نتائج البحث عن
«سئل ابن عباس عن الصلاة في [القميص الواحد] ؟ فقال : رب رجل ليس له إلا قميص»· 15 نتيجة
الترتيب:
قلتُ يا رسولَ اللَّهِ إنِّي رجلٌ أصيدُ فأصلِّي في القميصِ الواحدِ؟ قالَ نعم وأَزِرَّهُ ولو بشَوكةٍ وفي روايةٍ إنِّي أكونُ في الصَّيدِ وأصلِّي ليسَ عليَّ إلَّا قميصٌ واحدٌ قالَ فزرَّهُ وإن لم تجد إلَّا شوكَةً .
حديث في الصَّلاةِ في القميصِ [يعني حديث: عن عبد الرحمن بن أبي بكر، قال: أمَّنا جابرُ بنُ عبدِ اللهِ في قَميصٍ ليس عليه رداءٌ، فلمَّا انصَرَفَ قال: إنِّي رَأيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصلِّي في قَميصٍ.] .
عن جابرٍ: أنَّه رَآهُ يُصلِّي في قَميصٍ واحدٍ خَفيفٍ، ليس عليه إزارٌ ولا رِداءٌ، ولا أظُنُّه صلَّى فيه إلَّا ليُريَنا أنَّه لا بأْسَ في الصلاةِ في الثوبِ الواحِدِ. .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ سُئلَ عن رجُلٍ كانت له امْرأتانِ، أرضَعَت إحْداهما جاريةً، والأُخْرى غُلامًا، أيَحِلُّ أنْ يَنكِحَها؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: لا، اللِّقاحُ واحدٌ. .
شهِدَ ابنُ عبَّاسٍ جنازةً فلمَّا صُيِّرَ في لحدِهِ قامَ رجلٌ فقالَ : اللَّهمَّ ربَّ القرآنِ اغفرْ لهُ .فقالَ ابنُ عبَّاسٍ : مَه مَه القرآنُ منهُ .
سُئِلَ ابنُ عَبَّاسٍ عَن صَيدِ الجَرادِ في الحَرَمِ، فقال: «لا»، ونَهى عَنه. قال: لمَّا قُلتُ له أو رَجُلٌ مِنَ القَومِ: فإنَّ قَومَكَ يَأخُذونَه وهم مُحتَبونَ في المَسجِدِ، فقال: لا يَعلَمونَ .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ سُئلَ عن رجلٍ لهُ جاريتانِ أرضعَت إحداهُما جاريةً والأخرى غلامًا أيحلُّ للغلامِ أن يتزوَّجَ بالجاريةِ فقالَ لا اللِّقاحُ واحدٌ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ سئلَ عن رجلٍ لَهُ جاريتانِ أرضعت إحداهما جاريةً والأخرى غلامًا أيحلُّ للغلامِ أن يتزوَّجَ بالجاريةِ فقالَ لاَ اللِّقاحُ واحدٌ. .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه سُئِلَ عَن قَوله (إلَّا المَودَّةَ في القُربى) قال ابنُ عَبَّاسٍ: "عَجِلتَ! إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَم يَكُنْ بَطنٌ مِن قُرَيشٍ إلَّا كان له فيهم قَرابةٌ، فقال: إلَّا أن تَصِلوا ما بَيني وبَينَكُم مِنَ القَرابةِ". .
أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَن رَجُلٍ كانت له امرَأتانِ، فأرضَعَت إحداهما غُلامًا، وأرضَعَتِ الأُخرى جاريةً، فقيلَ له: هَل يَتَزَوَّجُ الغُلامُ الجاريةَ؟ فقال: لا، اللِّقاحُ واحِدٌ .
مثل [سُئِلَ ابنُ عَبَّاسٍ عَن صَيدِ الجَرادِ في الحَرَمِ، فقال: «لا»، ونَهى عَنه. قال: لمَّا قُلتُ له أو رَجُلٌ مِنَ القَومِ: فإنَّ قَومَكَ يَأخُذونَه وهم مُحتَبونَ في المَسجِدِ، فقال: لا يَعلَمونَ]. وفيه قال: «منحنون» .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الصَّلاةِ في الثَّوبِ الواحِدِ، فقال: أوَكُلُّكم يَجِدُ ثَوبَيْنِ؟ .
سَمِعتُ ابنَ عَبَّاسٍ: سُئِلَ عن مُتعةِ النِّساءِ فرَخَّصَ، فقال له مَولًى له: إنَّما ذلك في الحالِ الشَّديدِ، وفي النِّساءِ قِلَّةٌ؟ أو نَحوَه، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: نَعَم. .
سُئِلَ ابنُ عبَّاسٍ عن صَيدِ الجرادِ في الحرمِ فقال : لا ونَهى عنهُ . قال إمَّا قلتُ وإمَّا قلتُ لُه أو رجلٌ منَ القومِ : فإنَّ قومَكَ يأخذونَهُ وَهُم مُحتبونَ في المسجدِ فقالَ : لا يعلَمونَ . وفي روايةٍ : مُنحَنونَ . .
سُئِل عن المُغْمَى عليهِ فيتركُ الصلاةَ فقال ليسَ فيهِ قضاءٌ إلا أن يُفِيقَ في وقتِها .
لا مزيد من النتائج