نتائج البحث عن
«سأل رجل سالما والقاسم عن قطاة أصابها وهو محرم فقال أحدهما : يتصدق بنصف مد .»· 13 نتيجة
الترتيب:
عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في رجلٍ وقع على امرأتِه وهي حائضٌ فأمرَه أن يتصدق بنصفِ دينارٍ .
أن رجلا سأل عمرَ بنَ الخطابِ عن جرادٍ أصابهنَّ وهو محرمٌ ، فقال : في الجرادةِ تمرةٌ .
سَأل رجُلٌ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَتصَدَّقَ بحُليٍّ كان لأُمِّه عن أُمِّه بعْدَ مَوتِها، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَمَرَتْكَ بذلك؟ قال: لا، قال: فلا. .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الرجُلِ يأتي امرأتَه وهي حائضٌ، قال: يتصدَّقُ بنصفِ دِينارٍ. .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الرَّجلِ يقعُ على امرأتِه وهي حائضٌ قال يتصدَّقُ بنصفِ دينارٍ .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الرَّجلِ يقعُ على امرَأتِهِ وَهيَ حائضٌ ، قالَ: يتصدَّقُ بنصفِ دينارٍ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عنِ الرَّجلِ يطأُ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ قالَ: يتصدَّقُ بنصفِ دينارٍ .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الَّذي يأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ يتَصدَّقُ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ .
عن النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الَّذي يأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ : يتصدَّقُ بدينارٍ ، أو بنصفِ دينارٍ .
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الذي يَأتي امرَأتَه وهيَ حائِضٌ: يَتَصَدَّقُ بدينارٍ أو بنِصفِ دينارٍ. .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الذي يأتي امرَأتَهُ وهي حائِضٌ: يتَصَدَّقُ بِدينارٍ، أو بِنِصفِ دينارٍ. .
تَوضَّأَ بنِصْفِ مُدٍّ. .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: في الرَّجلِ يَأتي امرأتَه وهي حائضٌ، قال: يَتصدَّقُ بدِينارٍ، أو: بنِصفِ دِينارٍ. .
لا مزيد من النتائج