نتائج البحث عن
«سأل رجل ابن عمر : ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم ؟ قال : حدثتني إحدى نسوة»· 16 نتيجة
الترتيب:
سأل رجلٌ ابنَ عمرَ : ما يقتلُ الرجلُ من الدوابِّ وهو مُحرمٌ ؟ قال : حدَّثَتْني إحدى نسوةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ؛ أنه كان يأمرُ بقتلِ الكلبِ العقورِ ، والفارةِ ، والحُدَيَّا ، والغرابِ ، والحيةِ . قال : وفي الصلاةِ أيضًا .
سَألَ رَجُلٌ ابنَ عُمَرَ: ما يَقتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوابِّ وهو مُحرِمٌ؟ قال: حَدَّثَتني إحدى نِسوةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه: كان يَأمُرُ بقَتلِ الكَلبِ العَقورِ، والفَأرةِ، والعَقرَبِ، والحُدَيَّا، والغُرابِ، والحَيَّةِ. قال: وفي الصَّلاةِ أيضًا. .
سألتُ ابنَ عُمرَ، فذكَرَ حَديثًا، قال: وسأَلَه رجُلٌ عمَّا يُقتَلُ من الدَّوابِّ، فقالَ: أخبرَتْني إحدى نِسوةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّه أمَرَ بقَتلِ الفَأرةِ، والعَقربِ، والكَلبِ العَقُورِ، والحُديَّا، والغُرابِ. .
عن زَيدِ بنِ جُبَيرٍ، وسَألَه رَجُلٌ يَعني ابنَ عُمَرَ، عَمَّا يَقتُلُ المُحرِمُ مِنَ الدَّوابِّ؟ فقال: أخبَرَتني إحدى نِسوةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه «أمَرَ بقَتلِ الفَأرةِ، والعَقرَبِ، والكَلبِ العَقورِ، والحُدَيَّا، والغُرابِ». .
قال ابنُ عمرَ : حدَّثتني إحدى نسوةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّهُ كان عليه السلامُ يأمرُ بقتلِ الكلبِ العقورِ والفأرةِ والعقربِ والحُدَيَّا والغرابِ والحيةِ قال : وفي الصلاةِ أيضًا .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أحلَّ من قتلِ الدوابِّ والرجلُ مُحرمٌ أن يُقتلَ . . . . . . . . . . . . . . . . . . قلتُ فذكر الخمسَ وقال الغرابُ الأبقعُ وزاد والحيَّةُ ولدغ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عقربٌ فأمر بقتلِها وهو مُحرمٌ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحَلَّ مِن قَتلِ الدَّوابِّ والرَّجُلُ مُحرِمٌ: أنْ يَقتُلَ الحَيَّةَ، والعَقْربَ، والكَلبَ العَقورَ، والغُرابَ الأبْقَعَ، والحُدَيَّا، والفَأرَةَ، ولَدَغَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَقرَبٌ، فأمَرَ بقَتْلِها وهو مُحرِمٌ. .
حَديثٌ رَواه نافِعٌ، وعَبْدُ اللهِ بنُ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: يَقتُلُ المُحرِمُ خَمْسًا مِن الدَّوابِّ...؟ .
عَنِ ابنِ عُمَرَ، قال: قال رَجُلٌ: يا رَسولَ اللهِ، ما نَقتُلُ مِنَ الدَّوابِّ إذا أحرَمنا؟ فقال: خَمسٌ لا جُناحَ على مَن قَتَلَهنَّ في قَتلِهنَّ: الحِدَأةُ، والفَأرةُ، والغُرابُ، والعَقرَبُ، والكَلبُ العَقورُ .
أنه جاء رجلٌ إلى ابنِ عُمرَ وقد لبَّد رأسَه وهو محرمٌ فقال : ما تقولُ في هذا ؟ قال : ومَن أنتَ ؟ قال : أنا مَولاكَ ، فقال ابنُ عُمرَ : إنَّ عُمرَ مَولاكَ كان يقولُ في أقاربِه وإمارتِه كلِّها وما قاله في خلافتِه : مَن لبَّد رأسَه وضِفرَيه فقد وجَب عليه الحَلقُ ، فقال الآخرُ : إنما صنعتُ كذا وكذا - كأنه يُهَوِّنُ - قال ابنُ عُمرَ : تيسٌ وعنزٌ ، وعنزٌ وتيسٌ .
أخبَرَتني إحدى نِسوةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه أمَرَ، أو أُمِرَ، أن يَقتُلَ الفَأرةَ، والعَقرَبَ، والحِدَأةَ، والكَلبَ العَقورَ، والغُرابَ. .
خَمسٌ مِنَ الدَّوابِّ، فذَكَرَ مِثلَه [خَمسٌ مِنَ الدَّوابِّ مَن قَتَلَهنَّ وهو مُحرِمٌ فلا جُناحَ عليه: العَقرَبُ، والفَأرةُ، والكَلبُ العَقورُ، والغُرابُ، والحِدَأةُ] .
أنَّهُ قالَ لزَيدِ بنِ أرقمَ: حدَّثتَني أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أُهْديَ لَهُ عَضوُ صيدٍ وَهوَ مُحرمٌ ، فلم يَقبَلْهُ .
أن رجلا سأل عمرَ بنَ الخطابِ عن جرادٍ أصابهنَّ وهو محرمٌ ، فقال : في الجرادةِ تمرةٌ .
خَمسٌ مِنَ الدَّوابِّ، مَن قَتَلَهنَّ وهو مُحرِمٌ فلا جُناحَ عليه: العَقرَبُ، والفَأرةُ، والكَلبُ العَقورُ، والغُرابُ، والحِدَأةُ. .
خمسٌ من الدوابِّ مَن قتلهنَّ وهو محرمٌ فلا جناحَ علَيه : العقربُ والفأرةُ والكلبُ العقوُر والغرابُ والحِدَأةُ .
لا مزيد من النتائج