نتائج البحث عن
«سئل ابن سيرين عن العينة ، قال : كان الرجل يخرج متاعه إلى السوق ، فيبيع بالنقد»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن سالمِ بنِ عبدِ اللَّهِ أنَّهُ كانَ معَ مسلمةَ بنِ عبدِ الملِك في أرضِ الرُّومِ فوجدَ في متاعِ الرَّجلِ غلولًا فسألَ سالمُ بنُ عبدِ اللَّهِ فقالَ حدَّثَني عبدُ اللَّهِ عن عمرَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ من وجدتُم في متاعِه غلولًا فأحرقوهُ وأحسبُه قالَ واضربوهُ قالَ فأخرجَ متاعَه إلى السُّوقِ فوجدَ فيهِ مُصحفًا فسألَ سالمًا فقالَ بِعْهُ وتصدَّقْ بثمنِهِ .
عنِ ابن عبَّاسٍ قالَ: إنَّما كانتِ المتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ، كانَ الرَّجلُ يقدمُ البلدَ ليسَ لَهُ فيها معرفةٌ، فيتزوَّجُ المرأةَ بقدرِ ما يقيمُ فتحفظُ لَهُ متاعَهُ .
«أنَّه كان مع مَسْلَمةَ بنِ عَبدِ المَلِكِ في أرضِ الرُّومِ، فوُجِد في مَتاعِ رَجُلٍ غُلولٌ، فسأل سالِمَ بنَ عَبدِ اللهِ، قال: حَدَّثَني عَبدُ اللهِ عن عُمَرَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: من وجَدْتُم في متاعِه غُلولًا فأحْرِقوه -قال: وأحسَبُه قال: واضرِبوه- قال: فأَخرَجَ مَتاعَه في السُّوقِ، قال: فوَجَد فيه مُصحَفًا، فسأل سالِمًا، فقال: بِعْه وتصَدَّقْ بثَمَنِه». .
مَن وجدتُمْ في متاعِهِ غُلولًا فأحرِقوهُ ، قالَ : وأحسبُهُ قالَ : واضرِبوهُ قالَ : فأخرجَ متاعَهُ في السُّوقِ ، قالَ : فوجدَ فيهِ مُصحفًا ، فسألَ سالمًا فقالَ : بِعهُ وتصدَّق بثَمنِهِ .
مَن وجَدتُم في متاعِه غُلُولًا فأحرِقوه -قال: وأحسَبُه قال: واضرِبوه-، قال: فأخرَجَ متاعَه في السُّوقِ، قال: فوجَدَ فيه مُصحفًا، فسأل سالِمًا، فقال: بِعْهُ، وتصدَّقْ بثمنِه. .
عن ابن سيرين قال: إذا بلَغَ الرَّجُلُ أربعينَ سنةَ لم يَحتجِمْ .
أنَّه كان يَخرُجُ به جَدُّه عبدُ اللهِ بنُ هِشامٍ مِنَ السُّوقِ -أو: إلى السُّوقِ- فيَشتَري الطَّعامَ، فيَلقاه ابنُ الزُّبَيرِ، وابنُ عُمَرَ، فيَقولانِ: أشرِكنا؛ فإنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد دَعا لكَ بالبَرَكةِ فيُشرِكُهم، فرُبَّما أصابَ الرَّاحِلةَ كما هي، فيَبعَثُ بها إلى المَنزِلِ. .
عن ابنِ عباسٍ رضِيَ اللهُ عنهما أنه قال : إنما كانت المتعةُ في أولِ الإسلامِ كان الرجلُ يقدمُ البلدةَ ليس له بها معرفةٌ ، فيتزوجُ المرأةَ بقدرِ ما يرَى أنه يُقيمُ فتحفظُ له متاعَه . . . .
حَديثٌ رَواه مَخْلَدُ بنُ حُسَيْنٍ، عن هِشامٍ، عن ابنِ سيرينَ، عن أبي العالِيةِ، قالَ: سُئِلَ أبو سَعيدٍ الخُدْريِّ عن نَبيذِ الجَرِّ، فقالَ: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن نَبيذِ الجَرِّ، فقُلْتُ: الجُفُّ؟ فقالَ: ذاك شَرٌّ؟ .
عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعةُ في أولِ الإسلامِ ، كان الرجلُ يَقْدَمُ البلدةَ ليس لهُ بها معرفةٌ فيتزوجُ المرأةَ بقدْرِ ما يرى أن يُقِيمَ فتحفَظَ متاعَهُ وتُصْلِحَ لهُ شيئَهُ حتى نزلت الآيةُ { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } قال ابنُ عباسٍ : فكلُّ فَرْجٍ سواهما فهو حرامٌ .
عن ابنِ عباسٍ قال: إنما كانت المتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ. كان الرجلُ يَقْدُمُ البَلْدَةَ، ليس له بها معرفةٌ فيتزَوَّجُ المرأةَ بقدْرِ ما يرى أنه يُقيمُ، فتحفَظَ له متاعَه، وتصلِحُ له شأنَه حتى نزلت هذه الآيةُ: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم . قال ابنُ عباسٍ :فكلُّ فرجٍ سِواهما حرامٌ. .
عن أنسٍ : أنه كان يتربَّعُ في الصلاةِ . وسألتُ قَتادةَ عن التربُّعِ فقال : قال ابنُ سيرينَ : كان ابنُ عمرَ يفعلُهُ . .
سُئِل ابنُ عُمَرَ عن الجَرِّ يُنبَذُ فيه فقال: نَهى اللهُ ورسولُه عنه فانطَلَق الرجُلُ إلى ابنِ عبَّاسٍ فذكَر له ما قال ابنُ عُمَرَ فقال ابنُ عبَّاسٍ: صدَق قال الرجُلُ لابنِ عبَّاسٍ: أيُّ جَرٍّ نَهى عنه قال: كلُّ شيءٍ يُصنَعُ مِن مَدَرٍ .
سُئِلَ ابنُ عُمَرَ عن الجَرِّ، يُنبَذُ فيه؟ فقال: نهى اللهُ ورسولُه عنه. فانطلَقَ الرَّجُلُ إلى ابنِ عبَّاسٍ فذكَرَ له ما قال ابنُ عُمَرَ، فقال ابنُ عبَّاسٍ: صدَقَ، قال الرَّجُلُ لابنِ عبَّاسٍ: أيُّ جَرٍّ نَهى عنه؟ قال: كُلُّ شيءٍ يُصنَعُ مِن مَدَرٍ. .
عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلد ليس له بها معرفة فيتزوج امرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه، حتى نزلت هذه الآية: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانِهِمْ} [المؤمنون:6] قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام .
لا مزيد من النتائج