نتائج البحث عن
«سأل عمر بن الخطاب ، عن إملاص المرأة هي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا ، فقال: أيكم»· 14 نتيجة
الترتيب:
سأَل عُمَرُ بنُ الخطَّابِ عن إملاصِ المرأةِ، هي التي يُضرَبُ بطنُها فتُلقي جنينًا، فقال : أيُّكم سمِع من النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيه شيئًا ؟ فقلتُ : أنا، فقال : ما هو ؟ قلتُ : سمِعْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ : ( فيه غِرَّةٌ ، عبدٌ أو أمَةٌ ) . فقال : لا تبرَحْ حتى تجيئَني بالمَخرَجِ فيما قلتَ، فخرَجتُ فوجَدتُ محمدَ بنَ مَسلَمَةَ - فجئتُ به، فشهِد معي : أنه سمِع النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ : ( فيه غِرَّةٌ ، عبدٌ أو أمَةٌ ) .
سأَل عُمَرُ بنُ الخطَّابِ عن إملاصِ المرأةِ، هي التي يُضرَبُ بطنُها فتُلقي جنينًا، فقال : أيُّكم سمِع من النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيه شيئًا ؟ فقلتُ : أنا، فقال : ما هو ؟ قلتُ : سمِعْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ : ( فيه غِرَّةٌ، عبدٌ أو أمَةٌ ) . فقال : لا تبرَحْ حتى تجيئَني بالمَخرَجِ فيما قلتَ، فخرَجتُ فوجَدتُ محمدَ بنَ مَسلَمَةَ - فجئتُ به، فشهِد معي : أنه سمِع النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ : ( فيه غِرَّةٌ، عبدٌ أو أمَةٌ ) .
سَألَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ عن إملاصِ المَرأةِ، هي التي يُضرَبُ بَطنُها فتُلقي جَنينًا، فقال: أيُّكُم سَمِعَ مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيه شيئًا؟ فقُلتُ: أنا، فقال: ما هو؟ قُلتُ: سَمِعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: فيه غُرَّةٌ؛ عَبدٌ أو أمةٌ، فقال: لا تَبرَحْ حتَّى تَجيئَني بالمَخرَجِ فيما قُلتَ، فخَرَجتُ فوجَدتُ مُحَمَّدَ بنَ مَسلَمةَ فجِئتُ به، فشَهِدَ مَعي: أنَّه سَمِعَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: فيه غُرَّةٌ؛ عَبدٌ أو أمةٌ. .
حديث: أنَّها امرأةٌ مِن بني لَحْيانَ وأنَّ عُمَرَ سألَ عن ذلك فشَهِدَ المُغِيرةُ [يعني حديث: اسْتَشَارَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ النَّاسَ في إمْلَاصِ المَرْأَةِ، فَقالَ المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ قَضَى فيه بغُرَّةٍ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ. قالَ: فَقالَ عُمَرُ: ائْتِنِي بمَن يَشْهَدُ معكَ، قالَ: فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بنُ مَسْلمَةَ.] .
استَشارَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ النَّاسَ في إملاصِ المَرأةِ، فقال المُغيرةُ بنُ شُعبةَ: شَهِدتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى فيه بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمَةٍ. قال: فقال عُمَرُ: ائتِني بمَن يَشهَدُ معكَ، قال: فشَهِدَ مُحَمَّدُ بنُ مَسلمةَ. .
عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُما، أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ سألَ عَنْ إِمْلاصِ المرأةِ، فقامَ حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النَّابِغةِ، فقالَ: كُنتُ بَينَ امرأتَيْنِ، فضربَتْ إحداهُما الأُخْرى بمِسْطَحٍ فقتَلَتْها وجَنينَها، فقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في جَنينَها بغُرَّةٍ... الحديثَ. .
استَشار عُمَرُ بنُ الخطَّابِ الناسَ في إملاصِ المرأةِ فقال المُغيرَةُ بنُ شُعبَةَ شَهِدتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم قَضى فيه بغِرَّةِ عبدٍ أو أمَةٍ قال فقال عُمَرُ ائتِني بمَن يَشهَدُ معَك قال فشهِد له مُحمدُ بنُ سَلَمَةَ .
استشارَ عمرُ بنُ الخطَّابِ النَّاسَ في إِملاصِ المرأةِ يعني سقطَها ، فقالَ المغيرةُ بنُ شعبةَ : شَهدتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قَضَى فيهِ بغرَّةٍ ، عَبدٍ أو أمَةٍ ، فقالَ عمرُ : ائتِني بمَن يشْهدُ معَكَ ، فشَهِدَ معَهُ محمَّدُ بنُ مَسلمةَ .
أنَّ عُمرَ بن الخَطَّابِ استَشارَهُمْ في إملاصِ المَرأةِ فقال المُغيرَةُ بنُ شُعبَةَ قَضَى فيه رَسول اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بِغُرَّةٍ عَبدٍ أو أمَةٍ فقال عُمرُ إن كنتَ صادقًا فهاتِ من يعلَمُهُ فشهِدَ له مُحَمَّدُ بنُ مَسلَمَةَ أنه سمِعَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم قضَى بهِ .
عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنه كتبَ من سألَ عن مواضعِ الفَيءِ أنَّ عمرُ بنُ الخطَّابِ عقدَ لأَهلِ الأديانِ ذمَّةً بما فرضَ عليْهم منَ الجزيةِ ولَم يضربْ فيها بخمسٍ ولا مغنمٍ .
عن عُمَرَ، أنَّه استشارَهم في إملاصِ المَرأةِ، فقال له المُغيرةُ: قَضى فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالغُرَّةِ، فقال له عُمَرُ: إنْ كنتَ صادقًا، فأْتِ بأحَدٍ يَعلَمُ ذلك، فشَهِدَ محمَّدُ بنُ مَسلَمةَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى به. .
عَن عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه: أنَّه استَشارَهم في إملاصِ المَرأةِ، فقال المُغيرةُ: قَضى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالغُرَّةِ؛ عَبدٍ أو أمةٍ. فشَهِدَ مُحَمَّدُ بنُ مَسلَمةَ: أنَّه شَهِدَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى بهِ. .
إن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ سأل الناسَ في الجنينِ ، فقام حملُ بنُ مالكٍ بنِ النابغةِ فقال : كنت بينَ امرأتَينِ لي فضربت إحداهما الأخرى بعمودٍ وفي بطنِها جنينٌ ، فقتله فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ في الجنينِ بغرَّةٍ ، وقضى أن تُقتلَ المرأةُ بالمرأةِ .
أنَّ عمرَ، رضيَ اللَّهُ عنهُ، سألَ النَّاسَ في الجَنينِ، فقامَ حَملُ بنُ مالِكِ بنِ النَّابغةِ فقالَ : كنتُ بينَ امرأتَينِ لي فضَرَبت إحداهما الأخرى بعمودٍ، وفى بطنِها جَنينٌ فقتلَهُ، فقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ، وقضَى أن تُقتَلَ المرأةُ بالمرأةِ .
لا مزيد من النتائج