نتائج البحث عن
«سأل قبيصة ، عن المختلعة ، يتوارثان ؟ قال : لا ، لأنها افتدت بمالها طيبة به نفسها»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن قبيصةَ بنَ ذؤيبٍ إذا خلعَها جازَ أن يأخُذَ منْها أَكثرَ ممَّا أعطاها ثمَّ تلا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ .
عنْ قبيصةَ أنهُ سألَ زيدَ بنَ ثابتِ وابنَ عمرَ عمنَّ قالَ لامرأتِهِ أنتِ عليَّ حرامٌ فقالَا جميعًا كفارةُ يمينٍ .
عن بَحريَّةَ بنتِ هانئِ بنِ قبيصةَ : أنَّها زوَّجت نفسَها بالقَعقاعِ بنِ شورٍ وباتَ [ فباتَ ] عندَها ليلةً ، وجاءَ أبوها فاستَعدى عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ ، فقالَ : أدخَلتَ بِها ؟ قالَ : نعَم فأجازَ النِّكاحَ .
حديث عائِشةَ، عن أبي بكرٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: الوُدُّ والعداوةُ يُتوارَثانِ. .
عَن عليٍّ رَضيَ اللهُ عنه في رَجُلٍ ادَّعى أخاه وأنكَرَه إخوتُه، قال: يَتَوارَثانِ بَينَهما دونَهم .
عن قَبيصةَ بنِ جابرٍ قالَ خرَجنا حُجَّاجًا فسنحَ لي ظبيٌ فرميتُهُ بحجَرٍ فماتَ فلمَّا قدِمنا مَكَّةَ سألنا عمرَ فسألَ عبدَ الرَّحمنِ بنَ عوفٍ فحَكَما فيهِ بعنَزٍ فقلتُ إنَّ أميرَ المؤمنينَ لم يَدرِ ما يقولُ حتَّى سألَ غيرَهُ قالَ فعلاني بالدِّرَّةِ فقالَ أتقتلُ الصَّيدَ بالحرمِ وتسفِّهُ الحَكَمَ قالَ اللَّهُ تعالى يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ وَهَذا عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ وأَنا عُمرُ .
عن ابنِ عُمَرَ قال: عِدَّةُ المُختلِعةِ حَيْضةٌ. .
عن ابنِ عمرَ قال : عدَّةُ المختلعةِ حَيْضَةٌ .
عن ابن عمر، قال: عِدَّةُ المُختلِعةِ حَيضةٌ. .
عن ابنِ عمرَ أنه قال : عدةُ المختلعةِ عدةُ المطلَّقةِ .
حَديثٌ رَواه قَبيصةُ، عن سُفْيانَ الثَّوْريِّ، عن أَيُّوبَ، عن أبي العالِيةِ، عن أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ، قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: بَشِّرْ هذه الأُمَّةَ بالسَّناءِ، والرِّفْعةِ في الدِّينِ، والتَّمْكينِ في البِلادِ؛ فمَن عَمِلَ مِنهم في الدُّنْيا عَمَلًا لا يُريدُ به الآخِرةَ فليس له في الآخِرةِ نَصيبٌ؟ .
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزُّبَيْرِ: أنَّهما قالا في المُخْتلِعةِ يُطَلِّقُها زَوْجُها، قالا: لا يَلزَمُها طَلاقٌ؛ لأنَّه طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في المُختلِعةِ : لا يأخذْ منها أكثرَ مما أعطاها .
عن عمرَ : عدَّةُ المختلِعةِ كعدَّةِ المطلَّقةِ إنْ كانتْ ممَّن تحيضُ بثلاثةٍ ، وإنْ كانتْ ممَّن لا تحيضُ بثلاثةِ أشهرٍ .
عن عَلِيٍّ : عدَّةُ المختَلِعَةِ كعِدَّةِ المطَلَّقَةِ إن كانت ممَّن تحيضُ بثلاثةٍ ، وإن كانتْ ممَّنْ لا تحيضُ بثلاثةِ أشهُرٍ .
لا مزيد من النتائج