نتائج البحث عن
«سئل ابن شهاب ، عن المتوفى عنها وهي حامل على من نفقتها قال : كان ابن عمر يرى : "»· 13 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عمرَ قال في الحاملِ المتوفَّى عنها زوجُها نفقتُها منْ جميعِ المالِ .
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه سُئِلَ عن المرأةِ التي تُوُفِّيَ عنها زَوْجُها وهي حامِلٌ، فقال: إذا وَضَعَتْ حَمْلَها فقد حَلَّتْ، فأخبَرَه رَجُلٌ من الأنصارِ أنَّ عُمَرَ قال: لو وَضَعَتْ وزَوْجُها على سَريرِه ولم يُدفَنْ بعدُ، حَلَّتْ. .
سُئِل عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ وأبو هُريرةَ عن المتوفَّى عنها زوجُها وهي حاملٌ فقال ابنُ عبَّاسٍ: آخِرُ الأجَلينِ وقال أبو هُريرةَ: إذا ولَدتْ فقد حلَّتْ فدخَل أبو سلَمةَ على أمِّ سلَمةَ فسأَلها عن ذلك فقالت: ولَدتْ سُبَيعةُ الأسلميَّةُ بعدَ وفاةِ زوجِها بنصفِ شهرٍ فخطَبها رجلانِ: أحدُهما شابٌّ والآخَرُ كهلٌ فحطَّتْ إلى الشَّابِّ فقال الكهلُ: لم تحلِلْ وكان أهلُها غُيَّبًا ورجا إذا جاء أهلُها أنْ يُؤثِروه بها فجاءت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ( قد حلَلْتِ فانكِحي مَن شِئْتِ ) .
عَن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ، قال: نازَعَني عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ في المُتَوفَّى عَنها وهيَ حامِلٌ، فقُلتُ: تَتَزَوَّجُ إذا وضَعَت، فقالت أُمُّ الطُّفَيلِ -أُمُّ ولَدي- لعُمَرَ ولي: قد أمَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ أن تَنكِحَ إذا وضَعَت .
جَلَستُ إلى مَجلِسٍ فيه عُظمٌ مِنَ الأنصارِ، وفيهم عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي لَيلى، فذَكَرتُ حَديثَ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ في شَأنِ سُبَيعةَ بنتِ الحارِثِ، فقال عبدُ الرَّحمَنِ: ولَكِنَّ عَمَّه كان لا يقولُ ذلك، فقُلتُ: إنِّي لَجَريءٌ إن كَذَبتُ على رَجُلٍ في جانِبِ الكوفةِ، ورَفَعَ صَوتَه، قال: ثُمَّ خَرَجتُ فلَقيتُ مالِكَ بنَ عامِرٍ، أو مالِكَ بنَ عَوفٍ، قُلتُ: كيفَ كان قَولُ ابنِ مَسعودٍ في المُتَوفَّى عَنها زَوجُها وهيَ حامِلٌ؟ فقال: قال ابنُ مَسعودٍ: أتَجعَلونَ عليها التَّغليظَ، ولا تَجعَلونَ لَها الرُّخصةَ؟ لَنَزَلَت سورةُ النِّساءِ القُصرى بَعدَ الطُّولى، وقال أيُّوبُ: عن مُحَمَّدٍ، لَقيتُ أبا عَطيَّةَ مالِكَ بنَ عامِرٍ. .
عنِ الشعْبيِّ أنَّه سُئلَ عنِ المُتوَفَّى عنها: أتخرُجُ في عِدَّتِها؟ فقال: كان أكثَرُ أصحابِ ابنِ مَسعودٍ أشدَّ شيءٍ في ذلك يقولونُ: لا تَخرُجُ، وكانَ الشيخُ -يَعني عليَّ بنَ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه- يُرَحِّلُها. .
عنِ ابنِ عمرَ: أنَّهُ قالَ في المتوفَّى عَنها زوجُها: لاَ تبيت في غيرِ بيتِها .
عنِ ابنِ عُمرَ، قالَ في المتوفَّى عنها زَوجُها والمطلَّقةِ ثلاثًا: لا تَنتَقلانِ ولا تَبيتانِ إلَّا في بُيوتِهِما .
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ سُئِلَ عنْ المتعةِ فقال حرامٌ فقيلَ إنَّ ابنَ عباسٍ لا يَرَى بها بأْسًا فقال واللهِ لقدْ علِمَ ابنُ عباسٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عنها يومَ خيبرَ وما كنَّا مُسَافِحينَ .
عن ابنِ شهابٍ قال هذه نسخةُ كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الَّذي كتبَهُ في الصِّدقِ وهي عندَ آلِ عمرَ بنِ الخطَّابِ قال ابنُ شهابٍ أقرأَنيهَا سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ فوعِيتُها على وجهِها وهي الَّتي انتسخَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ من عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ وسالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ فذكرَ الحديثَ وفيه فإذا كانتْ يعني الإبلُ مائتينِ ففيها أربعُ حِقاقٍ أو خمسُ بناتِ لَبونٍ أيُّ السِّنينَ وجَدتَ أخَذتَ .
عن ابنِ مسعودٍ قالَ : من شاءَ لاعنتُهُ ، ما أُنزِلَت : { وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } إلَّا بعدَ آيةِ المتوفَّى عنها زوجُها إذا وضعتِ المتوفَّى عنها زوجُها فقد حلَّت .
اجتمَعتُ أنا وابنُ شهابٍ عِندَ عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ رضِي اللهُ عنه، وكان على امرأتي اعتكافُ ثلاثٍ في المسجدِ الحرامِ، فقال ابنُ شهابٍ: لا يكونُ اعتكافٌ إلَّا بصومٍ، فقال عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ: أمرُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: لا، قال: أفأمرُ أبي بكرٍ رضِي اللهُ عنه؟ قال: لا، قال: أفأمرُ عُمَرَ رضِي اللهُ عنه؟ قال: لا، قال: أفأمرُ عثمانَ رضِي اللهُ عنه؟ قال: لا، قال أبو سُهيلٍ: فانصرَفتُ فوجَدتُ طاوسًا وعطاءً، فسألتُهما عن ذلك، فقال طاوسٌ: كان ابنُ عبَّاسٍ لا يَرى على المُعتكِفِ صيامًا إلَّا أنْ يَجعَلَه على نفسِه، قال عطاءٌ: ذلك رأيِي. .
عن ابنِ عُمَرَ، «أنَّه سُئِلَ عن الحامِلِ والمُتَوفَّى عنها، قال: كُنَّا نُنفِقُ عليهنَّ». .
لا مزيد من النتائج