نتائج البحث عن
«سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة ، فأراد أن ينكح عليها أمة ، فكرها له أن يجمع»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عائشةَ قالَت : نزلَت هذهِ الآيةُ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ في رجلٍ كانَت تحتَهُ امرأةٌ قد طالت صُحبتُها ووَلدَت منهُ أولادًا فأرادَ أن يستبدِلَ بِها فراضَتْهُ علَى أن تقيمَ عندَهُ ولا يقسِمَ لَها .
عَنْ عائشةَ قالتْ: نَزلَتْ هذه الآيةُ: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128] في رَجلٍ كانتْ تَحتَهُ امرأةٌ قد طالتْ صُحبَتُها، ووَلَدَتْ منه أولادًا، فأَرادَ أنْ يَستَبدِلَ بها، فراضَتْه على أنْ تَقَرَّ عندَهُ، ولا يَقسِمُ لها. .
أنَّ عليًّا وابنَ عباسٍ سُئِلَا عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً وشَرَطَتْ عليهِ أنَّ بِيَدِهَا الفُرقَةَ والجماعَ وعليها الصداقُ فقالا : عَمِيَتْ عن السُّنَّةِ ووَلَّيْتَ الأمرَ غيرَ أهلِه عليكَ الصداقُ وبيدِكَ الفُرَاقُ والجماعُ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عن رجُلٍ كانَت تحتَهُ امرأةٌ فطلَّقها ثلاثًا فتزوَّجت بعدَهُ رجلًا فطلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ عليها ، أتحلُّ لزوجِها الأوَّلِ ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لا ، حتَّى يَكونَ الآخَرُ قد ذاقَ من عُسَيْلتِها وذاقَت من عُسَيلَتِهِ .
عن سلمةَ بنِ المحبقِ مرفوعًا : في رجلٍ وطئَ جاريةَ امرأتِهِ فقال : إن استَكْرَهَهَا فهيَ حُرَّةٌ ولها عليهِ مثلها وإن كانت طاوعتْهُ فهيَ أَمَةٌ ولها عليهِ مثلها . .
عن جابرٍ بنِ عبدِ اللَّهِ مَن وجد صداقَ حُرَّةٍ فلا يَنكِحْ أَمةً ولا تُنكحُ الأمَةُ على الحرَّةِ وتُنكحُ الحرَّةُ على الأمَةِ .
عن سُلَيْمانَ بنِ يسارٍ : أنَّ نُفَيْعًا مُكاتبًا لأمِّ سلمةَ أو عبدًا كانت تحتَهُ امرأةٌ حرَّةٌ فطلَّقَها اثنتينِ ثُمَّ أرادَ أن يراجعَها فأمرَهُ أزواجُ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يأتيَ عثمانَ بنَ عفَّانَ يسألَهُ فذَهَبَ إليه فلقيَهُ عندَ الدَّرجِ آخذًا بيدِ زيدِ بنِ ثابتٍ فسألَهُما فابتدراهُ جميعًا فقالا : حرُمَتْ عليكَ حرُمَتْ عليكَ. .
حَديثُ ذي الزَّوجَينِ: يَعني الحَديثَ الذي فيه أمرُ عُمَرَ المُحَلِّلَ بألَّا يُطَلِّقَ المَرأةَ. [يَعني حَديثَ: عن ابنِ سِيرينَ قال: أرسَلَتِ امرَأةٌ إلى رَجُلٍ فزَوَّجَته نَفسَها ليُحِلَّها لزَوجِها، فأمَره عُمَرُ أن يُقيمَ عليها ولا يُطَلِّقَها، وأوعَده بعاقِبةٍ إن طَلَّقَها، قال: وكان مِسكينًا لا شَيءَ له، كانت له رُقعَتانِ يَجمَعُ إحداهما على فَرجِه، والأُخرى على دُبُرِه، وكان يُدعى ذا الرُّقعَتَينِ] .
أنَّهُ سمع جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقول من وجدَ صداقَ حرَّةٍ فلا ينكحُ أمةً .
أرادَ ابنُ مَعْمرٍ أنْ يُنكِحَ ابنَه ابنةَ شيبةَ بنِ جُبيرٍ، فبعَثَني إلى أبانَ بنِ عُثمانَ وهو أميرُ المَوْسِمِ، فأتَيتُه، فقلتُ له: إنَّ أخاك أراد أنْ يُنكِحَ ابنَه، فأرادَ أنْ يُشهِدَك ذاك، فقال: ألَا أُراهُ عراقيًّا جافيًا! إنَّ المُحرِمَ لا يَنكِحُ ولا يُنكِحُ، ثمَّ حدَّث عن عثمانَ بمِثلِه يرفَعُه. .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن رَجُلٍ يُصيبُ جاريةَ امرأتِه؟ قال: إنْ كان استَكرَهَها فهي حُرَّةٌ وعليه لسيِّدَتِها مِثْلُها، وإنْ كانت طاوَعَتْه فهي أَمَةٌ وعليه لسيِّدَتِها مِثْلُها. .
أنَّ مُكاتَبًا كان لأُمِّ سَلَمةَ زوْجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أو عبْدًا كانت تحتَهُ امرأةٌ حُرَّةٌ، فطلَّقها اثنتَيْنِ، ثمَّ أراد أنْ يُراجِعَها فأمَرهُ أزواجُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يأتيَ عُثمانَ بنَ عفَّانَ، فيسألَهُ عن ذلكَ، فذهَب إليه فلقِيهُ عندَ الدَّرَجِ آخِذًا بيَدِ زَيدِ بنِ ثابتٍ، فسألهما فابتدَراهُ جميعًا، فقالا: حُرِّمتْ عليكَ حُرِّمتْ عليكَ. .
أرادَ ابنُ مَعْمَرٍ أن ينكِحَ ابنُه ابنةَ شَيْبَةَ بنِ جُبَيرٍ فبَعَثَني إلى أَبَانَ بنِ عثمانَ رضِيَ اللهُ عنهُ وهو أميرُ المَوْسِمِ فأتَيْتُه فقلتُ لهُ: إنَّ أخاكَ أرادَ أن يُنكِحَ ابنَه فأَرادَ أن يُشهِدكَ ذاكَ فقالَ: ألا أراهُ عِراقيًّا جافيًا إنَّ المُحْرِمَ لا يَنكِحُ ولا يُنكِحُ ثم حدَّثَ عن عثمانَ رضي اللهُ عنه بمثلِهِ يرفَعُهُ .
سمِعْتُ عليًّا رضِيَ اللهُ عنه يقولُ -وسُئلَ عن رجُلٍ كانت تحتَهُ أَمَةٌ، فطلَّقها تَطليقَتَيْنِ، ثمَّ اشتَراها أيَطَؤُها؟ فأبى ذلكَ. .
عن رَجُلٍ مِن أَسلَمَ -يُقالُ له: ابنُ أُسَيْدٍ- قالَ: كانَتْ تحتَه امْرَأةٌ مِن أَسلَمَ يُقالُ لها: أمُّ بَكْرةَ، فاخْتَلَعَتْ مِنه، ثُمَّ نَدِمَتْ، ونَدِمَ، فأَتى عُثْمانَ يَسْتَفْتيه، فقالَ: الخُلْعُ تَطْليقةٌ، إلَّا أن تكونَ سَمَّيْتَ شَيئًا، فهو على ما سَمَّيْتَ، قالَ: فراجَعَها. .
لا مزيد من النتائج