نتائج البحث عن
«سأل الحكم بن صفوان إبراهيم عن بول البعير يصيب ثوب الرجل ، قال : لا بأس به ،»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن قَيسِ بنِ طَلقٍ أنَّ طَلقًا سَأل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَه وهو في الصَّلاةِ؟ فقال: «لا بَأسَ به، إنَّما هو كبَعضِ جَسَدِه» .
أنَّه سأَل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الرَّجلِ يمَسُّ ذكَرَه وهو في الصَّلاةِ قال: ( لا بأسَ به إنَّه لبعضُ جسدِك ) .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال حدَّثني أسامةُ بنُ زيدٍ أنَّه سأَل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الذَّهبِ بالذَّهبِ وكانت تِجارتَه وتِجارةَ زيدِ بنِ أرقَمَ فقال لا بأسَ به يدًا بيَدٍ .
حَديثٌ رَواه الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ، عن الأوْزاعيِّ، عن يَحْيى بنِ أبي كَثيرٍ، عن عِكْرِمةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُباشِرُ أُمَّ سَلَمةَ وعلى قُبُلِها ثَوْبٌ وهو صائِمٌ؟ قالَ أبي: حَدَّثَنا صَفْوانُ، قالَ: حَدَّثَني الوَليدُ مَرَّةً فوَصَلَه، ومَرَّةً حَدَّثَنا به فأَرسَلَه. .
أنَّهُ سألَ زيدَ بنَ ثابتٍ عنِ الرَّجلِ يُصيبُ أَهْلَهُ، ثمَّ يَكْسلُ ولا ينزلُ، فقالَ زيدٌ رضيَ اللَّهُ عنهُ: يغتسلُ فقلتُ لَهُ: إنَّ أبيَّ بنَ كعبٍ، كانَ لا يَرى فيهِ الغُسلَ . فقالَ زيدٌ: إنَّ أُبيًّا قد نزعَ عن ذلِكَ قبلَ أن يَموتَ .
عَن أبي يَعفورٍ، قال: سَألَ شَريكي وأنا مَعَه عَبدَ اللهِ بنَ أبي أوفى عَنِ الجَرادِ، فقال: لا بَأسَ به، وقال: غَزَوتُ مَعَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سَبعَ غَزَواتٍ، فكُنَّا نَأكُلُه .
سألَ رجلٌ أمَّ سلمةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ الرَّجلُ يجدُ سَوطًا ؟ فقالَت : لا بأسَ بِهِ، يصلُ بِهِ المسلمُ يدَهُ قالَ : والحِذاءَ ؟ قالَت : والحِذاءَ ؟ : قالَ : والوِعاءَ، قالَت : لا أحلُّ ما حرَّمَ اللَّهُ، الوِعاءُ تَكونُ فيهِ النَّفقةُ .
عن إبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ قال: سألتُ عاصِمًا الأحولَ عن السِّواكِ للصَّائمِ، فقال: لا بأسَ به، فقُلتُ: برَطبِ السِّواكِ ويابسِه؟ فقال: أُراه أشَدَّ رُطوبةً مِنَ الماءِ. قُلتُ: عَمَّن؟ قال: عن أنسٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
عن عُروةَ: أنَّه كان عِندَ مَروانَ بنِ الحَكَمِ، فسُئِل عن مَسِّ الذَّكَرِ فلم يَرَ به بَأسًا، قال: فبَعَثَ مَروانُ بَعضَ حَرَسِه إلى بُسرَةَ بنتِ صَفوانَ، فقال: ألستِ حدَّثْتيني أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «إذا مَسَّ الرَّجُلُ فَرجَه بيَدِه فلا يُصَلِّينَّ حتَّى يَتَوضَّأَ»؟ فرَجَعَ فقال: قالت: نَعَم، قال: فكان أبي بَعدُ يَقولُ: مَن مَسَّ فَرجَه أو رفْغَه أو أُنثَيَيه أعادَ الوُضوءَ .
أنَّ رجلًا سأل أبا هريرةَ , رضي اللهُ عنه , فقال : أُقَبِّلُ امرأتي وأنا صائمٌ ؟ قال : لا بأسَ قال : فأُقَبِّلُ امرأةً غيرَها ؟ قال : أُفّ , قال : وسألتُ سعدَ بنَ مالكٍ عن ذلك ، فقال : لا بأسَ .
حديثُ المَقبُريِّ، عن أبي هُرَيرةَ: سأل صَفوانُ بنُ المُعطَّلِ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنِّي سائِلُك عن أمرٍ أنت به عالِمٌ، وأنا به جاهِلٌ، هل مِن ساعاتِ اللَّيلِ والنَّهارِ مِن ساعةٍ يُكرَهُ فيها الصَّلاةُ؟ قال: نعَم، فذكَر الحديثَ. .
لا بأسَ أن يحرمَ الرَّجلُ في ثوبٍ مصبوغٍ بزعفرانٍ قد غسلَ فليسَ لهُ نفضٌ ولا ردعٌ .
سَألتُ سُلَيمانَ بنَ يَسارٍ: عَنِ المَنيِّ يُصيبُ ثَوبَ الرَّجُلِ أيَغسِلُه أم يَغسِلُ الثَّوبَ؟ فقال: أخبَرَتني عائِشةُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانَ يَغسِلُ المَنيَّ، ثُمَّ يَخرُجُ إلى الصَّلاةِ في ذلك الثَّوبِ، وأنا أنظُرُ إلى أثَرِ الغَسلِ فيه. .
أنَّ رجلًا سألَ ابنَ عمرَ عن أعورَ فُقِئَت عينُه خَطأً فقالَ عبدُ اللَّهِ بنُ صفوانَ قَضى فيها عمَرُ بالدِّيةِ كاملةً فقالَ الرَّجلُ إنِّي لَستُ إيَّاكَ أسألُ إنَّما أسألُ ابنَ عُمرَ فقالَ ابنُ عمرَ يحدِّثُكَ عن عُمَرَ وتَسألُني .
لا مزيد من النتائج