نتائج البحث عن
«سأله عن رجل ملك امرأته أمرها ، فقالت : قد قبلت ، قال : " ليس بشيء ، فهو أملك بها»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وعُثمانَ بنَ عَفَّانَ قالا: «أيُّما رَجُلٍ مَلَّكَ امرَأتَه أمَرَها فافتَرَقا في ذلك المَجلِسِ لم يُحدِثْ فيه شَيئًا، فأمرُها إلى زَوجِها» .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قال : إذا ملَّك الرجلُ امرأتَهُ مرةً واحدةً ، فإن قضت فليس لهُ من أمرها شيٌء وإن لم تقضِ فهيَ واحدةٌ وأمرها إليهِ .
أن رجلًا من ثقيفٍ مَلَّكَ امرأتَه أمرَها ، فقالتْ : أنتَ الطلاقُ ، فسَكَت ، ثم قالت : أنتَ الطلاقُ ، فقال : بِفِيكِ الحَجرُ ، ثم قالتْ : أنتَ الطلاقُ ، فقال : بِفيكِ الحجرُ ، فاختَصَما إلى مروانَ بنِ الحكمِ ، فاستَحلَفه ما ملَّكَها إلا واحِدةً ، ورَدَّها إليه .
جاءتِ امرأةٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالت : إني قد زَنيتُ . . . قال : فلما ولدتْ أمرَها فتطهّرتْ ولبستْ أكفانَها ثم أمر بها فرُجِمتْ .
جاءتِ امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالت: إنِّي قد زَنَيتُ -فذَكَرَ الحديثَ- قال: فلمَّا وَلَدَتْ، أَمَرَها فتَطهَّرَتْ ولَبِسَتْ أكْفانَها، ثم أَمَرَ بها فرُجِمَتْ . .
سألَه عن رَجلٍ طلَّقَ امرأتَه تَطْليقَتَينِ، ثم اختَلَعَت منه أيَنكِحُها؟ قال ابنُ عبَّاسٍ: نَعم، ذكَرَ اللهُ الطلاقَ في أولِ الآيةِ وآخِرِها، والخُلعُ بينَ ذلك. .
[ عن ] ابنِ عباسٍ قال إذا حَرَّمَ امرأتَهُ ليسَ بشيٍء وقال لقد كان لكم في رسولِ اللهِ أُسوةٌ حسنةٌ .
كان عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ يقولُ : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فليس بشيٍء وإن اختارت نفسها فهيَ تطليقةٌ وهو أملكُ برجعتها .
قال رجلٌ من المسلمِينَ : اللهمَّ ليس عندي صدقةٌ أتصدَّقُ بها فأيما رجلٍ أصاب من عِرْضي شيئًا فهو عليه صدقةٌ فأوحى اللهُ تعالَى إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم , أني قد غفرتُ له . .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّ رجلًا سألَه عمَّن طلَّقَ امرأتَهُ كيفَ ترى في رجلٍ يُحلُّها لَهُ؟ فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: من يخادِعِ اللَّهَ يخدَعْه. .
ليس على رجلٍ نذرٌ فيما لا يملِكُ ، ولعْنُ المؤمنِ كقتلِهِ ، ومن قَتَلَ نفسَه بشيءٍ عُذِّبَ به يومَ القيامَةِ ، ومن حلَفَ بملَّةٍ سوى الإسلامِ كاذِبًا فهو كما قال ، ومن قذَفَ مؤمِنًا بكفْرٍ فهو كقتْلِهِ .
ما أجاب الرسولُ عنه فقد سأله رجلٌ عن الخمرِ فنهاه عنها فقال الرجلُ إنما أصنعُها للدواءِ قال النبيُّ إنه ليس بدواءٍ ولكنه داءٌ .
ليس على رجلٍ نذرٌ فيما لا يملكُ ، ولعْنُ المؤمنِ كقتلِه ، ومن قتل نفسَه بشيءٍ في الدُّنيا عُذِّب به يومَ القيامةِ ، ومن حلف بملَّةٍ سوَى الإسلامِ كاذبًا فهو كما قال ، ومن قذف مؤمنًا بكفرٍ فهو كقتلِه .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمرها أن تُدخِلَ على رجلٍ امرَأتَه قبل أن يُعطيَها شيئًا. .
سُئلَ عَن رجُلٍ قبَّلَ امرأتَهُ وَهُما صائمانِ قالَ : قَد أفَطَرا .
لا مزيد من النتائج