نتائج البحث عن
«سأل رجل عليا -عليه السلام - عن قوله : وأتموا الحج والعمرة لله قال : تحرم من»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عمَرَ وعليٍّ عليهِما السَّلامُ أنَّهما قالا إتمامُ الحَجِّ والعمرَةِ في قولِهِ تعالى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ بأن تُحرِمَ لهما من دُويرَةِ أهلِكَ .
عن عليٍّ أنه سُئلَ عن قولِهِ تعالى : وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ لِلَّهِ قالَ تُحْرِمَ من دوَيْرةِ أَهْلِك .
عن علىٍّ رضىَ اللَّهُ عنْهُ أنه قيل له ما قولُهُ (وأتمُّوا الحجَّ والعمرةَ للَّه) قالَ أن تحرمَ في دويرةِ أَهلِك. .
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ قالَ من تَمامِ الحجِّ أن تُحْرِمَ من دُوَيرةِ أَهلِكَ .
سُئلَ عَليٌّ عنْ قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] قالَ: تُحرِمُ مِن دُوَيْرةِ أَهلِكَ. .
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ في قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ قالَ: تَمامُها أن تُحْرِمَ بِهِما من دُوَيْرةِ أَهْلِكَ .
أن عليًّا رضيَ اللهُ عنهُ فسَّر الإتمامَ في قولِه تعالَى : { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } أن يُحرمَ بهما من دُويرةِ أهلِه .
عن عليٍّ أنَّه سُئِلَ عن قولِهِ تعالَى { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ } قال يُحرِمُ من دُوَيرَةِ أهلِهِ .
عن ابنِ مسعودٍ في قولِهِ تعالى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ قالَ وإتمامُهما أن يحرمَ بِهما من دويرةِ أَهلِهِ .
حديثُ عليٍّ وابنِ مسعودٍ في قولهِ تعالَى : { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } قال : إتمامُهُما أن يُحرِمَ بهما من دُوَيرةِ أهلهِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ: «(وأَتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرةَ لِلبَيْتِ)». .
عن عَلقمةَ: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ثم قالَ: إذا أُحْصِرَ الرَّجلُ، بعثَ بالهَديِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فصيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ، فإن عجلَ فحلقَ قبلَ أن يبلغَ الهدي محلَّهُ، فعليهِ فِديةٌ مِن صيامٍ أو صدقةٍ أو نسُكٍ: صامَ ثلاثةَ أيَّامٍ، أو يَتصدُّقُ على ستَّةِ مساكينَ، كلُّ مسكينٍ نِصفُ صاعٍ، والنُّسُكُ شاةٌ، فإذا أمِن مِمَّا كانَ بِهِ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فإن مضَى على وجهِهِ ذلِكَ، فعَليهِ حَجَّةٌ، وإذا أخَّرَ العُمرةَ إلى قابلٍ، فعَليهِ حجَّةٌ وعمرةٌ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ آخرُها يَومُ عرفةَ . وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ قالَ: فذَكَرتُ ذلِكَ لسَعيدِ بنِ جُبَيْرٍ فقالَ: هذا قولُ ابنِ عبَّاسٍ، وعقدَ ثلاثينَ .
عنِ ابنِ مسعودٍ قالَ أمرتم بإقامةِ أربعٍ إقامةِ الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ وأقيموا الحجَّ والعمرةَ إلى البيتِ والحجُّ الحجُّ الأكبرُ والعمرةُ الحجُّ الأصغر .
عن ابنِ عباسٍ أنهُ قالَ : الحجُّ والعمرةُ واجبتانِ .
أهلَلتُ بالحَجِّ، فأدرَكتُ عليًّا، فقُلتُ له: إنِّي أهلَلتُ بالحَجِّ، فأستطيعُ أنْ أُضيفَ إليه عُمرةً؟ قال: لا، لو كنتَ أهلَلتَ بالعُمرةِ، ثُمَّ أرَدتَ أنْ تَضُمَّ إليها الحَجَّ ضَمَمتَه، قال: قُلتُ له: كيف أصنَعُ إذا أرَدتُ ذلك؟ قال: تَصُبُّ عليك إداوةً مِن ماءٍ، ثُمَّ تُحرِمُ بهما جَميعًا، وتَطوفُ لكلِّ واحدةٍ منها طَوافًا. .
لا مزيد من النتائج