نتائج البحث عن
«سئل ابن عباس عن رجل زنى بامرأة [ثم أراد] أن يتزوجها ، قال : الآن أصاب الحلال»· 14 نتيجة
الترتيب:
سُئلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن رجلٍ زنى بامرأةٍ وأراد أن يتزوَّجَها أو ابنتَها فقال الحرامُ لا يُحرِّمُ الحلالَ .
سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن رَجُلٍ زَنى بامْرَأةٍ فأرادَ أن يَتَزَوَّجَها أو ابنتَها فقالَ: "لا يَحرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ، إنَّما يُحرِّم ما كانَ بنِكاحٍ. .
أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عن رَجلٍ نَكحَ امرأةً زنى بها فقال أوَّلُه سِفاحٌ وآخرُهُ نكاحٌ والحرامُ لا يحرِّمُ الحلالَ .
سُئِلَ ابنُ عباسٍ عن عبدٍ طَلَّقَ امرأتَه تطليقتَيْنِ ثم أُعْتِقَا ، يَتَزَوَّجَها ؟ قال : نعم . فقيل له عمَن ؟ قال : قضى بذلك رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. .
عن ابنِ عمرَ أنَّهُ سُئلَ عن امرأةٍ أرادَ أن يتزوَّجَها رجلٌ وَهوَ خارجٌ من مَكَّةَ فأرادَ أن يعتمِرَ أو يحجَّ فقالَ لا تتزوَّجْها وأنتَ مُحرِمٌ نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ عنْهُ .
أنَّ رجُلًا زنى بامرأةٍ، فأمَرَ به النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فجُلِد الحَدَّ، ثم أُخبِرَ أنَّه مُحصَنٌ، فأمَرَ به فرُجِم. ورواه أبو عاصمٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، بنحوِ ابنِ وَهبٍ، لم يذكُرِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. قال: إنَّ رجُلًا زنى، فلم يُعلَمْ بإحصانِه، فجُلِد، ثم عُلِم بإحصانِه؛ فرُجِم. .
عن النَّبيِّ: في رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا ثمَّ تزوَّجتْ زوجًا غيرَه فطلَّقها قبْلَ أنْ يدخُلَ بها ثمَّ أراد الأوَّلُ أنْ يتزوَّجَها قال: ( لا حتَّى يذوقَ الآخَرُ عُسَيْلتَها وتذوقَ عُسَيْلتَه ) .
عنْ عبدِ اللهِ يعني : ابنَ مسعودٍ أنه سُئل عنْ رجلٍ استقرض مِنْ رجلٍ دراهمَ ، ثم إنَّ المستقرِضَ أفقر المقرضُ ظهرَ دابَّتِه ، فقال عبدُ اللهِ : ما أصاب مِنْ ظهرِ دابَّتِه فهو ربًا .
عنِ ابنِ عباسٍ في قولِه تعالى رُخَاءً قال الرُّخاءُ المُطيعَةُ وأمَّا قولُهُ حَيْثُ أَصَابَ حيثُ أرادَ .
عن جابرٍ أن رجلًا زنى بامرأةٍ، فلم يعلَمْ بإحصانِه، فجُلِدَ ثمَّ علِمَ بإحصانِه فرُجِمَ .
عن جابرٍ: أنَّ رجُلًا زنى بامرأةٍ فلم يُعلَمْ بإحصانِه فجُلِد، ثم عُلِم بإحصانِه فرُجِم. .
ْ سأل إبراهيمُ بن سعدٍ ابن عباسٍ عن امرأةٍ طلّقها زوجها تطليقتينِ ثم اختلعتْ منه أن يتزوجها ؟ قال ابن عباسٍ : ذكرَ الله الطلاقَ في أول الآية وآخرهَا والخلعُ بينَ ذلكَ ، فليسَ الخُلعُ بطلاقٍ ينكحُها .
حديث : الَّذي اعترف بأنَّه زنَى بامرأةٍ فجُلِد ثمَّ أخبر أنَّه مُحصَنٌ فرُجِم [يعني حديث: أنَّ رجلًا زنى بامرأةٍ فأمر به النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فجُلد الحدَّ ثم أُخبِر أنه مُحصنٌ فأمر به فرُجِمَ] .
سألتُ ابنَ عمرَ عنِ امرأةٍ أرادَ أنْ يَتزَوَّجَهَا رجلٌ وهوَ خارجٌ من مكةَ فأرادَ أن يَعْتَمِرَ أوْ يحجَّ فقال لا تَزَوَّجْهَا وأنتَ محرمٌ نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنْهُ .
لا مزيد من النتائج