حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس ، عن رجل طلق امرأته تطليقتين ، ثم اختلعت منه ، ثم»· 15 نتيجة

الترتيب:
سألَ إبْراهيمُ بنُ سَعْدٍ ابنَ عبَّاسٍ عن امْرَأةٍ طَلَّقَها زَوْجُها تَطْليقتَينِ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنه، أَيَتَزَوَّجُها؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ: ذَكَرَ اللهُ الطَّلاقَ في أوَّلِ الآيةِ وآخِرِها، والخُلْعَ بَيْنَ ذلك، فليس الخُلْعُ بطَلاقٍ، يَنكِحُها. .
الراوي
طاوس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4300
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[أصح ما في الباب]
سألَه عن رَجلٍ طلَّقَ امرأتَه تَطْليقَتَينِ، ثم اختَلَعَت منه أيَنكِحُها؟ قال ابنُ عبَّاسٍ: نَعم، ذكَرَ اللهُ الطلاقَ في أولِ الآيةِ وآخِرِها، والخُلعُ بينَ ذلك. .
الراوي
إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/180
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
ْ سأل إبراهيمُ بن سعدٍ ابن عباسٍ عن امرأةٍ طلّقها زوجها تطليقتينِ ثم اختلعتْ منه أن يتزوجها ؟ قال ابن عباسٍ : ذكرَ الله الطلاقَ في أول الآية وآخرهَا والخلعُ بينَ ذلكَ ، فليسَ الخُلعُ بطلاقٍ ينكحُها .
الراوي
طاووس بن كيسان اليماني
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/107
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأصح ما في الباب
سأل إبراهيمُ بنُ سعدٍ ابنَ عباسٍ عن امرأةٍ طلَّقها زوجُها تطليقتَين ثم اختلعت منه أيتزوجُها ؟ قال ابنُ عباسٍ : ذكر اللهُ عزَّ وجلَّ الطلاقَ في أولِ الآيةِ وآخرِها والخُلعَ بينَ ذلك فليس الخلعُ بطلاقٍ ينكحُها .
الراوي
طاووس بن كيسان اليماني
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/316
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأصح ما في الباب
سُئِلَ ابنُ عبَّاسٍ ، عن : عبدٍ طلَّقَ امرأتَهُ تَطليقتينِ ثمَّ عتقا أيتزوَّجُها ؟ قالَ: نعَم قالَ : أفتى بذلِكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف النسائي · 3428
الحُكم
ضعيفضعيف
سُئِلَ ابنُ عباسٍ عن عبدٍ طَلَّقَ امرأتَه تطليقتَيْنِ ثم أُعْتِقَا ، يَتَزَوَّجَها ؟ قال : نعم . فقيل له عمَن ؟ قال : قضى بذلك رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف ابن ماجه · 406
الحُكم
ضعيفضعيف
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما: أنَّ عبدًا له طلَّق امرأتَه تطليقتَيْنِ، فأمَره ابنُ عبَّاسٍ أن يُراجِعَها، فأبَى، فقال ابنُ عبَّاسٍ: هي لكَ، فاستحِلَّها بمِلْكِ اليَمينِ. .
الراوي
أبو معبد مولى ابن عباس
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
زاد المعاد · 5/250
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه نظر
عن ابنِ عباسٍ أنَّ ثابتَ بنَ قيسٍ اختلَعَت منه امرأتُه فجعل النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عِدَّتَها حَيضَةً .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 23/374
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهليس بالقوي
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزُّبَيْرِ: أنَّهما سُئِلا عن امْرَأةٍ اخْتَلَعَتْ، ثُمَّ طَلَّقَها زَوْجُها في العِدَّةِ، قالا: طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. .
الراوي
عطاء
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 6 / 214
الحُكم
ضعيفصحيح، ولا يصح عن أحد من الصحابة خلافه.
عن علقمةَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتيْنِ ثم ارتفعت حيضتُها ستةَ عشرَ شهرًا ثم ماتت فقال له عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ حبس اللهُ عليك ميراثَها وورَّثَه منها .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/269
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي غاية الصحة
عن عَلْقَمةَ: أنَّه طلَّق امرأتَه تطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثمَّ حاضَتْ حَيضةً أو حَيضتَيْنِ، ثمَّ ارتفَع حيضُها سبعةَ عشَر شهرًا أو ثمانيةَ عشَر شهرًا، ثمَّ ماتَتْ، فجاء ابنَ مسعودٍ فسأَله، فقال: حبَس اللهُ عليكَ ميراثَها، فورَّثه منها. .
الراوي
علقمة بن قيس
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/229
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أن غلاما لابن عباسٍ طلّقَ امرأتهُ تطليقتينِ فقال له ابن عباسٍ أُرْجِعها لا أمّ لكَ فإنه ليسَ لكَ من الأمرِ شيء فأبَى فقال هيَ لكَ فخذها .
الراوي
أبو معبد مولى ابن عباس
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح مشكل الآثار · 7/461
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفاسد في إسناده وفي متنه
أنَّ غُلامًا لابنِ عبَّاسٍ طلَّق امرأتَهُ تَطليقَتَيْنِ، فقال له ابنُ عبَّاسٍ: أَرْجِعْها لا أُمَّ لكَ، فإنَّه ليس لكَ منَ الأمرِ شيءٌ، فأبى، فقال: هي لكَ فخُذْها. .
الراوي
أبو معبد مولى ابن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 7/ 461
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّ إبراهيمَ بنَ سعدٍ كان عاملًا بعدَنَ ، سألَ ابنَ عبَّاسٍ عن العنبرِ ، فقال : إنْ كان فيه شيءٌ فالخُمسُ .
الراوي
[طاووس بن كيسان اليماني]
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 2/763
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
ابن عباسٍ قال : إذا طلّق الرجلُ امرأتَه تطليقتين فليتقِّ اللهَ في الثالثةِ ، فإما أن يُمسكَها فيحسنَ صحبتَها أو يسرّحَها فلا يظلمْها من حقِّها شيئًا .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 9/279
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج