نتائج البحث عن
«سئل أنس بن مالك عن رجل تزوج امرأة ، وقد كان طلقها زوجها أحسبه قال ثلاثا فلم»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ بنِ مَسعودٍ، أنَّ ابنَ مَسعودٍ أُتيَ في امرأةٍ تَزوَّجَها رَجُلٌ فلَمْ يُسَمِّ لها صَداقًا، فمات قبلَ أنْ يَدخُلَ بها، قال: فاختَلَفوا إلى ابنِ مَسعودٍ... فذَكَرَ الحديثَ، إلَّا أنَّه قال: كان زَوجُها هِلالَ -أحسَبُه قال: ابنَ مُرَّةَ. قال عبدُ الوَهَّابِ: وكان زَوجُها هِلالَ بنَ مُرَّةَ الأشْجَعيَّ. .
أنَّ ابنَ مسعودٍ أُتيَ في امرأةٍ تزوجها رجلٌ فلم يُسمِّ لها صَداقًا فمات قبلَ أنْ يدخُلَ بها قال : فاختلَفوا إلى ابنِ مسعودٍ فذكر الحديثَ إلا أنه قال : كان زوجُها هلالَ أحسَبُه قال ابنَ مُرَّةَ قال عبدُ الوهابِ وكان زوجُها هلالَ بنَ مُرَةَ الأشْجَعِيَّ .
عَن أنَسِ بنِ مالِكٍ، أنَّ عَبدَ الرَّحمَنِ تَزَوَّجَ امرَأةً على وزنِ نَواةٍ مِن ذَهَبٍ. [وفي روايةٍ]: فقال رَجُلٌ مِن ولَدِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ: مِن ذَهَبٍ. .
أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا فلم يجعَلْ لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نفقةً ولا سُكنى قال: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ النَّخَعيِّ فقال: قال عمرُ بنُ الخطَّابِ: لا ندَعُ كتابَ ربِّنا ولا سنَّةَ نبيِّنا لقولِ امرأةٍ لها النَّفقةُ والسُّكنى .
عن أنسِ بنِ مالِكٍ قالَ : إذا تزَوَّجَ البِكْرَ علَى الثَّيِّبِ أقامَ عندَها سبعًا ، وإذا تزَوَّجَ الثَّيِّبَ أقامَ عندَها ثلاثًا ، ولَو قلتُ إنَّهُ رفعَهُ لصدقتُ ولَكِنَّهُ قالَ السُّنَّةُ كذلِكَ .
حديث عُمَرَ: لا نَدَعُ كِتابَ رَبِّنا وسُنَّةَ نَبيِّنا. [يعني حديث: أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا فلم يجعَلْ لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نفقةً ولا سُكنى قال: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ النَّخَعيِّ فقال: قال عمرُ بنُ الخطَّابِ: لا ندَعُ كتابَ ربِّنا ولا سنَّةَ نبيِّنا لقولِ امرأةٍ لها النَّفقةُ والسُّكنى] .
عن أبي بَكْرِ بنِ صخيرة قالَ: دخَلتُ أَنا وأبو سَلمةَ علَى فاطمةَ بنتِ قَيسٍ، وَكانَ زوجُها قد طلَّقَها ثلاثًا، فقالَت: أتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فلم يجعَل لي سُكْنى ولا نَفقةً .
عَن أنَسِ بنِ مالِكٍ، قال: إذا تَزَوَّجَ البِكرَ على الثَّيِّبِ أقامَ عِندَها سَبعًا، وإذا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ على البِكرِ أقامَ عِندَها ثَلاثًا. قال خالِدٌ: ولو قُلتُ: إنَّه رَفَعَه لَصَدَقتُ، ولَكِنَّه قال: السُّنَّةُ كَذلك. [وفي روايةٍ]: مِنَ السُّنَّةِ أن يُقيمَ عِندَ البِكرِ سَبعًا. .
سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ رضي اللهُ عنه عنِ امرأةٍ قالتْ : إن لبِسَتْ مِن كسوةِ زوجِها فهي هديةٌ. قال : فقال : تُهديه. قال : وسأَلتُ الحسنَ ، فقال : تُكَفِّرُ عن يمينِها .
عن فاطمةَ بنتِ قيسٍ أنَّ زوجَها طلَّقَها ثلاثًا فلم يَجعَل لَها النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نفقةً ولا سُكْنى .
حَديثٌ رواه سُلَيمانُ بنُ شُرَحْبِيلَ، عن إسماعيلَ بنِ عَيَّاشٍ، عن يحيى بنِ يزيدَ الرُّهاويِّ أبي شَيْبةَ، عن زَيدِ بنِ أبي أُنَيسةَ، عن عَدِيِّ بنِ ثابتٍ، عن أنَسِ بنِ مالِكٍ، قال: لَقِيتُ عَمِّي قد اعتقد لواءً، فسألتُه: أين تريدُ؟ فقال: بعَثَني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى رَجُلٍ من أهلِ المدينةِ تزوَّج امرأةَ أبيه، وأمَرَني أن أضرِبَ عُنُقَه، وأن أقسِمَ مالَه؟ .
أنَّ عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ سُئِلَ عن رَجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ قبلَ أن يَدخلَ بِها ، ألَهُ أن يَتزوَّجَ أمَّها قال علِيٌّ هي بمنزلةٍ واحِدةٍ يجريانِ مَجرًى واحدًا إن طلَّقَ الابنةَ قبلَ أن يدخلَ بِها تزوَّجَ أمَّها وإن تزوَّجَ أمَّها ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ بِها تزوَّجَ ابنتَها .
أنَّ زوْجَها طلَّقَها ثلاثًا، فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تَشْكو إليه، فلم يَجْعَلْ لها سُكنَى ولا نفقَةً. قالَ عمرُ بنُ الخَطَّابِ: لا ندَعُ كِتابَ اللهِ عزَّ وجلَّ وسنَّةَ نبيِّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لقَولِ امرأةٍ، لعلَّها نَسِيَتْ. قالَ: قالَ عامرٌ: وحدَّثَتْني أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَها أن تَعْتَدَّ في بيْتِ ابنِ أُمِّ مكتومٍ. .
ورَّثَ عثمانُ بنُ عفَّانَ رضيَ اللهُ عنهُ امرأةَ عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ وقد طلَّقَها ثلاثًا بعد انقضاءِ العدَّةِ .
لا مزيد من النتائج