نتائج البحث عن
«سئل ابن عباس ، عن عبد طلق امرأته تطليقتين ، ثم عتقا أيتزوجها . قال : نعم . قيل»· 15 نتيجة
الترتيب:
سُئِلَ ابنُ عبَّاسٍ ، عن : عبدٍ طلَّقَ امرأتَهُ تَطليقتينِ ثمَّ عتقا أيتزوَّجُها ؟ قالَ: نعَم قالَ : أفتى بذلِكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
سُئِل ابنُ عباسٍ عن عبدٍ طلَّق امرأتَه بطَلقتينِ ثم عُتِقا أَيَتزوجُها قال : نعَم قيل : عَمَّن قال : أفتى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
سُئِلَ ابنُ عبَّاسٍ عن عبدٍ طلَّقَ امرأتَه بطَلقَتَين، ثم عُتِقا، أَيتزَوَّجُها؟ قال: نَعَمْ. قيل: عمَّن؟ قال: أَفتَى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. قال عبدُ اللهِ: قال أَبي: قيل لِمَعْمَرٍ: يا أبا عُروَةَ، مَن أبو حَسَنٍ هذا؟ لقد تحمَّلَ صَخرَةً عظيمةً. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ في عبدٍ طلَّقَ امرأتَهُ اثنتَينِ ثمَّ أعتقَها أيتزوَّجُها قالَ : نعَم قيلَ عمَّن قالَ : أفتى بذلِكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
عن ابنِ عبَّاسٍ: في عبدٍ طلَّق امرأتَهُ اثنتَيْنِ، ثمَّ أَعتَقها، أيَتزوَّجُها؟ قال: نَعمْ. قيلَ عمَّنْ؟ قال: أَفْتى بذلكَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
سُئِلَ ابنُ عباسٍ عن عبدٍ طَلَّقَ امرأتَه تطليقتَيْنِ ثم أُعْتِقَا ، يَتَزَوَّجَها ؟ قال : نعم . فقيل له عمَن ؟ قال : قضى بذلك رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. .
سألَه عن رَجلٍ طلَّقَ امرأتَه تَطْليقَتَينِ، ثم اختَلَعَت منه أيَنكِحُها؟ قال ابنُ عبَّاسٍ: نَعم، ذكَرَ اللهُ الطلاقَ في أولِ الآيةِ وآخِرِها، والخُلعُ بينَ ذلك. .
عن عُمَرَ بنِ مُعتِّبٍ أنَّ أبا حَسَنٍ استفتى ابنَ عبَّاسٍ في مملوكٍ تحتَه مملوكةٌ، فطلَّقها تطليقتَينِ، ثمَّ عَتَقا، هل يَصلُحُ له أن يخطُبَها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
أنَّهُ استَفتى ابنَ عبَّاسٍ في مَملوكٍ تَحتَهُ مَملوكةٌ، فطلَّقَها تَطليقَتَيْنِ، ثم عتَقَا، هل يَصلُحُ له أن يَخطِبَها؟ قال: نَعَمْ، قضى بذلك رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
سألَ إبْراهيمُ بنُ سَعْدٍ ابنَ عبَّاسٍ عن امْرَأةٍ طَلَّقَها زَوْجُها تَطْليقتَينِ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنه، أَيَتَزَوَّجُها؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ: ذَكَرَ اللهُ الطَّلاقَ في أوَّلِ الآيةِ وآخِرِها، والخُلْعَ بَيْنَ ذلك، فليس الخُلْعُ بطَلاقٍ، يَنكِحُها. .
استفْتَينا ابنَ عباسٍ في مملوكٍ كانت تحته مملوكةٌ فطلَّقها تطليقَتَينِ ثم عُتِقا بعد ، فهل يصحُّ له أن يَخطِبهَا ؟ قال : نعم ، قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ .
استَفتَيتُ ابنَ عَبَّاسٍ في عَبدٍ تحته مَملوكةٌ فطَلَّقَها تَطليقَتَينِ، ثُمَّ عَتَقا جَميعًا، قال: يَخطُبُها إنْ شاء، قَضى بذلك رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
استفتِيَ ابنُ عباسٍ في مملوكٍ كانت تحته مملوكةٌ فطلَّقها تطليقتَينِ ثم عُتقا بعد ذلك هل يصلحُ له أن يخطبَها قال نعم قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
سأل إبراهيمُ بنُ سعدٍ ابنَ عباسٍ عن امرأةٍ طلَّقها زوجُها تطليقتَين ثم اختلعت منه أيتزوجُها ؟ قال ابنُ عباسٍ : ذكر اللهُ عزَّ وجلَّ الطلاقَ في أولِ الآيةِ وآخرِها والخُلعَ بينَ ذلك فليس الخلعُ بطلاقٍ ينكحُها .
أنَّه استَفْتى ابنَ عبَّاسٍ في مَملوكٍ كانت تَحتَه مَملوكةٌ، فطَلَّقَها تَطليقَتَينِ، ثم عَتَقا بعدَ ذلك، هل يَصلُحُ له أنْ يَخطُبَها؟ قال: نَعم، قَضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
لا مزيد من النتائج