نتائج البحث عن
«سئل ابن المسيب ، عن الخاتم فيه اسم الله وهي تصيبه الجنابة قال : لا بأس به قلت :»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ مَسعودٍ: أنَّه سُئِل عن رَجُلٍ وضَّأ يَسارَه قَبلَ يَمينِه؟ قال: لا بَأسَ به. .
عن ابنِ عباسٍ في الرجلِ تصيبُه الجنابةُ وبه الجراحةُ يخافُ إنِ اغتسل أنْ يموتَ قال: فليتيمَّمْ وليصلِّ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ في الرَّجلِ يغتسِلُ من الجنابةِ فينتضحُ في إنائِهِ من غُسلِهِ فقال لا بأسَ بهِ .
حَديثٌ رَواه المُسَيَّبُ بنُ واضِحٍ، عن مُعْتمِرِ بنِ سُلَيْمانَ، عن حُمَيْدٍ، عن أَنَسٍ، قالَ: سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن القُبْلةِ للصَّائِمِ؟ قالَ: ما بَأسَ بِذلك؛ رَيْحانةٌ تَشَمُّها، إذا لم تَعْدُها ذلك إلى غَيْرِها؟ .
سُئلَ ابنُ عمرِ عن طلقةِ زوجتِهِ وَهي حائضٌ هل يقَعُ؟ قالَ: لا يقعُ. قالَ: لا يعتدُّ بِهِ .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الرجلِ يمسُّ ذكرَه قال إنما هو جذوةٌ منك لا بأسَ به .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن فَضْلِ وضوءِ المرأةِ قال : لا بأسَ بهِ لم تَخْلَّ بهِ ، فإذا خلتْ به فلا تتوضأ بفضلِ وضوئها .
سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن فضلِ وَضوءِ المرأةِ قال لا بأس به ما لم تَخْلُ به فإذا خَلَتْ به فلا تتوضَّأْ بفضلِ وَضوئِها .
عن قَيْسٍ قالَ: سُئِلَ سَعْدُ بنُ مالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- عن مَسِّ الذَّكَرِ، فقالَ: إن كانَ مِنك نَجِسًا فاقْطَعْه! لا بَأسَ به. .
حدَّثني مَن سمِع ابنَ عباسٍ سُئِل عن بعيرٍ ببعيرَينِ نَسيئةً. قال : الزيادةُ يُصلَحُ بعضُها ببعضٍ ، فأما لحمٌ موضوعٌ فلا بأسَ به .
سَألتُ سُلَيمانَ بنَ يَسارٍ في الثَّوبِ تُصيبُه الجَنابةُ، قال: قالت عائِشةُ: كُنتُ أغسِلُه مِن ثَوبِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثُمَّ يَخرُجُ إلى الصَّلاةِ، وأثَرُ الغَسلِ فيه بُقَعُ الماءِ. .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المُزابنَةِ ، والمُحاقَلَةِ ، والمُزابنَةُ : الثمَرُ بالتمرِ كيلًا ، والحاقلةُ : اشتِراءُ الزرعِ بالحِنطةِ كيلًا ، واستِئجارُ الأرضِ بالحِنطَةِ كيلًا وسأَلتُ سعيدَ بنَ المسيبِ عن كرائِها بالذهبِ والفضةِ ، قال : لا بأسَ به .
سُئِل ابنُ عُمَرَ عنِ الحيطانِ يكونُ فيها العَذِرةُ وأبوالُ النَّاسِ ورَوْثُ الدَّوابِّ قال إذا سالَتْ عليه الأمطارُ وجفَّفَتْه الرِّياحُ فلا بأسَ بالصَّلاةِ فيه يذكُرُ ذلكَ عنِ النَّبيِّ .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُحرِمِ يَقتُلُ الحَيَّةَ؟ فقال: "لا بأسَ به". .
لا مزيد من النتائج