نتائج البحث عن
«سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد؟ فقال : هو نحو إيلاء الحر ، وهو عليه واجب ، وإيلاء»· 15 نتيجة
الترتيب:
قال عمرُ بنُ الخطابِ إيلاءُ العبدِ شهرانِ .
عن رجلٍ آلَى من امرأتِه عشرةَ أيامٍ فسأل ابنَ مسعودٍ فقال إن مضت أربعةُ أشهرٍ فهو إيلاءٌ .
عن ابنِ مسعودٍ قالَ لا تكونُ طلقةً بائنةً إلا في فِديةٍ أو إيلاءٍ .
عن ابنِ مسعودٍ قال : لا تكونُ طلقةً بائنةً إلا في فِدْيةٍ أو إيلاءٍ .
عنِ ابنِ مسعودٍ قال: لا تكونُ تطليقةٌ بائنةٌ إلَّا في فِدْيَةٍ أو إيلاءٍ. .
عن ابنِ عباسٍ قال كان إيلاءُ الجاهليةِ السنةَ والسنتين ثم وقَّت اللهُ الإيلاءَ فمَن كان إيلاؤُه دونَ أربعةِ أشهرٍ فليس بإيلاءٍ .
وعن ابنِ شِهابٍ أنَّه سُئِلَ عن حَدِّ العَبدِ في الخَمرِ، فقال: بَلَغَني أنَّ عليه نِصفَ حَدِّ الحُرِّ في الخَمرِ، وأنَّ عُمَرَ وعُثمانَ وعبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ جَلَدوا عَبيدَهم نِصفَ الحَدِّ في الخَمرِ. .
سألَ ابنُ شِهابٍ عن تَشهُّدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يومَ الجمُعةِ فذكَرَ نحوَ هذا، إلَّا أنَّه قال: ومَن يَعصِهما فقد غَوى. .
كان إيلاءُ الجاهِليَّةِ السَّنةَ والسَّنَتَينِ، فوقَّتَ اللهُ أربَعةَ أشهُرٍ. .
حديث في إيلاءِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ من نسائِه [يعني حديث: عنْ عائشَةَ قالتْ: آلَى رَسولُ اللهِ مِن نِسائِه وحرَّم فَجعَل الحرامَ حلالًا، وَجَعل في اليَمينِ كفَّارةً.] .
فذَكَرَ إيلاءَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مِن نسائِهِ، وأنَّهُ نزلَ لتسعٍ وعِشرينَ وقالَ إنَّ الشَّهرَ سيَكونُ تِسعًا وعِشرينَ .
عن الزُهْرِيّ ( . . فركبَ [ أي ابن عمر ] هو وسالمٌ وأنا معهما [ أي يوم عرفَةَ حينَ زالتِ الشمسُ ] – وفي روايتهِ – قال ابن شهابٍ : وكنتُ يومئذ صائما فلقيتُ من الحرّ شدةً .
عن يونُسَ -وهو ابنُ يَزيدٍ- أنَّه سَألَ ابنَ شِهابٍ عن تَشَهُّدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَوْمَ الجُمُعةِ، فذَكَرَ نَحْوَه، قالَ: "ومَن يَعْصِهما فقد غوى، ونَسأَلُ اللهَ رَبَّنا أن يَجعَلَنا مِمَّن يُطيعُه ويُطيعُ رَسولَه، ويَتَّبِعُ رِضْوانَه، ويَجْتنِبُ سَخَطَه؛ فإنَّما نحن به وله. .
عن ابنِ شِهابٍ: أنَّه سُئِلَ عن تَشهُّدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَومَ الجُمُعةِ، فذَكَرَ نَحوَ حَديثِ ابنِ مَسعودٍ، وقال: ومَن يَعْصِهما فقد غَوى. .
نَحوُ [يُودَى المُكاتَبُ بقدرِ ما عَتَقَ مِنه ديةَ الحُرِّ، وبِقدرِ ما رَقَّ مِنه ديةَ العَبدِ] .
لا مزيد من النتائج