَواءً. .
عن عبدِ اللَّهِ قالَ التَّكبيرُ في العيدِ أربعًا كالصَّلاةِ على الميِّتِ .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال لا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ في الصلاةِ على الجنازةِ يعني التكبيرَ .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ: التكبيرُ في العيدينِ أربعًا كالتكبيرِ على الجَنائزِ. .
لا حَسَدَ إلَّا في اثنَتَيْنِ.. فذكَرَ مِثلَهُ سَواءً. [أي: حَديثَ: لا حَسَدَ إلا في اثنتينِ: رجلٌ أعطاه اللهُ القُرآنَ، فهو يتلوه آناءَ اللَّيلِ والنَّهارِ، فسَمِعَه رجُلٌ، فقال: يا ليتَني أُوتيتُ مِثلَ ما أُوتيَ هذا، فعَمِلتُ فيه مِثلَ ما يَعمَلُ فيه هذا! ورجلٌ آتاه اللهُ مالًا فهو يُهلِكُه في الحَقِّ، فقال رجلٌ: يا ليتني أوتيتُ مِثلَ ما أُوتيَ هذا، فعَمِلتُ فيه مِثلَ ما يَعمَلُ فيه هذا!] .
لا حَسَدَ إلَّا على اثنَتَينِ: رَجُلٌ آتاه اللهُ الكِتابَ، وقامَ به آناءَ اللَّيلِ، ورَجُلٌ أعطاه اللهُ مالًا، فهو يَتَصَدَّقُ به آناءَ اللَّيلِ والنَّهارِ .
لا مزيد من النتائج