نتائج البحث عن
«سألوه عما دون الثلاثين ، عن البقر وعن العسل ، فقال : " لم أومر فيها بشيء»· 14 نتيجة
الترتيب:
أُتيَ مُعاذٌ في وَقْصِ البَقرةِ، فقال: لم يَأمُرْني النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيها بشيءٍ، قال: وهِيَ ما دون الثَّلاثينَ. .
أن معاذًا لما أتى اليمنَ قال : لم أؤمرْ فيهما بشيءٍ [ يعني العسلَ وأوْقاصَ البقرِ ] .
لم يَأمُرْني النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيهما بشيءٍ، قال سُفْيانُ: الأَوقاصُ: ما دون الثَّلاثينَ. .
حديثُ طاوُوسٍ عن مُعاذٍ أنَّه أُتيَ وهو باليمَنِ بأوقاصِ البقَرِ والغَنَمِ، فقال: لم يأمُرْني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيها بشيءٍ. .
عن عبدِ اللهِ بنِ أبي بكرٍ أخبرَه أنَّ هذا كتابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ لعمرو بنِ حزمٍ : فرائضُ البقرِ ليس فيما دون الثلاثين من البقرِ صدقةٌ ، فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجلٌ رائعٌ جذعٌ ، إلى أن تبلغَ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرةٌ مُسِنَّةٌ ، إلى أن تبلغَ سبعين ؛ فإذا بلغت سبعين فإنَّ فيها بقرةٌ وعجلاً جذعًا فإذا بلغتْ ثمانين ففيها مُسِنَّتانِ ، ثم على هذا الحسابِ .
بعث رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُعاذًا إلى اليَمَنِ، فأمَرَه أن يأخُذَ مِن كُلِّ ثلاثينَ من البَقَرِ تَبيعًا أو تبيعةً، ومِن كُلِّ أربعينَ مُسِنَّةً، قالوا: فالأوقاصُ؟ قال: ما أَمَرني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيها بشَيءٍ، وسأسألُه إذا قَدِمتُ عليه، فلَمَّا قَدِمَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سأله، فقال: ليس فيها شَيءٌ. قال المَسعوديُّ: والأوقاصُ: ما بين الثَّلاثينَ إلى أربعينَ، والأربعينَ إلى سِتِّينَ. .
أنَّ مُعاذَ بنَ جَبلٍ قَدِمَ اليَمنَ، فأخَذَ مِن كلِّ ثلاثينَ تَبيعًا جَذَعًا -أو قال: جَذَعةً- ومِن الأربعينَ بَقرةً مُسِنَّةً، فقالوا له: ألَا تَأخُذُ مِن الأَوقاصِ؟ قال: لم أُومَرْ فيها بشيءٍ. .
لما بعثَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ معاذًا إلى اليمنِ ، أمَرَهُ أنْ يأَخُذَ مِنْ ثلاثينَ مِنَ البقَرِ تبيعًا أوْ تبيعَةَ ، جذَعًا أوْ جذعَةً ، ومِنْ كلِّ أربعينَ بقرةً بقرةً مُسِنَّةً ، قالوا : فالأوقاصُ ؟ قال : ما أمرني فيها بشيءٍ ، وسأَسْأَلُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا قَدِمْتُ ، فلما قدِمَ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سألَهُ فقال : ليس فيها شيءٌ ، قال المسعودي : والأوقاصُ ما بينَ الثلاثينَ إلى الأرْبعينَ ، والأربعينَ إلى الستينَ .
لمَّا بعثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ معاذًا إلى اليمنِ أمرَهُ أن يأخذَ في كلِّ ثلاثينَ منَ البقرِ تبيعًا أو تبيعةً جذعًا أو جذعةً ومن كلِّ أربعينَ بقرةً مسنَّةً قالوا فالأوقاصُ قالَ ما أمرني فيها بشيءٍ وسأسألُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا قدمت فلمَّا قدمَ على رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سألَهُ فقالَ ليسَ فيها شيءٌ قالَ قالَ المسعوديُّ وَالأوقاصُ ما بينَ الثَّلاثينَ إلى الأربعينَ والأربعينَ إلى السِّتِّين .
عن طاوُسٍ أنَّ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ أُتِيَ باليَمَنِ بوَقْصِ البَقَرِ والعَسَلِ، فقالَ: كِلاهما لم يَأمُرْني فيه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بشيءٍ. .
عن مُعاذِ بنِ جبلٍ : أنه أُتِي بوَقصِ البقرِ والعسلِ حسِبتُه فقال مُعاذٌ : كلاهما لم يأمُرْني فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بشيءٍ . .
أنَّ معاذَ بنَ جبلٍ أُتِيَ بوقصِ البقرِ فقال لم يأمر النبيُّ عليهِ السلامُ فيهِ بشيٍء .
أقبلَت يَهودُ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالوا يا أبا القاسِمِ إنَّا نسألَكُ عن خَمسةِ أشياءَ ، فإن أنبأتَنا بِها عرفنا أنَّكَ نبيٌّ واتَّبعناكَ . . . أنَّهم سألوهُ عمَّا حرَّمَ إسرائيلُ على نفسِهِ ،وعن علامةِ النُّبوَّةِ ،وعنِ الرَّعدِ وصوتِهِ وَكَيفَ تُذَكَّرُ المرأةُ وتؤنَّثُ وعمَّن يأتيهِ بالخبرِ منَ السَّماءِ فأخذَ عليهِم ما أخذَ إسرائيلُ على بَنيهِ .
عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه كَتَبَ هذا الكِتابَ لعَمْرِو بنِ حَزْمٍ حينَ أمَّرَه على اليَمَنِ، قالَ فيه: "وفَرائِضُ صَدَقةِ البَقَرِ ليس فيما دونَ ثَلاثينَ بَقَرةً، فإذا بَلَغَتِ الثَّلاثينَ ففيها فَحْلٌ جَذَعٌ إلى أن تَبلُغَ أرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ أرْبَعينَ ففيها بَقَرةٌ مُسِنَّةٌ إلى أن تَبلُغَ سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتِّينَ ففيها تَبيعانِ. .
لا مزيد من النتائج