نتائج البحث عن
«سئل : أيقطع السارق أكثر من يده ورجله ؟ قال : لا ، ولكنه يحبس»· 14 نتيجة
الترتيب:
كتبَ نجدةُ بنُ عامرٍ إلى ابنِ عباسٍ السارقُ يسرقُ فتُقطعُ يدُهُ ثم يعودُ فتقطعُ يدُهُ الأُخرى قال اللهُ تعالى فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا قال ابنُ عباسٍ : بلى ولكن يدُهُ ورجلُهُ من خِلافٍ .
لا يُحبسُ في الدَّينِ أكثرَ من أربعينَ يومًا .
لا يُحبسُ إنسانٌ في الدَّيْنِ أكثرَ من أربعين يومًا .
لا يُحبَسُ الإنسانُ في الدَّينِ أكثرُ من أربعين يومًا .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا خَرَجَ الرَّجُلُ مُحارِبًا فأخافَ السَّبيلَ وأَخَذَ المالَ؛ قُطِعَتْ يَدُه ورِجلُه من خِلافٍ، وإنْ هو أخَذَ المالَ وقَتَلَ؛ قُطِعَتْ يَدُه ورِجلُه من خِلافٍ وصُلِبَ، وإنْ هو قَتَلَ ولم يأخُذِ المالَ قُتِلَ، وإنْ هو أخافَ السَّبيلَ ولم يأخُذِ المالَ نُفِيَ. .
لا يُحبسُ الإنسانِ في الذنبِ -الدَّينِ- أكثرُ من أربعين يومًا .
أنَّ يَهودِيًّا قالَ لصاحِبِه: اذْهَبْ بِنا إلى هذا النَّبيِّ، قالَ: فقَبَّلا يَدَه ورِجْلَه. .
عنِ ابنِ عباسٍ قال رأيتُ عمرَ بنَ الخطَّابِ قطع يدَ رجُلٍ بعد يدِه ورِجلِه .
قالَ يَهوديٌّ لصاحبِهِ اذهب بنا إلى هذا النَّبيِّ الحديثَ وفيه فقبَّلا يدَهُ ورجلَهُ وقالا نشهدُ أنَّكَ نبيٌّ .
قال بعضُ اليهودِ بنا إلى هذا النَّبيِّ . . . فأتينا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم . . . فقبَّلا يدَه ورِجلَه .
أنَّ رَجُلًا سَرَق على عَهْدِ أبي بَكرٍ مَقطوعةً يَدُه ورِجْلُه، فأراد أبو بكرٍ أن يقطَعَ رِجْلَه ويَدَعَ يَدَه يَستطيبُ ويتطَهَّرُ بها وينتَفِعُ بها. فقال عُمَرُ: لا والذي نَفْسي بيَدِه لتُقْطَعَنَّ يَدُه الأُخْرى. فأمَرَ به أبو بَكرٍ فقُطِعَت يَدُه. .
عن أيمنَ الحَبَشيّ قال : كان يُقالُ : لا يُقطعُ السارقُ إلا في ثمنِ المجَنّ ، أو أكثرَ ، قال : وكان ثمنُ المجنّ يومئذٍ دينارًا .
أنَّ يَهودِيَّينِ قَبَّلا يدَهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ورِجْلَهُ .
لعَن اللهُ السَّارِقَ يسرِقُ البيضةَ...، الحديث [يعني حديثَ: "لعَن اللهُ السَّارِقَ يسرِقُ البيضةَ، فتُقطَعُ يدُه، ويسرِقُ الحبلَ، فتُقطَعُ يدُه]. .
لا مزيد من النتائج