نتائج البحث عن
«سأل طاوسا عن الجعل والوزغ يقتله المحرم ؟ قال : لا بأس به»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّه سَألَ عَمَّا يَقتُلُ المُحرِمُ، قال: "الحَيَّةَ والعَقرَبَ والفويسِقةَ ويَرمي الغُرابَ ولا يَقتُلُه، والكَلبَ العَقورَ والحِدَأةَ والسَّبُعَ العاديَ" .
[ عن ] عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ بنِ أبي بكرٍ قال : سألت أنسًا عن نكاحِ المحرمِ فقال : لا بأسَ به وهل هو [ إلا ] كالبيعِ .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُحرِمِ يَقتُلُ الحَيَّةَ؟ فقال: "لا بأسَ به". .
سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عن نكاحِ المُحرمِ قال وما بأسَ بهِ هل هوَ إلَّا كالبَيعِ .
سأَلْتُ أَنَسَ بنَ مالِكٍ رضيَ اللهُ عنه عن نِكاحِ المُحرِمِ، فقال: لا بأْسَ به، هل هو إلَّا كالبَيعِ. .
أنَّه سأَل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الرَّجلِ يمَسُّ ذكَرَه وهو في الصَّلاةِ قال: ( لا بأسَ به إنَّه لبعضُ جسدِك ) .
عنِ ابنِ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : لا بأسَ بالخبيصِ والخشكَنانجِ المُصفَّرِ يأكلُهُ المُحرمُ .
سألتُ أنسَ بنَ مالِكٍ عن نِكاحِ المُحرمِ، فقالَ: وما بأسٌ بِهِ؟ هل هوَ إلَّا كالبَيعِ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال حدَّثني أسامةُ بنُ زيدٍ أنَّه سأَل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الذَّهبِ بالذَّهبِ وكانت تِجارتَه وتِجارةَ زيدِ بنِ أرقَمَ فقال لا بأسَ به يدًا بيَدٍ .
عَن أبي يَعفورٍ، قال: سَألَ شَريكي وأنا مَعَه عَبدَ اللهِ بنَ أبي أوفى عَنِ الجَرادِ، فقال: لا بَأسَ به، وقال: غَزَوتُ مَعَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سَبعَ غَزَواتٍ، فكُنَّا نَأكُلُه .
عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضيَ اللهُ عنهُ سُئِلَ عمَّا يقتلُ المُحرمُ قال الحيَّةَ والعقربَ والفُوَيسِقةُ ويَرمي الغرابَ ولا يقتُلهُ والكلبَ العقورَ والسَّبعَ العادي والحدَأَةَ .
يرمي الغرابَ ولا يقتُلُه [يعني حديث: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئل عما يقتل المحرمُ قال الحيةَ والعقربَ والفويسقةَ ويرمي الغرابَ ولا يقتلْه والكلبَ العقورَ والحِدأةَ والسبعَ العادي] .
أنَّ رجلًا سأل أبا هريرةَ , رضي اللهُ عنه , فقال : أُقَبِّلُ امرأتي وأنا صائمٌ ؟ قال : لا بأسَ قال : فأُقَبِّلُ امرأةً غيرَها ؟ قال : أُفّ , قال : وسألتُ سعدَ بنَ مالكٍ عن ذلك ، فقال : لا بأسَ .
لا مزيد من النتائج